أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-8-2021
4197
التاريخ: 10-5-2016
3787
التاريخ: 3-8-2017
4327
التاريخ: 21-6-2018
5282
|
ان اغلب التشريعات سلبت حق مالك الأرض بطلب إزالة المحدثات المقامة على أرضه من قبل شخص لديه زعما بسبب شرعي أي انه كان حسن النيّة عند اقامته للمحدثات فقد خير المشرّع العراقي صاحب الأرض بتملك هذه المحدثات وقيّد هذا الخيار بقاعدة الاقل يتبع الاكثر (1).أو قاعدة الفرع يتبع الأصل (2). وعلى هذا فان خيار صاحب الأرض بتملك المحدثات في هذه الحالة ينهض عندما تكون قيمة الأرض تزيد أو تساوي قيمة المحدثات وهي قائمة ، وهنا ينظر إلى قيمة الأرض وهي خالية من الشواغل والى قيمة المحدثات وهي قائمة ، فايهما كانت قيمته اكبر يتخذ اصلاً يتبعه الآخر . وإذا تساويا في القيمة كانت الأرض هي الأصل والمحدثات هي التابع ، فيتملّك صاحب الأصل التابع بقيمته ، مثل ذلك ان تقوّم الأرض بعشرة ملايين دينار وتقوم المحدثات بمثلها أو باقل منها ، هنا يتملّك صاحب الأرض المحدثات ويدفع القيمة المقدرة لها وفي كل ذلك يقدر اهل الخبرة المشهود لهم بحسن التقدير . وقد قضت محكمة التمييز في العراق بان اصحاب المغروسات الواقعة في الأرض موضوعة الدعوى يستحقون التعويض عنها بقيمتها قائمة . . . وذلك لان تجاوز هؤلاء كان بزعم سبب شرعي ، لذلك يكون انشاء تلك المحدثات والمغروسات بزعم سبب شرعي يستحق اصحابها قيمتها عملا بأحكام المادة 1120 مدني ، وجاء في مبادئ الحكم بان التقدير الجاري الذي لم يعترض عليه من احد الطرفين هو الاقوى في الدلالة على واقع الحال من أي تقدير آخر (3). ويؤكد الفقه والقضاء ، في العراق ان تحديد قيمة المحدثات هو وقت التقدير من قبل المحكمة عند نظرها النزاع وليس وقت الغرس أو البناء ، لان سبب التملك لم يقم الا في ذلك الوقت ، فقد يقيم الباني بناؤه بمواد اشتراها وقت رخص الاسعار ثمَّ ترتفع إلى اكثر منها وقت التقدير (4). ولكن ما الحكم إذا لم يستخدم الطرفان خيارهما أو تنازل المحدث عن حقه في تملك الأرض استناداً إلى قاعدة الاقل يتبع الاكثر قبل صدور حكم بالتملك ؟ هناك راي في الفقه يقول انه في حال امتناع الطرفين عن استخدام خيارهما الذي منحه لهما المشرّع ، يصار إلى بيع الأرض بمحدثاتها ويوزع ثمَّنها بين صاحب الأرض والمحدث بالنسبة المقدرة لهما (5).ويرى آخر بان تعامل الأرض والبناء عند ذاك على انها ملك واحد قائم على الشركة ، فإذا اتفق صاحب الأرض والمحدث على استغلاله كان لكل منهما غلته بنسبة قيمة ملكه ، فإذا فرض ان الأرض تساوي نصف قيمة البناء كان لصاحب الأرض ثلث الغلة وإذا تساويا كان لكل منهما نصفها ، إلى جانب ذلك لهما ان يتهايآ المال زماناً أو مكاناً كل بنسبة ما يملك ، وان لم يتفقا على شيء من ذلك بيع المال المشاع إزالة (6). اما إذا تنازل المحدث عن حقه في تملك الأرض استناداً للقاعدة اعلاه قبل صدور الحكم ، فيرى احد الباحثين ان ينهض حق مالك الأرض في تملك المحدثات مع تعويض المحدث عن قيمة محدثاته وهي قائمة (7). ويشترك حكم القانون المدني المصري (8). مع القانون المدني العراقي في عدم اعطاء الحق لمالك الأرض ان يطلب إزالة المحدثات ، الا انه