أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-1-2019
3025
التاريخ: 9-6-2016
9915
التاريخ: 15-6-2016
3782
التاريخ: 10-4-2017
3951
|
عند اقامة الدعوى الادارية امام القضاء الاداري فيستلزم استكمال كافة اجراءاتها وشكلياتها وصولاً الى اصدار القرار الحاسم في تلك الدعوى ومن هذه الشكليات هو تقديم المدعي السندات والمستندات التي تثبت دعواه امام هذهِ المحكمة، وذلك لأهمية هذه السندات والمستندات في اثبات حق المدعي به وهذه السندات اما ان تكون سندات رسمية وهي التي يثبت موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية في حدود سلطته واختصاصه(1). وهذه السندات تعتبر حجة على الناس كافة بما دون فيها امور من قام بها الموظف في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يثبت تزويرها بالطرق المقررة قانوناً(2). اما السند العادي فيكون صادراً من موقعه مالم ينكر صراحة هو أو من يقوم مقامه ماهو منسوب اليه من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة ابهام. وفي موضوعنا هنا فلا فرق ما بين السندات العادية والسندات الرسمية باعتبارها شكلية يجب استيفائها ومن الجدير بالذكر ان السند العادي يجب ان يستوفي رسم الطابع عليه وبخلافه فانها تعتبر غير مستوفية الشكلية المطلوبة وبذلك فاذا انعقدت المحكمة وحضر الطرفين وتبادلا اللوائح فيما بينهما فاذا توقف حسم الدعوى على تقديم المستندات سواء كانت رسمية ام عادية ولم يقم المدعي بتقديم تلك المستندات خلال المدة القانونية، فاذا اجلت الدعوى لاستكمال تلك المستندات ولم يقم بتقديمها، فان المحكمة تعمل على رد الدعوى من الناحية الشكلية. ومن احكام المحكمة الادارية العليا في مصر بهذا الشأن قرارها المرقم 2410 في 26/12/1986 (ان تخلف المدعي عن تقديم مستنداً أو القيام بأجراء من اجراءات المرافعة يعتبر عيباً شكلياً يستوجب رد الدعوى شكلاً)(3). وكذلك قد تطلب المحكمة من وكيل المدعي (الطاعن) الحضور في المرافعة وذلك لغرض الاستيضاح منه في مسألة قانونية معينة والتي لها اهميتها في نتيجة الدعوى فاذ قامت المحكمة بتأجيل الدعوى لعدة مرات وذلك لغرض حضور الطاعن أو صاحب الحق المطالب به الا انه مع ذلك لم يحضر ولم يقدم معذرة مشروعة بسبب عدم حضوره فان ذلك يعبر عن عدم رغبته للاستمرار في الدعوى ولذا فأن قيام المحكمة برد الدعوى من الناحية الشكلية هو جزاء تفرضه المحكمة لعدم تعاون الطاعن واستهانته بهيئة المحكمة في حين يجب ان يكون هو اكثر تعاوناً باعتباره صاحب الحق وهو المفروض ان يكون احرص الناس على حقه(4). والسؤال هنا هل ينصرف هذا الامر على الشخص الثالث في الدعوى أي في حالة قيام المحكمة بادخال شخص في الدعوى باعتباره شخصاً ثالثاً ومن ثم فان هذا الشخص لم يحضر على الرغم من تبليغه بموعد المرافعة وتأجيل المرافعة لعدة مرات لغرض حضوره الا انه لم يحضر، فهل للمحكمة ان تعمل على رد الدعوى من الناحية الشكلية ام انها تستمر بنظر الدعوى للاجابة على ذلك يجب ان يتم التمييز بين حالة كون تدخل الشخص الثالث كان بأمر المحكمة وبين اذا ما كان بناء على طلب من احد اطراف الدعوى وهنا تقول المحامية ميسون البديري، اذا كان الادخال بناء على امر المحكمة وذلك لغرض الاستيضاح منه في مسألة معينة فان المحكمة لا تستطيع ان ترد الدعوى من الناحية الشكلية وذلك لان عدم حضوره لا يعد نقصاً شكلياً وذلك لان اطراف الدعوى ليس لهم ذنب يذكر وكذلك الحال اذا كان طلب الادخال من قبل المدعي عليه. وذلك لان المدعي عليه من مصلحته ان يماطل في الدعوى ويعمل على اطالتها، بالشكل الذي يفوت الفرصة على المدعي من حسم