أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-6-2016
3892
التاريخ: 7-6-2016
24274
التاريخ: 15-6-2016
4069
التاريخ: 2024-01-21
1255
|
ان المقرر لقبول دعوى القضاء الكامل توافر عدد من الشروط ، تتعلق من جهة بضرورة وجود القرار السابق الذي يصدر عن الادارة ، ومن جهة اخرى برافع الدعوى المتمثل بشرط المصلحة وأخيراً بالميعاد الواجب ان ترفع خلاله الدعوى .
أولاً - القرار السابق :
تخضع دعوى القضاء الكامل في فرنسا لقاعدة القرار السابق ، ومفاد هذه القاعدة ان الفرد صاحب الشأن ليس له اقامة الدعوى امام القضاء الاداري مباشرةً، بل يجب عليه أولاً اللجوء الى الادارة للحصول على قرار برفض طلبه قبل اقامة دعواه ، إذا لم تكن الادارة قد اصدرت مثل هذا القرار . وهذه القاعدة لا توجد في الواقع الا امام مجلس الدولة الفرنسي ، اما المحاكم الاخرى فلا تنطبق عليها هذه القاعدة ما لم يوجد نص قانوني بذلك(1). وهذه القاعدة ليست من النظام العام ، فإذا ما رفعت الدعوى من ذي شأن أمام القضاء الاداري دون استصدار القرار السابق ولم تدفع الادارة المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لانعدام هذا الشرط ، بل اثارت دفعاً اخر كان هذا الدفع الاخير بمثابة قرار سابق من جهة الادارة ولا وجود لمثل هذه القاعدة في مصر (2). اما في العراق وبما ان التظلم وجوبي قبل الطعن بالقرار بالالغاء سواء امام محكمة القضاء الاداري او مجلس الانضباط العام فان قرار الادارة برفض التظلم يمكن ان يعتبر قراراً سابقاً أي ان لقاعدة القرار السابق وجود في العراق .
ثانياً - الميعاد في دعوى القضاء الكامل :
نظراً الى التشابه بين دعاوى القضاء الكامل والدعاوى العادية ، فالميعاد الخاص بإقامتها يخضع للقواعد العامة للتقادم المقررة لسقوط الحق المطالب به ، هذا بالنسبة الى القضاء الاداري في مصر(3) . اما في فرنسا ونظراً الى توحيد مدد الطعون في الدعاوى الادارية أمام القضاء الاداري الفرنسي ، صارت مدة ميعاد إقامة دعوى القضاء الكامل شهرين ، تبدأ من تاريخ التبليغ او الحصول على القرار السابق من الادارة(4). اما المدة المحددة لرفع دعاوى القضاء الكامن امام مجلس الانضباط العام حسب اختصاصته المستمدة من قانون الخدمة المدنية ، فهي ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ الموظف او المستخدم بالأمر المعترض عليه اذا كان داخل العراق ، وستين يوماً اذا كان خارجه ، بحيث يقضي المجلس برد الطلبات المقدمة بعد مضي المدة القانونية(5).
ثالثاً - شرط المصلحة :
المصلحة في دعوى القضاء الكامل لا يختلف مفهومها عن مفهوم المصلحة في القضاء العادي . وذلك لما ذكر مراراً من الطبيعة الشخصية او الذاتية لهذه الدعوى(6). فدعاوى القضاء الكامل تقام اما للمطالبة بحق يقرره القانون ، او دفاعاً عن حق اسند الى صاحب الشأن بعقد او بناءاً على واقعة قانونية ضارة او نافعة(7). لذلك لا يكفي توافر شرط المصلحة ، بل لا بد من ان يكون الطاعن ذا حق يدافع عنه ناشئاً من مركز قانوني متميز ، فمثلاً المتعاقد مع الادارة يحاول ان يحمي الحق الذي يستمده من العقد ، وكذلك الموظف يحاول حماية الحقوق التي تقررها القوانين واللوائح بشأن المزايا المادية للوظيفة في الطعون الخاصة بالمرتبات والمكافآت(8) .
________________________
- محمد علي ال ياسين ، مصدر سابق ، ص318 .
2- انظر : محمد عبد السلام مخلص ، مصدر سابق ، ص ص92 ، 96 ؛ ادوارد عيد ، مصدر سابق ، ص388 .
3- محمود حلمي ، مصدر سابق ، ص390 .
4- محمد علي ال ياسين ، مصدر سابق ، ص318 .
5- انظر الفقرة (4) المادة (59) من قانون الخدمة المدنية كذلك : د. علي جمعة محارب ، مصدر سابق ، ص 787.
6- عدنان الخطيب ، مصدر سابق ، ص168 .
7- محمود حلمي ، مصدر سابق ، ص410 .
8- مصطفى ابو زيد فهمي ، مصدر سابق ، ص862 .
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|