أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-4-2016
549
التاريخ: 21-4-2016
568
التاريخ: 28-4-2016
692
التاريخ: 28-4-2016
687
|
إذا أحرم الأجير عن نفسه وعمّن استأجره ، قال الشيخ : لا ينعقد الإحرام عنهما ولا عن واحد منهما ، لأنّ شرط الإحرام النيّة ، فإذا لم ينو عن نفسه بالاستقلال ، لم يصح عنه ، كما لا يصح عن المستأجر (1).
وقال الشافعي : ينعقد عن نفسه ولا يصح عن غيره ، لأنّ الإحرام قد انعقد ولا يصح عن غيره، فيقع عن نفسه ، كالصرورة (2).
وليس بجيّد ، لأنّ مجامعة غيره في النية إن كان مبطلا ، لم يتخصّص الوقوع بالأجير ، ونمنع من انعقاد الإحرام.
ولو أحرم عن المستأجر ثم نقل الحجّ إلى نفسه ، لم يصح ، فإذا أتمّ الحجّ ، استحقّ الأجرة ، لامتثال الشرط على إشكال.
وللشافعي قولان : هذا أحدهما ، والثاني : صحة النقل ، لقوله عليه السلام لمّا سمع ملبّيا عن شبرمة ، قال : ( حجّ عن نفسك ثم عن شبرمة ) (3) (4).
ولو استأجره ليحجّ عنه فاعتمر ، أو ليعتمر عنه فحجّ ، قال الشيخ : لا يقع عن المستأجر سواء كان حيّا أو ميّتا ، ولا يستحقّ شيئا من الأجرة ، لأنّه لم يفعل ما استؤجر له (5).
وقال الشافعي : إن كان المنوب حيّا ، وقعت عن الأجير ، وإن كان ميّتا ، وقعت عن المنوب ، ولا يستحق شيئا من الأجرة على كلّ حال (6).
والوجه : أنّه يقع عن المستأجر ، لأنّه نسك نوى به صرفه الى غيره فيصرف اليه.
نعم لا يستحقّ شيئا من الأجرة ، لتبرّعه بفعله ، والأجرة وقعت في مقابلة ما لم يفعله فيرجع الى المستأجر.
__________________
(1) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 323 ، الخلاف 2 : 389 ، المسألة 241.
(2) الام 2 : 125 ، الحاوي الكبير 4 : 271 ، المجموع 7 : 138.
(3) المعجم الكبير ـ للطبراني ـ 12 : 42 ـ 43 ـ 1249.
(4) راجع : فتح العزيز 7 : 67 ، المجموع 7 : 134.
(5) الخلاف 2 : 395 ، المسألة 255 ، المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 325.
(6) المجموع 7 : 134 ، الحاوي الكبير 4 : 266 ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 395 ، المسألة 255.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|