يختلف معه في انه لم يأخذ بمبدأ الاقل يتبع الاكثر ، وانما اخذ بمبدأ الفرع يتبع الأصل واعتبر ان الأصل هي الأرض دائما ، ويشير الفقه إلى ان اعتبار الأرض هي الأصل يرجع إلى طبيعة الأرض وليس إلى قيمتها ، إذ تتميز الأرض بأنَّها ثابتة بصورة مطلقة ، اما المحدثات فهي وان كانت عقار بالطبيعة الا ان ثباتها امر نسبي فقد تتحول إلى انقاض اما الأرض فباقية حتى يرث الله الأرض وما عليها (9). وبناءً على ما تقدم فان لصاحب الأرض في القانون المدني المصري تملك المحدثات بالالتصاق ما لم يطلب المحدث نزع هذه المحدثات ، فملكيّة المحدثات من قبل صاحب الأرض مقيدة بعدم قيام المحدث بقلع هذه المحدثات ، وهذا ما تنص عليه المادة 925 منه " . . . هذا ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها " . ومن الجدير بالذكر بان التقنينات المدنيّة تتفق في عدم اعطاء الحق لمالك الأرض مطالبة المحدث حسن النيّة بالثمَّار التي استوفاها طيلة حيازته ، وقد نص على ذلك القانون المدني السوري وقانون الملكيّة العقارية اللبناني (10). في باب الإلتصاق أو كما سماه المشرّع اللبناني بالألحاق ، ولم نجد لمثل هذا الحكم في باب الإلتصاق بالنسبة للقوانين المقارنة الأخرى ، الا ان القواعد العامة للحيازة والنصوص التي تحكم تصرفات الحائز حسن النيّة تقرر هذا الحكم أيضاً فقد نصّت المادة 1165 مدني عراقي على انه " يملك الحائز حسن النيّة ما قبضه من الزوائد ولما استوفاه من المنافع مدة حيازته (11). وسواء اقر مبدأ الاقل يتبع الاكثر ام مبدأ الفرع يتبع الأصل ، فإذا ما تملك صاحب الأرض المحدثات فان ذلك لا يتم الا بمقابل .
_____________________
1- د. شاكر ناصر حيدر ، الحقوق العينيّة ، مصدر سابق ، ص208 .
2- د. حسام الدين الأهواني ، الحقوق العينية ، مصدر سابق ، ص46 .
3- قرار رقم 151 ، 181 / مدنيّة أولى / 1971 ، تاريخ القرار 24 / 11 / 1971 ، النشرة القضائية ، العدد الرابع ، السنة الثانيّة ، ايلول / 1973 ، ص17 .
4- د. حامد مصطفى ، مصدر سابق ، ص214 . كذلك انظر قرار محكمة التمييز رقم 494 / 1 / 1998 في 22 / 1 / 1998 ، الموسوعة العدلية ، العدد / 49 ، سنة 1998 ، ص38 .
5- د. صلاح الدين الناهي ، مصدر سابق ، ص274 .
6- د. حامد مصطفى ، مصدر سابق ، ص215 .
7- عبد المنعم يحيى جواد ، كسب الملكية العقارية بالتصرف القانوني ، العقد والارادة المنفردة ، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة بغداد ، 1983، ص107 .
8- المادة 925 من القانون المدني المصري . تقابلها المادة 1120 من القانون المدني العراقي .
9- د. مصطفى محمد الجمال ، نظام الملكيّة ، مصدر سابق ، ص256 . د. جمال خليل النشار ، الإلتصاق ، مصدر سابق ،ص246 .
10- نصّت م889/1 من القانون المدني السوري على انه " 1- إذا كان الغير الذي شيد الابنيّة أو غرس الاغراس ذا نيّة حسنة ، فلا يكون مسؤولا تجاه مالك العقار عن الثمَّار التي استوفاها . . . " . م 216 ملكيّة عقارية لبناني ( موافق ) .
11- تقابلها م 978 /1مدني مصري ( موافق ) وذكرت في باب الحيازة كسبب من اسباب كسب الملكيّة وليس في باب الإلتصاق .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|