المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

مـفهوم الادارة الستراتيجية
15-3-2022
معنى كلمة رقّ
8-06-2015
أبو الفرج الأصفهاني
26-12-2015
ثبوت إمامة زين العابدين (عليه السلام)
11-04-2015
البرامج المستخدمة في معالجة الرقمية- برنامجEASTPACE
4-7-2022
طبيعة الامرة الشرعية
13-3-2019


مدى جواز اللجوء إلى التحكيم في المنازعات الإدارية في العراق  
  
3782   03:15 مساءاً   التاريخ: 15-6-2016
المؤلف : حسن محمد علي البنان
الكتاب أو المصدر : مبدا قابلية قواعد المرافق العامة للتغيير والتطوير
الجزء والصفحة : ص214-216.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

لم ينظم المشرع العراقي مسائل التحكيم في قانون مستقل ، بل خصص له الباب الثاني في قانون المرافعات المدنية المعدل رقم 83 لسنة 1969(1).  وقد شغلت نصوص التحكيم المواد من 251 إلى 276 ولا يوجد ضمن هذه المواد ما يمنع الدولة أو الأشخاص العامة من وضع شرط التحكيم في عقودها المدنية أو عقودها الإدارية إلا انه يمكن القول بان الدولة في العراق لم تستقر على مسألة اللجوء إلى التحكيم لفض المنازعات الناشئة عن عقودها الإدارية(2) ، ففيما يتعلق بعقودها الإدارية ذات الطابع الدولي نجدها تقر بإمكانية لجوء الوزارات والمؤسسات إلى التحكيم الدولي والاتفاق على ذلك بشرط ان تحصل تلك المؤسسات على موافقة مجلس التخطيط(3).  وفيما يتعلق بالتحكيم الداخلي في المنازعات بين الأشخاص العامة والخاصة نصت المادة 69 من الشروط العامة لمقاولات أعمال الهندسة المدنية التي أصدرتها وزارة التخطيط على إمكانية اللجوء إلى التحكيم لتسوية النزاع بين رب العمل والمقاول في حالة عدم قبول القرار الذي يتخذه المهندس لحسم النزاع(4). ان التحكيم يرتكز على أساسين هما إرادة الخصوم وإقرار المشرع بهذه الإرادة(5). فإذا كان المشرع في المادة 250 من قانون المرافعات المعدل رقم 83 لسنة 1969 أجاز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين ، كما أجاز الاتفاق عليه في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين ، ولما كانت الإجازة مطلقة ، والمطلق يجري على إطلاقه فإننا نعتقد بان المشرع اقر بإمكانية اللجوء إلى التحكيم بصورتيه في منازعات العقود الإدارية ، ولكن هناك موقف قضائي معارض لذلك إذ اعتبر ان التحكيم شأنه شأن القضاء الأجنبي يمس سيادة الدولة(6) . إلا ان محكمة التمييز لها رأي مؤيد لتوجه المشرع في الإقرار بإمكانية اللجوء إلى التحكيم لفض المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية ، إذ نظرت في العديد من الدعاوى المتعلقة بصحة التحكيم من عدمه بين الأشخاص العامة من ناحية وأشخاص القانون الخاص من ناحية أخرى ولم نجد أحكاماً تقضي بأبطال إجراء التحكيم بسبب ان إدراجه في مجال العقود الإدارية مخالفا للقانون(7) . في الحقيقة انه للتحكيم اثار عديدة منها تأثيره على الاختصاص القضائي للقاضي الإداري اذ ينازعه فيه المحكم ، وكذلك تأثيره على الاختصاص التشريعي اذ قد يستبعد المحكم القانون الوطني ويطبق القانون الأجنبي في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي في حالة عدم وجود نص صريح يحكم العقد ، وقد يتسبب التحكيم أيضاً في ظهور تنازع القوانين في مجال القانون الإداري اذا ما تم تكييف العقد ذا الطابع الدولي كعقد إداري فقد يستلزم تطبيق قانون عام أجنبي على العقد .  وعلى الرغم من هذه التأثيرات وتوابعها ، إلا انه يمكن الاستفادة من التحكيم ولا سيما في ظل حركة الاستثمار الكبيرة التي من المؤمل ان يشهدها العراق . وحاجة الادارة فيه إلى التعاقد مع شركات ومستثمرين أجانب وعرب والذين يفضلون اللجوء إلى التحكيم لفض ما قد ينشأ من منازعات حول تنفيذ أو تفسير العقود التي تربطهم بالإدارة . وان كان هناك تأثير قد يلحق بسلطات الإدارة إلا انها ( أي الإدارة ) قبلت بمحض إرادتها شرط التحكيم ورأت ان قبول التعاقدات التي تنطوي على مثل هذا الشرط فيه مصلحة عامة وقومية . ولا شك ان اشتراط المادة الأولى / الفقرة الثانية من قانون التحكيم المصري رقم 9 لسنة 1997 موافقة الوزير التي لا يقبل التفويض على التحكيم مثال للتحوط التشريعي لأنه يشكل صمام أمان لقبول اتفاق التحكيم من عدمه ، وهو نهج شبيه بنهج المشرع العراقي عندما اشترط موافقة مجلس التخطيط على اللجوء للتحكيم ولكن في مجال التحكيم الدولي . وفي ظل الظروف التي تمر بها البلاد وحاجتها الماسة إلى تشجيع القطاع الخاص للولوج إلى الحياة الاقتصادية بقوة لمساعدة الدولة في إدارة المرافق العامة الاقتصادية ، نرى انه من أهم محفزات القطاع الخاص للتعامل مع أشخاص القانون العام هو منحه الثقة الكاملة في ان منازعاته بشان العقود التي يبرمها معها ، ستنظر أمام محكمين يثق هو بهم إذ يختارهم بنفسه لكفاءتهم ، وخبراتهم الفنية ، ولاسيما ان طبيعة المنازعات الحالية هي من طبيعة فنية تحتاج إلى خبرة هؤلاء المحكمين ، فضلا عن المميزات العديدة لهذا النظام . وبناء على ذلك نطالب المشرع العراقي بان ينظم أمور التحكيم الداخلي والخارجي في قانون مستقل بعيدا عن قانون المرافعات المدنية المعدل رقم 83 لسنة 1969 على ان ينص فيه صراحة على جواز إدراج إجراء التحكيم في العقود الإدارية المبرمة بين الأشخاص العامة والأشخاص الخاصة على ان تستحصل موافقة الوزير المختص في كل حالة على حدة . وفيما يتعلق بمنازعات الاشخاص العامة فيما بينها يمكن اللجوء الى التحكيم لفضها ولكن بشكل اختياري تجنباً لمساوئ اللجوء الى التحكيم الالزامي وتحقيقاً لفوائد التحكيم على وجه العموم .

