أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
386
التاريخ: 27-4-2016
369
التاريخ: 27-4-2016
456
التاريخ: 27-4-2016
341
|
يستحب له إذا وصل إلى الميقات وأراد الإحرام أن يغتسل إجماعا ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله تجرّد لإهلاله واغتسل (1) ، وأمر أسماء بنت عميس ـ وهي نفساء ـ أن تغتسل عند الإحرام (2) ، وأمر عائشة أن تغتسل عند الإهلال بالحج وهي حائض (3) ، رواه العامّة.
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام: « إذا انتهيت إلى العقيق ـ إلى أن قال ـ ثم استك واغتسل » (4).
وهذا الغسل ليس واجبا في قول أكثر أهل العلم (5).
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنّ الإحرام جائز بغير اغتسال ، وأنّه غير واجب (6).
وحكي عن الحسن أنّه قال : إذا نسي الغسل يغتسل إذا ذكر (7).
وليس دالا على الوجوب.
ويستوي في استحبابه الرجل والمرأة والصبيّ.
ولا فرق بين الحائض والنفساء وغيرهما ، لأنّ المقصود بهذا الغسل التنظيف وقطع الرائحة الكريهة لدفع أذاها عن الناس عند اجتماعهم.
ولو كان على الحائض أو النفساء مقام بالميقات حتى تطهر ، فالأولى أن تؤخّر الإحرام حتى تطهر وتغتسل ، ليقع إحرامها في أكمل أحوالها.
ولو تعذّر الماء أو استعماله ، تيمّم بدلا من غسله ، قاله الشيخ (8) ـ وبه قال الشافعي (9) ـ لأنّه غسل مشروع ، فناب عنه التيمّم كالواجب.
وقال أحمد : لا يستحب ، قياسا على غسل الجمعة (10).
__________________
(1) سنن الترمذي 3 : 193 ـ 830 ، سنن البيهقي 5 : 33 ، المغني 3 : 232 ، الشرح الكبير 3 : 231.
(2) صحيح مسلم 2 : 887 ـ 1218 ، المغني 3 : 232 ، الشرح الكبير 3 : 231.
(3) صحيح مسلم 2 : 881 ـ 1213 ، المغني 3 : 232 ، الشرح الكبير 3 : 231.
(4) الكافي 4 : 326 ـ 1 ، الفقيه 2 : 200 ـ 914.
(5 ـ 7) المغني 3 : 232 ، الشرح الكبير 3 : 231 ، المجموع 7 : 212.
(8) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 314.
(9) الام 2 : 145 ، فتح العزيز 7 : 242 ، المجموع 7 : 213.
(10) المغني 3 : 233 ، الشرح الكبير 3 : 231.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|