المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



حق الحائز في الرجوع .  
  
3307   05:03 مساءاً   التاريخ: 22-5-2016
المؤلف : عادل شمران حميد الشمري .
الكتاب أو المصدر : المسؤولية العينية للحائز في الرهن التأميني
الجزء والصفحة : ص83-86.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

إذا كان الحائز مديناً بالثمن ، وذلك في حالة شرائه للعقار المرهون ولم يدفع ثمنه بعد ، وقام بوفاء ديون الدائنين المرتهنين في الحدود التي يلتزم بها بسبب تملكه للعقار المرهون ، فانه في هذه الحالة لا يرجع بشيء على المدين الراهن ، لأنه قام بوفاء دين الراهن ووفاء دينه في مواجهة الراهن . أما إذا كان الحائز غير مدين بسبب تملكه للعقار المرهون ، بان كان قد دفع الثمن ، أو كانت قيمة الديون  المقيدة على العقار والتي دفعها للدائنين المرتهنين تزيد على دين الثمن الذي اشترى به العقار المرهون ، ففي هذه الحالة يحق له الرجوع على المدين بالدعوى الشخصية بالإضافة الى حقه في الرجوع على المالك السابق للعقار المرهون بدعوى الضمان(1). وكما يأتي:-

أولاً : رجوع الحائز على المدين بالدعوى الشخصية :-

إن الحائز يستطيع الرجوع على المدين بالدعوى الشخصية وقد تكون هذه الدعوى هي دعوى الوكالة إذا وفى الحائز الدين بأمر المدين وقد تكون دعوى الكسب دون سبب إذا كان الحائز قد وفى الدين بلا أمر من المدين وكانت له مصلحة في الوفاء أو لم تكن عنده نية التبرع إذ تطبق قواعد الإثراء بلا سبب في هذه الحالة ، وهي تفترض حصول إثراء في جانب وافتقار في جانب آخر وقيام علاقة السببية بين الإثراء والافتقار والا يكون لإثراء المدين سبب قانوني(2). وقد أشارت المادة (1307/ 2) مدني عراقي الى حق الحائز في الرجوع بما دفع للدائن المرتهن على المدين إذ نصت (( ويبقى حق الحائز في الوفاء بالدين قائماً الى يوم رسو المزايدة ، ولكن يجب عليه أن يفي بما صرف في الإجراءات  من وقت إنذاره على أن يرجع بكل ذلك على المدين ))(3). وإذا كان من حق الحائز الرجوع على المدين بمقتضى الدعوى الشخصية على أساس الكسب دون سبب(4) ، فمتى يتحقق الإثراء والافتقارلان تحقق الإثراء والافتقار يتوقف عليه رجوع الحائز على المدين؟ نلاحظ بان الإثراء يتحقق عند قيام الحائز بدفع الدين ، حيث يتحقق الإثراء في جانب المدين لانقضاء دينه من قبل الحائز ، وأما الافتقار في جانب الحائز فلا يتحقق إلا إذا دفع أكثر مما هو مستحق في ذمته ، أو إذا وفى الحائز الدين دون أن يكون عليه للمدين ما يعادل هذا الدين (5). وبذلك إذا قام الحائز بشراء العقار المرهون من المدين بثمن مؤجل ، ثم قام بوفاء دين الدائن المرتهن ، فان هذا الوفاء لا يسبب افتقار في ذمة الحائز ، وذلك لأنه يدفع ما هو مستحق في ذمته ، فالافتقار لا يتحقق إلا إذا دفع الحائز مبلغ أكثر مما هو ملتزم به للمدين وبقدر هذه الزيادة ، فإذا كان الحائز غير مدين بشيء .كان كل ما أوفاه للدائن المرتهن افتقارا ً يجوز له الرجوع على المدين (6). ومثال على ذلك – إذا اشترى الحائز العقار من المدين بعشرة ملايين دينار وقام الحائز بدفع دين الدائن المرتهن والبالغ ثمانية ملايين دينار فلا يبقى في ذمة الحائز للمدين البائع إلا مليوني دينار، ولكن إذا كان دين الدائن المرتهن احد عشر مليونا ً ، وقام الحائز بدفعه ، فانه لا يرجع على المدين إلا بالمليون دينار. وإذا لم يكن الحائز مدينا ً بأي شيء للمدين وذلك في حالة دفعه ثمن العقار كاملاً ، فانه يرجع على الأخير بكل ما أوفاه للدائن المرتهن .

