المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Clairaut,s Difference Equation
25-11-2021
حكومة يزيد
4-10-2018
الأستدلال على بطلان التحابط
12-8-2022
Correlation Coefficient
27-3-2021
الجاموس
25-4-2016
ما هي أهمّ البرامج الروحية التي يجب على السالك إلى الله انتهاجها ؟
21-12-2020


نشأة العقود الإدارية في فرنسا  
  
7800   05:17 مساءاً   التاريخ: 15-6-2016
المؤلف : سحر جبار يعقوب
الكتاب أو المصدر : فسخ العقد الاداري قضائياً لخطأ الادارة
الجزء والصفحة : ص5.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

مما هو جدير بالذكر أن اساس انطباق قواعد القانون الإداري في النصف الثاني من القرن التاسع عشر هو معيار السلطة العامة الذي يقوم بتقسيم أعمال الإدارة على نوعين: اعمال الإدارة العادية، والتي تخضع منازعاتها الى قواعد القانون الخاص ولاختصاص المحاكم العادية. أما تصرفات الإدارة التي تباشرها بما تملكه من امتيازات السلطة العامة فأنها تخضع لاختصاص القضاء الإداري. ومن  الطبيعي ان يتأثر قضاء مجلس الدولة بهذه المبادىء التي ستحدد نطاقه على منازعات الإدارة بما تملكه من سلطة عامة مستبعده  من هذا الاختصاص العقود المبرمة من قبل الإدارة لخلوها من فكرة السلطة العامة ومن ثم فأن الادارة تباشر عملاً شبيهاً لنشاط الأفراد، ومع ذلك فقد عمل المشرع الفرنسي على إضفاء الصفة الإدارية على عقود معينة كالأشغال العامة وعقود بيع  أملاك الدولة وعقود القرض العام التي تبرمها الدولة لارتباطها بالمصلحة العامة. وقد دأب الشراح الفرنسيون على تسميتها بالعقود الإدارية بتحديد القانون، ومن هذه التشريعات قانون 28 بلوفيوس للسنة الثامنة للثورة، فقد عمل المشرع الفرنسي على جعل اختصاص النظر في منازعات الأشغال العامة والتصرف بالدومين العام للمحاكم الإدارية. وقانون 17يوليو 1790 و26سبتمبر 1793 المتعلقة بعقود القرض العام، التي تقوم الدولة  بإبرامها(1). ولم يستمر العمل بمعيار السلطة العامة كمعيار لانطباق وتحديد قواعد القانون الإداري. إذ سرعان ما ظهرت العيوب التي أدت به الى الاضمحلال والتراجع أمام نظرية المرفق العام التي جاءت على اثر قرار محكمة التنازع في 8شباط 1873 الذي ارتبطت به فكرة  العقد الإداري متى ما تعلق بتسيير مرفق عام أو تحقيق أحد اغراضه، وتضمن أحد الشروط الاستثنائية غير المألوفة في عقود القانون الخاص.

_____________________

-Lamarque-J-:Le declin du critere de la clause exorbitante. Melonge offerts.waline.T2.1974.P.499

د. فاروق احمد خماس ومحمد عبد الله الدليمي: الوجيز في النظرية العامة للعقود الإدارية، دار الكتب للطباعة والنشر/الموصل 1992،هامش (2) ص14. رفاه كريم: الرقابة القضائية على سلطة الادارة في إنهاء العقد الإداري، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون/جامعة بابل2000،ص7.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .