أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
454
التاريخ: 27-4-2016
388
التاريخ: 27-4-2016
480
التاريخ: 26-4-2016
435
|
لا يجوز تطيّب إزار الإحرام وردائه حالة الإحرام ولا قبله إذا كانت رائحته تبقى إلى بعد الإحرام.
وللشافعي قولان :
أحدهما : المنع ، لأنّه قد ينزع الثوب ثم يلبسه ، فيكون كما لو استأنف لبس ثوب مطيّب.
وأصحّهما عندهم : الجواز ، كتطيّب البدن (1).
ولو طيّب بدنه فتعطّر ثوبه تبعا ، فلا بأس به عنده (2).
والخلاف من العامّة فيما إذا قصد تطييب الثوب ، فإن جوّزوا تطييب الثوب للإحرام ، فلا بأس باستدامة ما عليه بعد الإحرام ، كما في البدن (3).
لكن لو نزعه ثم لبسه ففي الفدية لهم وجهان :
أحدهما : لا تلزم ، لأنّ العادة في الثوب أن ينزع ويعاد.
وأصحّهما : اللزوم كما لو أخذ القمل من بدنه ثمّ ردّه (4).
وللشافعي ثلاثة أوجه :
فقال في وجه باستحباب التطييب للإحرام.
وفي آخر : إنّه مباح ليس بمسنون.
وفي آخر : إنّه لا يجوز للنساء التطييب.
وله آخر : إنّه لا يستحب لهنّ (5).
ولا فرق بين التطييب الذي يبقى له أثر وجرم وبين غيره.
ومنع أبو حنيفة ممّا يبقى جرمه ولا يثبت (6).
وعند مالك يكره التطيّب بما تبقى رائحته بعد الإحرام (7).
وإذا تطيّب للإحرام فلا بأس عند الشافعي باستدامة ما تطيّب به ، ولا يجيء فيه الوجوه المذكورة في أنّ المرأة المتطيّبة إذا لزمتها الفدية يلزمها إزالة الطيب ، لأنّ هذا محقّق حقّ لله تعالى ، والمساهلة فيه أكثر (8).
والحقّ : أنّ الاستدامة كالابتداء في التحريم ، للإجماع على تحريم الطيب على المحرم ، ولم يفصّلوا بين استئنافه واستدامته.
__________________
(1) فتح العزيز 7 : 250 ـ 251.
(2) فتح العزيز 7 : 251 ، المجموع 7 : 219.
(3) فتح العزيز 7 : 251 ، المجموع 7 : 218.
(4) فتح العزيز 7 : 251 ـ 252 ، المجموع 7 : 218 ـ 219.
(5) فتح العزيز 7 : 248 ـ 249 ، المجموع 7 : 218.
(6) فتح العزيز 7 : 249.
(7) بداية المجتهد 1 : 328 ، فتح العزيز 7 : 249 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 137.
(8) فتح العزيز 7 : 249 ـ 250 ، المجموع 7 : 218.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|