أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-6-2016
![]()
التاريخ: 12-6-2016
![]()
التاريخ: 11-4-2017
![]()
التاريخ: 2024-11-27
![]() |
تحتاج الإدارة في إشرافها وإدارتها للمرفق العامة إلى أموال سواء كانت هذه الاموال عقارية أم منقولة وتحصل الإدارة على هذه الأموال عادة عن طريق تخصيص الدولة للإدارة العامة المشرفة على إدارة المرافق العامة فإن لم تكن هذه التخصيصات كافية فإن لها التعاقد مع الأفراد بصورة ودية من اجل الحصول عليها وهنا تخضع الإدارة كقاعدة عامة لقواعد القانون الخاص شأنها في ذلك شان الأفراد ، ولكن قد يستعصي عليها الحصول على تلك الأموال وخصوصاً العقارية بصورة ودية, الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل سير المرافق العامة مما يعكس تأثيره على المنتفعين من هذهِ المرافق, ولذلك أجازت العديد من الدساتير للإدارة نزع ملكية العقارات الخاصة بالأفراد جبراً إذا كانت في حاجة دائمة إليها نظير تعويض عادل ،وهذا الأجراء هو في الحقيقة استثناء من الأصل الدستوري القاضي بحماية الملكيات الخاصة ، فقد أشار الدستور العراقي الصادر في 16 / تموز / 1970 إلى ذلك في المادة ( 16 ) منه اذ جاء فيها :-
(( أ- الملكية وظيفة اجتماعية تمارس في حدود أهداف المجتمع ومناهج الدولة وفقاً لأحكام القانون .
ب - الملكية الخاصة والحرية الاقتصادية مكفولتان في حدود القانون على أساس عدم استثمارها فيما يتعارض أو يضر بالتخطيط الاقتصادي .
ج-لا تنزع الملكية الخاصة الا لمقتضيات المصلحة العامة وفق تعويض عادل حسب الأصول التي يحددها القانون ))(1).
___________________________
1- من الدساتير التي قررت هذا الأمر الدستور المصري الصادر في11 أيلول 1971 حيث جاء في المادة 34 منه(الملكية الخاصة مصونة و لا يجوز فرض الحراسة عليها... و لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة و مقابل تعويض عادل وفقا للقانون... ), و الدستور اللبناني الصادر في عام 1926 النافذ قد أشار إلى هذا الآمر أيضا في المادة 15 منه(الملكية في حمى القانون, فلا يجوز أن ينزع عن احد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون و بعد تعويضه تعويضا عادلا).
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|