المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



القيود التي تتعلق بشروط قبول الدعوى  
  
4407   02:33 مساءاً   التاريخ: 23-6-2016
المؤلف : علي يونس السنجاري
الكتاب أو المصدر : مركز الادارة في دعوى الالغاء والقضاء الكامل
الجزء والصفحة : ص97-104.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

لما كانت الدعوى هي وسيلة تحريك القضاء من اجل حماية الحق او المصلحة ، فالحق في الدعوى هي الامكانية التي تضمنها الدولة لصاحب الشأن في الالتجاء الى المحكمة للمطالبة بحماية حقوقه ومصالحه ، وحق الالتجاء الى القضاء حق دستوري عام مباح لكل شخص ، وقد عملت التشريعات المختلفة على تقييد استعماله حتى لا يرهق القضاء بأعداد هائلة من الدعاوى وحتى لا يتخذ وسيلة للكيد والاضرار ولذلك فرضت تلك التشريعات شروطاً لقبول الدعوى امام المحكمة ، ولإقامة دعوى قضائية امام القضاء يـجب توفر تلك الشروط والا فان الـدعوى لا تـكون مقبـولة بصرف النظر عمـا   اذا كان المدعي محقاً في ادعائه ام غير محق ، وعليه يجب على المحكمة ان تتثبت من شروط قبول الدعوى في الجلسة الاولى وتتأكد من توفير جميع هذه الشروط ، وفي حالة تخلف شرط او اكثر يجب على المحكمة ردها شكلاً(1). وهذا حال الدعوى الإدارية سواءً بالنسبة الى دعوى الإلغاء او دعاوى القضاء الكامل ، فاذا لم تتوافر الشروط اللازمة لرفعها واقامتها امام القضاء الاداري ردت الدعوى ولم تقبل . وبذلك تبقى الإدارة بعيدة وغير ممكن وقوفها في موقف المدعى عليه ، حيث ان عدم قبول الدعوى يحول دون ان تلتزم الإدارة بان تقف في مركز المدعى عليه ، وذلك لان القضاء لا يتعرض اساساً للخوض في موضوعها لعدم توافر الشروط المطلوبة . وشروط قبول الدعوى الإدارية يمكن تقسيمها الى شروط عامة يجب توافرها في جميع الدعاوى المرفوعة امام القضاء الاداري ، وشروط خاصة لبعض الدعاوى(2). ونظراً الى تعرضنا للشروط الخاصة في كل من دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل فسنتناول الشروط العامة للدعوى الإدارية ، التي يمكن ان نختصرها في ثلاثة شروط هي :

شرط المصلحة .

شرط الصفة .

شرط الأهلية(3).

اولا - شرط المصلحة(4).

المصلحة في الاصطلاح القانوني هي الفائدة العملية المشروعة التي يحصل عليها المدعي من التجائه الى القضاء ، ولذلك اصبح من المبادئ المستقرة في الفقه والقضاء انه لا دعوى دون مصلحة وان المصلحة هي مناط الدعوى(5). والمصلحة شرط لقبول الدعوى سواء امام القضاء العادي او الاداري وكما انها شرط لقبول الدعوى فهي كذلك شرط لقبول أي دفع او طلب فيها(6). وقد تتمثل بحماية حق المدعي او الحصول على تعويض مادي او ادبي له اذا توافر السبب القانوني(7). وللمصلحة وجهان في الدعوى الإدارية ، وجه سلبي مقتضاه استبعاد من ليس له حاجة او فائدة الى حماية القانون من اللجوء الى القضاء . اما الوجه الاخر ، وهو الايجابي ، فهو اعتبارها شرطاً لقبول دعوى كل من له فائدة من الحكم فيها(8). وبذلك فان المصلحة كما تكون شرطاً لقبول الدعوى الإدارية فهي كذلك تكون قيداً عليها حيث يستبعد الحكم فيها ان لم تتوافر للمدعي شخصياً(9).، وبذلك تكون قيداً على دخول الإدارة الدعوى مدعى عليها . والمصلحة بوصفها شرطاً لقبول الدعوى منصوص عليه تشريعياً ، فقد نص قانون مجلس الدولة المصري في المادة 12 على انه لا تقبل الطلبات المقدمة من اشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية ، وكذلك فعل المشرع اللبناني وأكد اشتراط المصلحة في الدعوى ونص في المادة 96 من قانون مجلس شورى الدولة انه لا يقبل طلب الإبطال بسبب تجاوز حد السلطة إلا ممن يثبت ان له مصلحة شخصية مباشرة مشروعة في ابطال القرار المطعون فيه . اما بالنسبة الى قانون مجلس شورى الدولة المرقم 65 لسنة 1979 فقد نص في التعديل الثاني له في الفقرة (د) من المادة (7) وهو بصدد ذكر اختصاص محكمة القضاء الاداري ((…. بناء على طعن من ذوي مصلحة معلومة وحالة وممكنة ….))(10). اما في فرنسا فلم ينص المشرع هناك في قانون مجلس الدولة الفرنسي على تعليق قبول الدعوى على توافر المصلحة الا ان مجلس الدولة اشترط وجود المصلحة لدى الطاعن . وان كان اجتهاده هذا قد لاقى نقداً شديداً على اساس انه ابتداع غير مقبول لشرط لم يرد نص عليه في القانون(11). وأخيراً نقول : ان توافر المصلحة لدى المدعي وقت اقامة الدعوى شرط لقبولها بحيث تحكم الدعوى بعدم القبول في حالة انتفاءها ، فانه - أي شرط المصلحة - من الدفوع الشكلية التي لا يؤثر فيها التأخر في إبدائه الى ما بعد اقامة الدعوى ويجوز إبداؤه في اية حالة تكون عليها الدعوى ، وهو مستقل عن موضوع الدعوى إذ يفصل فيه استقلالاً عن موضوع الدعوى(12).