__________________________

- للمزيد من التفصيل عن التحكيم في العراق يراجع : د. آدم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، جامعة بغداد ، كلية القانون ، 1988 ، ص 273 ـ289 ، و د. عباس العبودي ، المصدر السابق ، ص349 ـ 363 . 

2- راجع : كتاب لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات المرقم 920 بتاريخ 9/12/1973 الذي اشار إليه د. فوزي محمد سامي ، التحكيم التجاري الدولي ، جامعة بغداد ، 1992 ، ص118 ، هامش 12.

3- راجع : كتاب وزارة التخطيط المرقم 6/2ب/12926 في 3/9/1984 ويجب التنويه إلى ان مجلس التخطيط قد الغي وتشكلت في وزارة التخطيط هيئة استشارية لمجلس الوزراء واصبحت اختصاصات مجلس التخطيط الملغي بيد مجلس الوزراء ، اشار إليه المصدر السابق ، ص118 ، هامش 13.

4- د. فوزي محمد سامي ، المصدر السابق ، ص118 و ص119.

5- انظر :  الاطروحة ص203 .

6- قرار ديوان التدوين القانوني المرقم 123/78 بتاريخ 28/8/1978 ، اشار إليه د. فوزي محمد سامي ، المصدر السابق ، ص121.

7- قرار محكمة التمييز في 6/12/1972 رقم الاضبارة 463-467/مدنية اولى/1972 إذ كان طرفا المنازعة أمين العاصمة إضافة إلى وظيفته وشركة من أشخاص القانون الخاص والمنازعة ناشئة عند عقد إداري بينهما ، وكذلك قرار المحكمة نفسها في 5/11/1972 رقم الاضبارة 533و589/مدنية اولى/1972 . إذ كان طرفا المنازعة الشركة العربية للهندسة والاعمار وهي من أشخاص القانون الخاص والمصرف العقاري ، وكانت المنازعة بمناسبة عقد مبرم بينهما ، وكذلك حكمها في 13/9/1975 رقم الاضبارة 111/هيئة عامة اولى/1975 بين أحد المقاولين وبلدية الموصل ، وكذلك قرارها 8/12/1970 رقم الاضبارة 103/استثنائية/1970 بين وزير المواصلات واحد أشخاص القانون الخاص ، اشار إلى هذه الاحكام جميعا عبدالرحمن العلام ، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 33/لسنة1969 ، منشورات الدائرة القانونية ، بغداد ، 1990 ، ص406 وما بعدها .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .