أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-4-2016
![]()
التاريخ: 27-4-2016
![]()
التاريخ: 25-4-2016
![]()
التاريخ: 27-4-2016
![]() |
يجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين يتّقي بذلك الحرّ أو البرد ، وأن يغيّرهما ، لأنّ الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن الثوبين يرتدي بهما ، قال : « نعم والثلاثة يتّقي بها الحرّ والبرد» وسأله عن المحرم يحوّل ثيابه ، قال : « نعم » وسأله : يغسلها إن أصابها شيء ، قال: « نعم إذا احتلم فيها فليغسلها » (1).
ويكره للمحرم أن يغسل ثوبي إحرامه إلاّ إذا أصابهما نجاسة ، لقول أحدهما عليهما السلام : « لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحلّ وإن توسّخ ، إلاّ أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله » (2).
إذا ثبت هذا ، فقد بيّنّا أنّه يجوز له تبديل ثيابه ، لكن يستحب له أن يطوف في ثوبيه اللذين أحرم فيهما ، لأنّهما وقعت ابتداء العبادة فيهما فيستحب استدامتها فيهما.
ولقول الصادق عليه السلام: « لا بأس بأن يغيّر المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما ، وكره أن يبيعهما » (3).
__________________
(1) التهذيب 5 : 70 ـ 230.
(2) الكافي 4 : 341 ـ 14 ، الفقيه 2 : 215 ـ 980 ، التهذيب 5 : 71 ـ 234.
(3) الكافي 4 : 341 ـ 11 ، الفقيه 2 : 218 ـ 1000 ، التهذيب 5 : 71 ـ 233.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|