الدعوى(5). ويتضح من ذلك بانه اذا كان دخول الشخص الثالث جاء بناء على طلب المدعي ولم يحضر بالرغم من تبليغه وتأجيل الدعوى عدة مرات فان للمحكمة ان تعتبر ذلك نقصاً شكلياً ومن ثم تعمل على رد دعواه لعدم حضور الشخص الثالث ولكن ماذا لو قدم شخص طلباً الى المحكمة يطلب فيه ادخاله طرفاً ثالثاً في الدعوى الا انه لم يحضر أو يرسل من ينوب عنه وقد تأجلت الدعوى لعدة مرات لهذا الغرض فان المحكمة سوف تعمل على رد الدعوى شكلاً بالنسبة للشخص الثالث وتستأنف الدعوى بالنسبة للمدعي والمدعي عليه، وبذلك يكون حضور الطاعن متى ما استدعته المحكمة عاملاً اساسيا في الاستمرار بالدعوى من عدمه ومن قرارات محكمة القضاء الاداري في مصر بهذا الشأن قرارها المرقم 1829 لسنة 34 من جلسة 11/12/ 1994 اذ جاء فيه وحيث ان الفصل في هذا الطعن يستلزم ضرورة حضور الطاعن أو من يمثله قانوناً ليبين للمحكمة ما تم في الاتهام الجنائي والدعوى والجنائية وان تم اخطاره للمثول امام المحكمة للسبب المشار اليه ولعدة جلسات (سبع جلسات) على مدى ما يقارب من عامين منذ جلسة 26/1/1992 وانذر بجلسة 13/4/1993 بانه سوف يتم وقف الطعن مالم ينشط لمباشرته. الا انه برغم ذلك لم يحضر بنفسه أو بوكيل عنه قانوناً امام المحكمة لمناقشته ومعرفة ما تم في الدعوى الجنائية. ومن حيث ان المحكمة قد اخطرت الطاعن للمثول امامها .... الا انه لم يحضر ولم يمثل امامها. لذا فان الدعوى تكون واجبة الرد شكلاً(6). وكذلك توقف الدعوى وقفاً جزائياً فيما اذا اقام المدعي الدعوى امام القضاء الاداري الا انه مع ذلك لم يقم باجراء التبليغات الخاص بالمدعي عليه، اذ ان عدم تبليغ المدعي عليه بصورة من عريضة الدعوى (الدعوتية) وعدم علمه بموعد المرافعة سوف يفوت عليه الفرصة في الدفاع عن حقوقه كما ان المحكمة لا يمكن لها البت في الدعوى من دون سماع اطراف الدعوى والاطلاع على ما يتم تقديمه كل منهم من مستندات واثباتات ودون حضور اطراف الدعوى قد يتعذر على المحكمة تحقيق ذلك. ومن قرارات مجلس الانضباط العام بهذا الشأن قراره المرقم 983 في 15/7/1977 والذي جاء فيه ( ان عدم استعمال اجراءات التبليغ الخاصة بالمدعي عليه على الرغم من تأجيل الدعوى لعدة مرات ولفترات طويلة جداً دليلاً على عدم جدية المدعي في طلباته) (7). وكذلك قراره المرقم 118 في 20/5/ 1977 والذي جاء فيه (ان المدعي أقام الدعوى في 22/1/1978 وان الدعوى تأجلت عدة مرات لاستكمال اجراءات التبليغ وقد امهل المدعي امهالاً نهائياً بتاريخ 20/5/1977 لاستكمال اجراءات التبليغ ولعدم استكمال اجراءات التبليغ لحد تاريخ هذه الجلسة قرر رد الدعوى شكلاً)(8). ومن الحالات الأخرى التي توقف النظر في الدعوى جزائياً هو اقامة الدعوى امام القضاء الاداري ومن ثم يحضر وكيل الطاعن ويطلب امهاله وتأجيل الدعوى الى موعد آخر لابراز سند الوكالة، فاذا لم يقم وكيل الطاعن بتقديم وكالته خلال فترة التأجيل وحال انعقاد المحكمة، فان للمحكمة ان تعمل على امهاله امهالاً نهائياً لغرض اكمال سند الوكالة وتقديمه وفي حالة عدم تقديمه فانها تعمل على رد الدعوى شكلاً، (9) وبنفس الوقت فان المطعون ضده (المدعي عليه ) أو وكيله له الحق في طلب ابطال الدعوى(10). ونرى بانه في كلا الحالتين سوف يكون لها نفس الاثر باعتبار الدعوى كأن لم تكن ومن ثم يجب اقامة الدعوى مجددا، وفي مصر فقد اخذ مجلس الدولة بهذا الاتجاه حيث جاء في احد احكامه ( بما ان الفصل في الطعن يستلزم حضور الطاعن أو وكيله وذا ما حضر وكيل الطاعن فمن الواجب عليه تقديم ما يؤيد وكالته، وفي حالة عدم تقديم سند الوكالة على الرغم من تأجيل الدعوى وايقافها فان