

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
طرق تحديد مدة العقد
المؤلف:
مالك رحيم حمادي الساعدي
المصدر:
مدة العقد
الجزء والصفحة:
ص 56-58
2025-12-24
31
أن التمييز بين العقد محدد المدة وغير محدد المدة يترتب عليه أثر عملي مهم، يتمثل بمكنة انهاء العقد غير محدد المدة بالإرادة المنفردة، فلو قام نزاع بين طرفي العقد حول تحديد المدة من عدمه، فالقاعدة العامة في الاثبات هي أن المدعى في النزاع يقع عليه عبء الاثبات(1)، لكن القضاء الفرنسي خرج عن هذه القاعدة (2)، واقام قرينة على حماية الظاهر تتمثل باعتبار العقد المستمر غير محدد المدة بالأصل، مالم تدل إرادة الطرفين أو طبيعة العقد على خلاف ذلك، وهذا التوجه محمود كونه يستند إلى أن تحديد مدة العقد لا يقوم على الافتراض، فما لم يذكر لا يمكن التسليم بوجوده، ويترتب على ذلك أن عبء الاثبات لا يقع على المدعي، بل يقع على من يزعم أنّ العقد محدد المدة سواء كان مدعيا أم مدعى عليه، وهنا يبرز دور مدة العقد، إذ يختلف الأثر اذا كانت هذه الأخيرة محددة أو لا، وتطبيقها العملي ...يبدأ من إقامة الدليل أو عبء الاثبات، وينتهي بسلطة انهاء العقد بالإرادة المنفردة، ومن هذا التقديم نجد أن النزاع القائم حول عقد محدد المدة يسهل تكييفه من قبل القضاء، وتحديد المدة اما أن يكون بصورة واضحة صريحة في العقد، أو بصورة ضمنية في حال غياب مثل هذا النص الصريح، وعليه سنقوم ببحث كل من المدة المحددة بنص صريح والمدة المحددة ضمنيا في النقطتين الآتيتين: أولا: مدة العقد المحددة صراحة يكون تحديد مدة العقد صريحا عند اعلان الطرفين عن مدته بإرادة واضحة لا لبس فيها ولا غموض، وهذا التحديد إما أن يكون بطريقة مباشرة تتمثل بفترة زمنية معينة كأن تكون سنة أو سنتين أو أي مدة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، أو بتحديد تاريخ معين ينتهي العقد بحلوله (3)، أو بطريقة غير مباشرة من خلال الإحالة إلى عنصر خارجي عن العقد وفي هذه الحالة يشترط توافر شرطين (4) هما الشرط الأول: أن لا ينفرد أحد الأطراف بتحديد مدة العقد، لان تعليق المدة بإرادة أحد الأطراف المنفردة يتيح له انهاء العقد متى شاء.
الشرط الثاني: أن يكون اجل العقد محقق الوقوع (5)، والمقصود هنا هو أن وقوع الاجل في المستقبل مؤكدا حتما، بصرف النظر عن تاريخ وقوعه مثل إضافة الالتزام إلى مدة بقاء شخص ما على قيد الحياة، كما في عقد التأمين على الحياة (6) ، فالعقد هنا محدد المدة صراحة لكن بصورة غير مباشرة، اذا أن مدة العقد هي مدة حياة المؤمن عليه، وهو أجل محقق الوقوع غير ثابت التاريخ، ولكن يثار التساؤل حول المدة المحددة اذا ما انصب تحديد الاجل على عمل معين ، وهنا يرى الأستاذ حسن علي الذنون اعتبار العقد محدد المدة اذا كان العمل سيتم حتما وأنّ العقد سينتهي في مدة لا تستغرق حياة المتعاقدين، فوفقا لطبيعة العقد اذا كانت مدة العمل طويلة وتتجاوز عقلا حياة المتعاقدين فيكون العقد حينها غير محدد المدة (7).
ثانيا مدة العقد المحددة ضمنا
إذا لم يتم تحديد المدة تحديدًا صريحًا بصورة مباشرة ( تعيين فترة معينة أو تعيين تاريخ معين)، ولا تحديدها صراحة بصورة غير مباشرة ( كان ينصب على عمل أو اجل محقق الوقوع)، فمن المنطقي اعتبار العقد غير محدد المدة، وهذا افتراض مبني على الظاهر، فمن يدعي كون العقد محدد المدة عليه إقامة الدليل على ذلك، وهذا الدليل هو التحديد الضمني لمدة العقد المحددة.
وإيجاد هذا الدليل أو طريقة إيجاد التحديد الضمني لمدة العقد المحددة يستوجب مراعاة الآتي:
أولا: وفقا للقواعد العامة في الاثبات يشترط الدليل الكتابي بوجود قيمة مالية معينة(8) .
