أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
582
التاريخ: 21-4-2016
628
التاريخ: 28-4-2016
667
التاريخ: 21-4-2016
517
|
إذا فعل الأجير شيئا تلزمه الكفّارة به من محظورات الإحرام ، كانت الكفّارة عليه في ماله من الصيد واللباس والطيب وغير ذلك ، لأنّها عقوبة على جناية صدرت عنه ، أو ضمان في مقابلة إتلاف وقع منه ، فاختصّت بالجاني ، وجرى مجرى الأجير إذا جنى على إنسان ، فخرق ثوبه أو جرحه ، يجب الأرش عليه لا على المستأجر ، كذلك هاهنا.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
الأمين العام للعتبة العسكرية المقدسة يستقبل شيوخ ووجهاء عشيرة البو بدري في مدينة سامراء
|
|
|