ثانياً : رجوع الحائز على المالك السابق للعقار المرهون :-

إذا دفع الحائز الدين الى الدائن المرتهن ، كان له حق الرجوع على سلفه (( المالك السابق للعقار المرهون )) سواء كان المدين أو غيره . فالحائز يستطيع الرجوع على المالك السابق بدعوى ضمان الاستحقاق . إذا اكتسب ملكية العقار المرهون بسبب مما يوجب الضمان كعقد البيع أوالمقايضة. إذ إن وفاء الدين الى الدائن المرتهن يعد في حكم الاستحقاق الكلي أو الجزئي(7). فإذا لم يكن في ذمة الحائز أي مبلغ من ثمن العقار المرهون ، كان دفع الدين في حكم الاستحقاق الكلي، أما إذا كان هناك مبلغ متبقي في ذمة الحائز من ثمن العقار المرهون لم يدفعه بعد الى البائع ، فان دفع الدين في هذه الحالة يعد في حكم الاستحقاق الجزئي. أما إذا تلقى الحائز ملكية العقار المرهون عن طريق الهبة أو الوصية ، فلا يكون له الحق في الرجوع على الواهب أو الموصي ، ولكن يلاحظ بان الواهب يكون ضامنا ً لاستحقاق المبيع. إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو إذا كانت الهبة بعوض(8). وفي هذه الحالة لا يضمن الواهب الاستحقاق إلا بقدر ما أداه الموهوب له من عوض ، وهذا ما أشارت إليه المادة ( 614) مدني عراقي بقولها ((لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو إذا كانت الهبة بعوض، وفي الحالة الأخيرة لا يضمن الواهب الاستحقاق إلا بقدر ما أداه الموهوب له من عوض كل هذا ما لم يتفق على غيره)) .

__________________

1- انظر،  د.سمير عبد السيد تناغو ،  مصدر سابق، ص 261. د.عبد الرزاق السنهوري ،  الوسيط ، ج10، مصدر سابق،ص416. علي هادي العبيدي،  مصدر سابق، ص365.

2- أنظر، د.عبد الرزاق السنهوري ،  الوجيز في النظرية العامة للالتزام ، مصدر سابق، ص515-517 . د.سليمان مرقس ،  الوافي في شرح القانون المدني ، مصدر سابق، ص337. د.عبد المجيد الحكيم ، عبد الباقي البكري، محمد طه البشير،  مصدر سابق،ص254.

3- تقابلها المادة(1006) مدني كويتي (موافق)، والمادة (912) مدني جزائري(موافق) والمادة (1363) مدني اردني(موافق).

4- يقصد بالكسب دون سبب ، ان يثري شخص على حساب الغير دون قيام سبب قانوني لذلك  أنظر، د.سعيد سعد عبد السلام ،  مصادر الالتزام المدني ، مصدر سابق ، ص500.

5-أنظر، د.جلال محمد إبراهيم ،  مصدر سابق، ص 291.نبيل إبراهيم سعد،  مصدر سابق، ص125. محمد وحيد الدين سوار،  الحقوق العينية التبعية، مصدر سابق،ص116. د.محمد لبيب شنب، مصدر سابق، ص92.

6- انظر، د.سليمان مرقس ،  التأمينات العينية، مصدر سابق، ص224.

7- أنظر ،  أنور سلطان ،  العقود المسماة  شرح عقدي البيع والمقايضة ، دراسة مقارنة في القانونين المصري واللبناني، دار النهضة العربية، بيروت ، 1980 ، ص219. د. عباس الصراف،  شرح عقد البيع في القانون المدني الكويتي ، دار البحوث العلمية،،الكويت ، الطبعة الاولى ،1975،ص577. وفي الفقه الفرنسي أنظر ،Josserand ,op,cit,N.1947.

8- أنظر ،  محمد طه البشير ،الوجيز في الحقوق العينية التبعية، مصدر سابق، ص141142. د.رمضان ابو السعود،  مصدر سابق،ص398.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .