أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-5-2016
![]()
التاريخ: 10-5-2016
![]()
التاريخ: 27-8-2019
![]()
التاريخ: 16-5-2016
![]() |
يفترض المشرّع في العلاقة بين مالك المواد والمحدث بان الاخير سيئ النيّة في حيازته للمواد أو يفتقد في حيازته لها السبب الصحيح ، والا لكانت ملكاً له قبل استخدامها في إقامة المحدثات ، واعتبر بانيا بمواد من عنده على أرض الغير(1). وتتأثر علاقة مالك المواد بالمحدث ، بعلاقة المحدث بصاحب الأرض ،وما يسفر عنه تطبيق قواعد الالتصاق فيما بينهما . فإذا كان المحدث سيئ النيّة واختار مالك الأرض قلع المحدثات ونزع المواد ، أو كان حسن النيّة ومع ذلك طلب قلعها ، فحينئذ لا تطبق قواعد الالتصاق ولمالك المواد استردادها منه ، ولكن يحق له رفض استردادها إذا كان حالتها سيئة لا تصلح لاستعمالها في الغرض الذي يرغب في تخصيصها له . وإذا ما استردها فان ذلك لا يخل بحقه في التعويض ان كان له وجه ، فقد تكون المواد بحاجة إلى ترميم ، أو صيانة لتعود لحالتها الأولى كما قد يصاب مالك المواد بأضرار نتيجة حرمانه منها خلال فترة من الزمن(2). وان طلب استرداد المواد لا يمكن في أي حال من الاحوال ان يكون من قبل صاحب المواد حتى لو ثبت نزعته لا يلحق بالأرض ضررا جسيما ،إذا ماتحققت الإزالة لأي سبب كان فان حق صاحب المواد بالاسترداد يقوم مجددا لانتفاء اعمال أحكام الالتصاق(3). اما إذا آلت ملكيّة المحدثات بالالتصاق لمالك الأرض سواء كان المحدث سيئ النيّة واختار مالك الأرض استبقاء المحدثات ، ام كان حسن النيّة ، أو ذا زعم بسبب شرعي الا ان قيمة المحدثات اقل من قيمة الأرض ، ففي هذه الحالة تنقطع علاقة صاحب المواد بها كون ملكيتها قد انتقلت إلى صاحب الأرض بالالتصاق وليس له الا المطالبة بقيمة مواده والتعويض ان كان له مقتضى . ومما يجدر بنا ذكره هو ، هل ان أحكام المادة 1122 من القانون المدني العراقي تنهض عندما لا تكتمل شروط قاعدة الحيازة في المنقول ، إذ يكون لمالك المنقول واستنادا إلى أحكام حيازة المنقول ، ان يسترد المال إذا ما كان حائزه لا يستند إلى سبب صحيح ، وكان لحظة حيازته حسن النيّة ، وكذلك إذا ما كان المحدث ومالك الأرض سيئا النيّة ، فما هو الحكم ؟(4). كذلك إذا ما كانت المواد التي اقيمت بها المحدثات مسروقة أو ضائعة ، فان القواعد العامة في الحيازة تنص على امكانيّة استردادها من قبل مالكها خلال ثلاث سنوات من تاريخ فقده لها (5). وبناءا عليه هل يحق لصاحب المواد استردادها؟ لم يتطرق الفقه إلى الاجابة على مثل هذه الأسئلة عند بحثه للالتصاق ، ويمكن الاجابة بان كل هذه الأسئلة تشترك بأمر واحد وهو هل يمكن استرداد المنقول عندما لا تكتمل شروط قاعدة الحيازة في المنقول وتنهض أحكام الالتصاق ؟ نجيب نعم ان أحكام الحيازة تتعطل ويجب اعمال أحكام الالتصاق ، ذلك ان المواد المنقولة ، لم تعد منقولا بعدما اندمجت في الأرض هذا من ناحية ، ومن ناحية آخري فان المشرّع قد تعمد بالنص على هذه الحالة ليستبعد تطبيق أحكام الحيازة التي تؤدي إلى الهدم غالباً ، خاصة إذا ما تعسف مالك المواد باستعمال حقه باستردادها .
___________________________
1- د. محمود جمال الدين زكي ، مصدر سابق ، ص380 .
2- د. حسام الدين الاهواني ، اسباب كسب الملكيّة ، مصدر سابق ، ص187 ، د. حامد مصطفى ، مصدر سابق ، ص217 ، د. اسماعيل غانم ، مصدر سابق ، ص64 .
3- د. سعيد جبر ، مصدر سابق ، ص64 ، د. السيد محمد السيد عمران ، مصدر سابق ، ص210 .
4- نصّت المادة 1163 / 1 إلى " 1- من حاز وهو حسن النيّة منقولا ، أو سندا لحامله مستندا في حيازته إلى سبب صحيح فلا تسمح بين دعوى الملك من احد " .
5- نصت المادة 1164 من القانون المدني العراقي على " استثناء من احكام المادة السابقة ، يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا كان قد أضاعه أو خرج من يده بسرقة أو غصب أو خيانة أمانة أن يسترده ممكن يكون حائزاً له بحسن نية أو سبب صحيح في خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة أو الغصب أو خيانة الأمانة " .
|
|
4 أسباب تجعلك تضيف الزنجبيل إلى طعامك.. تعرف عليها
|
|
|
|
|
أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في بريطانيا تستعد للانطلاق
|
|
|
|
|
أصواتٌ قرآنية واعدة .. أكثر من 80 برعماً يشارك في المحفل القرآني الرمضاني بالصحن الحيدري الشريف
|
|
|