ثانيا-  شرط الصفة

يقصد بالصفة في الدعوى ان يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق او المركز القانوني المعتدى عليه(13). ولكن هذا لا يعني ان الصفة شرطاً لاقامة الدعوى يجب ان تتوافر في المدعي ، بل ولابد ان يكون المدعى عليه ايضاً ذا صفة في الدعوى . فالصفة بالنسبة للفرد في الدعوى الإدارية تتمثل في كونه اصيلاً او وكيلاً او ممثلاً قانونياً او وصياً . أما الصفة بالنسبة الى الجهة الإدارية فتتمثل بكونها صاحبة الاختصاص في التعبير عن الجهاز أو الشخص الاعتباري العام المدعى عليه . وعلى ذلك فقد عرف الاستاذ محمود حلمي الصفة بانها القدرة القانونية على رفع الخصومة الى القضاء او المثول امامة لتلقيها(14). وتظهر أهمية شرط الصفة في الدعاوى الإدارية في الاحوال التي يكون فيها رافع الدعوى شخصاً غير صاحب الحق ، اذ لابد من تحديد صفة رافع الدعوى ، وما اذا كان يملك ان يمثل صاحب الحق تمثيلاً قانونياً كان يكون نائباً عنه بالاتفاق او نائباً عنه بحكم القانون(15). حيث ان الصفة التي تخول أي فرد ان يقوم برفع الدعوى الإدارية او ان يتلقاها لابد ان يكون واحداً من هؤلاء(16). الأصيل صاحب المصلحة الشخصية في اقامة الدعوى .الولي او الوصي او القيم او النائب القانوني ، اذا كان الاصيل في حالة من الحالات التي يقيم فيها القانون فرداً او اخر يتولى التقاضي عنه .الممثل القانوني لصاحب المصلحة الشخصية سواء أكان ممثلاً لشخص أم لهيئة مكونة من عدة اشخاص طبيعية او اعتيادية .الوكيل بالخصومة عن الاصيل او أحد المذكورين آنفاً . هذا وقد آثار شرط الصفة خلافاً حاداً خاصة في مجال الدعوى الإدارية حيث يذهب جانب من فقه القانون العام في مصر الى ان الصفة شرط لازم ومستقل عن شرط المصلحة ، فإذا انتفت الصفة كانت الدعوى غير مقبولة ويجوز ابداء هذا الراي في اية حالة كانت عليها الدعوى(17). وان المصلحة تختلف عن الصفة ، إذ تختلف باختلاف نوع الدعوى ، فالمصلحة في الدعاوى العادية يجب ان تستند الى حق تجب حمايته ، حيث أن الدعوى تكون من توابع الحق(18). كما أن صاحب الدعوى قد لا يكون صاحب الحق في حين تكون المصلحة الشخصية كافية في دعاوى الإلغاء ، لأنه مخاصمة للقرار الإداري ، وهذا ما أكدته أحكام القضاء الإداري ، في حين ان الصفة تعني مدلولاً واحد لا يتغير من دعوى الى اخرى(19). من جهة أخرى فان الشخص المتقاضي قد تكون له مصلحة ومع ذلك فلا صفة له في ذلك اذ قد تكون الصفة لغيره في التقاضي كحالة النائب عن صاحب الحق(20). فضلاً عن ان الصفة مسالة شكلية من مسائل الاجراءات الشكلية وتتضح قبل الدخول في الدعوى بمجرد قبول صحيفتها ، أما المصلحة فهي ذات طبيعة موضوعية لا تتبين الا بفحص موضوع الدعوى ، أي أن التعرض للصفة يكون قبل التعرض للمصلحة سواء في نظر الدعوى او في الحكم الصادر فيها(21). في حين يعتبر الجانب الاخر ان الصفة شرط في المصلحة ووصف له(22). ومن ثم فانها مندمجة في المصلحة التي هي الشرط الوحيد لقبول الدعوى(23). ومن انصار هذا الراي الدكتور عبد العزيز خليل بديوي الذي يقول ((الملاحظ في هذا الصدد ان قانون مجلس الدولة وكذلك قانون المرافعات لم ينص أي منهما على هذا الشرط ، وانما اكتفى باشتراط ان تكون المصلحة شخصية أي خاصة برافع الدعوى او بمن يمثله طبقاً لقواعد الانابة القانونية او الوكالة ومن ثم لا يكون لهذا الشرط محل بالنسبة الى رافع الدعوى وان كان هذا الشرط يتضح في المنازعات الإدارية بالنسبة الى المدعى عليه))(24). والأخذ بهذا الرأي يؤدي الى القول بان المصلحة هي الصفة التي يكتسبها صاحب الشأن نتيجة للمساس بمركزه القانوني من جراء قرار اداري صادر عن سلطة عامة وتمكنه من اللجوء إلى المحكمة لتحريك اختصاصها في الوصول إلى الدعوى(25). وأخيراً : نقول ان الصفة سواء في المدعي او المدعى عليه شرط لانتفاء الخصومة القضائية فاذا لم تتوفر الصفة في المدعي حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى واذا لم تتوفر في المدعي عليه حكمت باخراجه من الدعوى بحيث لم يكن هناك غيره انقضت الدعوى(26).  وحتى اذا كانت الصفة مندمجة في المصلحة في دعاوى الإلغاء إلا انه لابد من توافرها في المدعى عليه وهي الإدارة ، وهذا يؤكد أن الصفة شرط مستقل من شروط قبول الدعوى .