ثانيا: الاعتماد على البحث في الرابطة التعاقدية نفسها (9): وتتمثل باستخلاص نية الأطراف من اركان العقد، وبناء على ذلك نحلل هذه الأركان (الرضا والمحل والسبب ) فنجد أن:
1- ما يخص ركن الرضا فيتعلق بطريقة التحديد الصريح لمدة العقد سواء كان هذا التحديد الصريح بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
2- أما فيما يخص ركن المحل فيتعلق بطريقة التحديد الصريح لمدة العقد المحددة بصورة غير مباشرة.
3- أما ركن السبب فهو الذي يمكن استخلاص المدة المحددة ضمناً منه، ومثال ذلك إذا كان سبب اعارة سيارة شخص لآخر ليقوم برحلة معينة فالمدة هنا تقاس على سبب الإعارة أي القيام بالرحلة، ومثال اخر كما في حالة استئجار أرض لإقامة معرض عليها فإن المدة هنا تتحدد بمدة وجود المعرض(10) أي من السبب في التعاقد، أو تعيين مساعد لشخص مكلف بعمل معين فإنّ مدة العقد ترتبط بمدة وجود الشخص المكلف بالعمل، وهو سبب تعيين المساعد.
ثالثا : البحث عن تحديد المدة خارج العقد، فقد يتم تحديد مدة العقد ضمنيا وفقا للقانون وهذا البحث ينقسم على اتجاهين فيكون الاتجاه الأول هو القانون بصفة اصلية في حالة ورود نص قانوني يحدد عنصرا يقاس عليه الزمن (11)، والاتجاه الثاني أن يحدده القانون بصفة ثانوية وتكون بالإحالة إلى العرف، وذلك استنادا إلى نص القوانين المدنية بصورة عامة على الزام المتعاقد بما ورد في العقد ومستلزمات العقد وفقا للقانون والعرف والعدالة وطبيعة الالتزام (12) ، وتأكيدا على ذلك فقد نصت القوانين على تحديد مدة العقد بإحالتها إلى العرف في أكثر من موضع من قبيل عقد المغارسة في القانون العراقي (13) وبعض عقود الايجار في القانون الفرنسي (14) على سبيل المثال لا الحصر.
____________
1- نصت المادة 1353 من مرسوم تعديل القانون الفرنسي 2016/313 على أنه (يجب على من يطلب تنفيذ الالتزام أن يثبت هذا الالتزام هو نص مطابق للمادة 1315 الملغاة من القانون المدني الفرنسي، كما نصت بالمعنى نفسه المادة 4 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي لعام 1976 النافذ التي تنص على أنه تقع على عاتق كل طرف مسؤولية إثبات الوقائع الضرورية . ، وفقًا للقانون ، لنجاح دعواه)، اما القانون المدني العراقي فقد الغيت مواد الاثبات منه بصدور قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979م إذ نصت المادة 7 أولا منه على أن ( البينة على من ادعى واليمين على من انكر)، وكذا الحال مع القانون المدني المصري فمواد الاثبات فيه الغيت بالقانون رقم 25 لسنة 1968 الصادر بقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية والذي نصت المادة الأولى منه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه).
2- في تفصيل هذا التوجه من القضاء الفرنسي، ينظر د حسن علي الذنون، دور المدة في العقود المستمرة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – جامعة بغداد 1988 ، ص 68.
3- د . عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد نظرية الالتزام بوجه عام (الأوصاف الحوالة الانقضاء)، الجزء الثالث، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر ، ص7، ويلاحظ في الطريقة المباشرة لتحديد مدة العقد لا يثار أي خلاف سوى الالتزام بالحدود التي يرسمها القانون من مدة صغرى أو قصوى.
4- هذا ما يذهب إليه الدكتور حسن علي الذنون، مصدر سابق، ص70.
5- والوقوع المحقق للأجل هو ما يميزه عن الشرط الذي يكون وقوعه غير محقق.
6- في عقد التأمين توجد خصوصية إذ ما استغرق العقد مدة حياة المؤمن له، فالعقد بالأساس يبرم مع طالب التأمين وتؤول حقوق التأمين إلى شخص المستفيد، فنحن في الحقيقة امام ثلاث اشخاص كطرف واحد، علما ان اجتماع الصفات الثلاث في شخص واحد أمر لا اشكال فيه طالما يؤول مبلغ التأمين إلى الورثة.
7- وهذا ما اشارت إليه القوانين المقارنة فيما يخص عقد العمل لمدة معينة أو لعمل (مشروع) معين، المواد 1780 مدني فرنسي، 1/902 مدني عراقي، 1/678 مدني مصري.