الدعوى تكون واجبة الرد شكلاً(11). وكذلك قرار المحكمة الادارية العليا بالطعن رقم 2787 لسنة 35 في 31 /10/1995 اذ جاء فيه ( ومن حيث انه ولما تقدم، وكان الثابت ان الطاعنة لم تقدم سند الوكالة الذي طلبته المحكمة للتأكد من حقيقة المحامي الوكيل فيه خلال مدة الوقف للدعوى التي اوقف نظر الطعن فيها القضاء باعتبار الطعن كان لم يكن(12). ويذهب احمد الزهيري على اعتبار عدم اجراء التبليغات القضائية في موعدها المقرر فان ذلك سوف يؤدي الى ايقاف الدعوى وقفاً جزائياً ومن ثم فان عدم اجراء التبليغات خلال مدة الوقف التي حددتها المحكمة فان من شأن ذلك ان يؤدي الى رد الدعوى شكلاً ويقول يجب التفرقة بين النقص الشكلي في ورقة التبليغ أو عدم استيفائها البيانات المطلوبة وكذلك عدم الدقة في اجراء التبليغات وبين حالة عدم اجراء التبليغ أو الوعد بالتحري عن عنوان المطعون ضده أو المدعي عليه اذ انه في الحالة الاولى ترد الدعوى شكلاً مباشرة اما في الحالة الثانية. فان المحكمة تعمل على وقف الدعوى وقفاً جزائياً ومن ثم فان عدم استكمال ما طلبت المحكمة خلال فترة الوقف سوف يؤدي الى رد الدعوى شكلاً ويستند في كلامه على حكم محكمة القضاء الاداري اذ جاء في قرارها المرقم 1522 في 19/3/1994 ( اذا قامت هيئة قضايا الدولة بتاريخ 25/8/1993 بصفتها نائبة عن المدعي (الطاعن) بتعجيل الدعوى دونن اتمام اعلانها على الوجه الصحيح وحسبما كلفت المحكمة. فمن ثم تم التأجيل اكثر من اربع جلسات للتحري عن محل اقامة المدعي عليه واعلانها الا ان المدعي بصفته تقاعس عن تنفيذ قرارات المحكمة باعلان المدعي عليه (المطعون ضده) وعلى ما تقدم قضت المحكمة بالحكم برد الدعوى شكلاً(13). ونرى بأن الاستاذ احمد الزهيري قد غالى بالتفرقة ما بين الحالتين ولا سيما ان النتيجة واحدة وهي رد الدعوى شكلاً وكلاهما يعتبر دفعاً شكلياً ونحن نبحث في مجال الدفوع الشكلية امام القضاء الاداري.
_________________
1- المادة 450 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951
2- المادة 455 من القانون نفسه.
3- حكم المحكمة الادارية العليا رقم 2410 في 26/12/1986، اشار اليه نامق سويف مجموعة احكام المحكمة العليا في مصر – الطبعة الاولى لسنة 2000، ص352.
4- المحامية ميسون البديري، عوارض الدعوى الادارية، بحث منشور في مجلة العلوم الادارية، العدد الثالث لسنة1997، ص113.
5- المحامية ميسون البديري، المصدر السابق، ص127.
6- قرار محكمة القضاء الاداري رقم 1829 لسنة 34 في جلسة 11/12/1994، اشار اليه سمير يوسف البهي، مصدر سابق ص423.
7- قرار مجلس الانضباط العام رقم 983 في 15/7/1977 منشور في مجلة العدالة – العدد الثاني بسنة 1978 ص43.
8- قرار مجلس الانضباط العام رقم 118 في 20 / 5 / 1977 منشور في مجلة العدالة، العدد الثاني لسنة 1978، ص65.
9- د. عبد العزيز خليل بدوي، المرافعات المدنية والتجارية كمصدر للمرافعات الادارية، مجلة القانون والاقتصاد، العدد 4 لسنة 1974، ص85.
10- المادة 88 /1 من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969.
11- الطعن رقم 1335 في2/3/1995 اشارت اليه ميسون البديري، عوارض الدعوى الادارية، مرجع سابق ص115.
12- قرار المحكمة الادارية العليا بالطعن رقم 2787 لسنة 35 في 31/10/1995 اشارت اليه ميسون البديري، المصدر اعلاه، ص117.
13- قرار محكمة القضاء الاداري المصرية رقم 1522 في 19/3/1994 اشار اليه احمد الزهيري – وقف الدعوى جزائياً واثره على الدعوى الادارية، بحث منشور في مجلة العلوم الادارية، العدد الاول لسنة 1997 ص97.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|