ثالثا - شرط الأهلية

لابد ان تتوافر أهلية المخاصمة في رافع الدعوى الإدارية امام القضاء حيث ذهبت المحكمة الإدارية العليا بمصر الى ((انه ولئن كان الاصل انه لا يكفي لقبول الدعوى ان يكون الشخص الذي يباشرها ذا حق او ذا مصلحة او ذا صفة في التقاضي بل يجب ان تتوافر له أهلية المخاصمة لدى القضاء وهو اصل عام ينطبق على الدعاوى الإدارية كما ينطبق على غيرها))(27). كذلك نصت المادة الثالثة من قانون المرافعات العراقي على ((يشترط ان يكون كل من طرفي الدعوى متمتعاً بالأهلية اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى والا وجب ان ينوب عنه من يقوم مقامه قانوناً في هذه الحقوق)) . والدفع المتعلق بالأهلية في حالة عدم توافرها هو دفع بعدم القبول طبقاً للقانون المدني الذي يشترط لقبول الدعوى ان يكون رافعها اهلاً لمباشرتها والا كانت الدعوى غير مقبولة(28). ويرجع في بحث الأهلية الى احكام هذا القانون(29). والملاحظ في خصوص الأهلية في مجال شروط قبول الدعوى الإدارية أن مجلس الدولة الفرنسي يظهر ميلاً إلى التساهل لإثبات الأهلية في التقاضي وخاصة بالنسبة إلى الأشخاص المعنوية، من ذلك قبوله طلب دعوى الإلغاء مقدمة من جمعية غير مرخص لها وفقاً لقانون عام 1901 كذلك قبوله دعوى الإلغاء ضد قرار حل الجمعية الفرنسية – الروسية التي يجردها عن الشخصية المعنوية(30). وعلى كل حال فان شرط الأهلية وخاصة في مجال الدعوى الإدارية لايثير الصعوبة ذات الاهمية وذلك لان المفروض ان المشرع في كل دولة يقوم بتنظيم موضوع الأهلية بأحكام امرة وعامة التطبيق(31).