8- ينقل لنا الدكتور حسن علي الذنون وقائع حكم عرض امام محكمة النقض الفرنسية تتلخص وقائعه بالاتي: منحت الحكومة الفرنسية إلى شركة بسيطة امتياز استغلال منجم لمدة 75 سنة، وثار النزاع بين أعضاء الشركة حول طبيعة العقد هل هو عقد محدد المدة ام غير محدد المدة، وقضت محكمة النقض الفرنسية بأنه عقد غير محدد المدة (رغم كونه محدد بـ 75 سنة) وعللت قضائها بأن مدة الامتياز طويلة جدا قد تستغرق حياة أعضاء هذه الشركة الخاصة، ويغير هذا التكييف صحة العقد اذ أصبح مؤبدا، ومن ثم باطلا كما سنبين في المعيار الشخصي لتأبيد العقد في الفرع اللاحق (7) نصت المادة 1359 من مرسوم التعديل الفرنسي 2016/313 على أنه يجب اثبات التصرف القانوني الذي يتجاوز مبلغا أو قيمة محددة بموجب مرسوم بالكتابة العرفية أو الرسمية، وهي بديل عن المادة 1341 الملغاة من القانون المدني الفرنسي بالمعنى نفسه تقريبا، وتجدر الإشارة إلى أنّ المبلغ المذكور قد تحدد بأكثر من مرسوم آخرها رقم 2004-836 الصادر عام 2004م والذي حدد المبلغ بـ 1500 يورو، يقابلها في التشريع العراقي المادة 77 من قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979م) (اولا) - يجوز اثبات وجود التصرف القانوني أو انقضائه بالشهادة اذا كانت قيمته لا تزيد على 5000 خمسة الاف دينار. ثانيا - إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على 5000 خمسة الاف دينار أو كان غير محدد القيمة، فلا يجوز اثبات هذا التصرف أو انقضائه بالشهادة ما لم يوجد اتفاق أو قانون ينص على خلاف ذلك)، تقابلها المادة 60 من قانون الاثبات المصري رقم 25 لسنة 1968م والتي تنص على (في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقتضي بغير ذلك).
9- وهي ما يطلق عليها اسم طريقة البحث الداخلي، د حسن علي الذنون، مصدر سابق، ص 77.
10- هذا المثال ورد لدى الدكتور توفيق حسن فرج للدلالة على التحديد الصريح غير المباشر أي ما يتعلق بأمر خارج عن العقد، ونجد أنّ الأمر هنا المتمثل بإقامة المعرض هو من صميم العقد ويمثل الباعث الدافع للتعاقد، أي أن الانسب ادراج المثال في التحديد الضمني لمدة العقد بالاستناد إلى سبب العقد بدلا من ايراده السابق. د توفيق حسن فرج، عقد الايجار: دراسة لأحكام قوانين الايجارات الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 1984م، ص 259.
11- كما في المادة 741 مدني عراقي التي تنص على أنه إذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير محددة أو إذا تعذر اثبات المدة المدعى بها فيعتبر الايجار منعقداً للمدة المحددة لدفع الاجرة ...)، تقابلها المادة 563 مدني مصري التي تنص على أنه إذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر اثبات المدة المدعاة، اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة).
12- المادة 1194 من مرسوم التعديل الفرنسي 2016/313 التي تنص على أنه لا تلزم العقود بما هو منصوص عليه فيها فقط بل أيضا بجميع ما يعتبر من توابعها وفقا للعدالة والعرف والقانون) والتي جاءت بديلا عن المادة 1135 مدني فرنسي بالمعنى نفسه، يقابلها من القانون العراقي المادة 2/150 مدني عراقي التي تنص على أنه لا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول ايضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام)، ومن القانون المدني المصري المادة 2/148 التي تنص على أن لا يقتصر العقد على الزام العاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول ايضا ما هو من مستلزماته، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام).
13- تنص المادة 825 مدني عراقي على أنه ( إذا لم تحدد للمغارسة مدة، يرجع في تقديرها إلى العرف ولا يجوز أن تقل المدة في جميع الأحوال عن خمسة عشر سنة).
14- نصت المادة 1757 مدني فرنسي على أنه يعتبر ايجار المنقولات المقدمة من اجل تأثيث منزل كامل، أو كامل مبنى رئيسي، أو مخزن أو اية شقق أخرى حاصلا للمدة العادية لإيجار المنازل أو كامل المبنى الرئيسي أو المخازن أو الشقق الأخرى وفق العرف المحلي)، كما نصت المادة 1759 مدني فرنسي على أنه اذا استمر مستأجر المنزل أو الشقة بانتفاعه بعد انتهاء عقد الايجار المكتوب دون معارضة من المؤجر فانه يعتبر شاغلا للمكان بالشروط ذاتها، وللمدة المحددة في العرف المحلي).
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)