______________________________

- انظر : سعيد عبد الكريم مبارك ، ادم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، وزارة التعليم العالي، مطابع جامعة الموصل ، 1984 ، ص56 .

2- خليل بديوي ، مصدر سابق ، ص88 .

3- خميس السيد اسماعيل ، مصدر سابق ، ص177 . وهذه الشروط هي نفس الشروط امام المحاكم العادية بخصوص الدعاوى المدنية . غير انها تمييز في الدعوى الإدارية ببعض الفروق والضوابط القانونية التي تتضمنها طبيعة الدعوى الإدارية ؛ انظر : عباس العبودي ، شروط قبول الدعوى ، مصدر سابق ، ص203 وما بعدها .

4- نلاحظ ان بعض الكتاب يقصر شروط قبول الدعوى على شرط المصلحة ويرى انه الشرط العام الوحيد لقبول الدعوى . اما الصفة فليست إلا وصفاً من أوصاف المصلحة ، وان الأهلية ليست شرطاً لقبول الدعوى لكنها شرط لصحة الخصومة ، خميس السيد اسماعيل ، مصدر سابق ، ص177 .

5- العبودي ، مصدر سابق ، ص207 ؛ كذلك انظر : رؤوف عبيد ، المشكلات العملية الهامة في الاجراءات الجنائية ، الجزء الثاني ، دار الفكر العربي ، ط3 ، القاهرة ، 1980 ، ص66.

6- خليل بديوي ، مصدر سابق ، ص89 .

7- خميس السيد اسماعيل ، مصدر سابق ، ص178 .

8- محمود حلمي ، مصدر سابق ، ص409 .

9- عدنان الخطيب ، مصدر سابق ، ص92 .

0- انظر : ص          من هذه الدراسة .

1- عدنان الخطيب ، مصدر سابق ، ص93 .

2- محمود حلمي ، مصدر سابق ، ص413 ؛ وقد سبق القول عن الاختلاف في المصلحة المطلوبة في الطاعن في دعوى الإلغاء عن مثيلتها المطلوبة في الطاعن بدعاوى القضاء الكامل . انظر : ص  49 من هذه الدراسة .

3- العبودي ، مصدر سابق ، ص204 .

4- محمود حلمي ، مصدر سابق ، ص414 .

5- محسن خليل ، سعد عصفور ، مصدر سابق ، ص272 .

6- محمود حلمي ، مصدر سابق ، ص414 .

7- عبد الغني بسيوني عبد الله ، مصدر سابق ، ص98 .

8- العبودي ، مصدر سابق ، ص200 .

9- هيكل ، مصدر سابق ، ص ص310- 311 .

20- محمود حلمي ، مصدر سابق ، ص413 .

2- خميس السيد اسماعيل ، مصدر سابق ، ص184 .

22- طعيمة الجرف ، مصدر سابق ، قضاء الإلغاء ، ص157 .

23- سعد عصفور ، محسن خليل ، مصدر سابق ، ص372 .

24- خليل بديوي ، مصدر سابق ، ص92 .

25- الشوبكي ، مصدر سابق ، ص210 .

26- محمود حلمي ، مصدر سابق ، ص415 .

27- حكم المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم 1119 قضائية ، جلسة 14 من كانون الاول 1966 ومجموعة المبادئ ، السنة 12 ، القاعدة رقم 45 ، ص467 .

28- القانون المدني العراقي المواد (93-111) .

29- السيد خليل هيكل ، مصدر سابق ، ص301 .

30- السيد خليل هيكل ، مصدر سابق ، ص301 .

3- سعيد عصفور ، محسن خليل ، مصدر سابق ، ص372 ؛ وهناك راي في الفقه يميل الى ان شرط الأهلية لا يعد شرطاً لقبول الدعوى بل هو شرط لصحة إجراءات التقاضي ، لان دعوى عديم الأهلية او ناقصها تكون مقبولة اذا تحققت مصلحة في رفعها وتولدت لديه الصفة ولا يترتب على عدم توافر الأهلية لدى عجزه عن مباشرة الدعوى بنفسه بل يجب ان يباشرها نيابة عنه وليه او وصيه . انظر : العبودي ، مصدر سابق ، ص203 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .