المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



استحباب الأذان والإقامة للمغرب والإقامة للعشاء بدون أذان في المزدلفة.  
  
616   01:09 مساءاً   التاريخ: 20-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج8 , ص194-197.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / الوقوف بعرفة والمزدلفة /

يستحب أن يؤذّن للمغرب ويقيم‌ ويصلّيها ثم يقيم للعشاء من غير أذان ويصلّيها ، عند علمائنا ـ وهو أحد أقوال الشافعي ، واختاره أبو ثور وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايات (1) ـ لما رواه العامّة عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام عن جابر في صفة حجّ رسول الله صلى الله عليه وآله ، وأنّه جمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين (2).

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام في الصحيح ـ : « صلاة المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ، ولا تصلّ بينهما شيئا » وقال : « هكذا صلّى رسول  الله صلى الله عليه وآله » (3).

وقال الشافعي : يقيم لكلّ صلاة إقامة (4). وهو رواية عن أحمد (5) ، وبه قال إسحاق وسالم والقاسم بن محمد ، وهو قول ابن عمر (6).

وقال الثوري : يقيم للأولى من غير أذان ، ويصلّي الأخرى بغير أذان ولا إقامة (7). وهو مروي عن ابن عمر أيضا وأحمد (8).

وقال مالك : يجمع بينهما بأذانين وإقامتين (9).

احتجّ أحمد : بما رواه أسامة بن زيد ، قال : دفع رسول  الله صلى الله عليه وآله من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ، ثم توضّأ ، فقلت له : الصلاة يا رسول الله ، فقال : ( الصلاة أمامك) فركب فلمّا جاء مزدلفة نزل فتوضّأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلّى المغرب ثم أناخ كلّ إنسان بعيره في مبركه ثم أقيمت الصلاة فصلّى ولم يصلّ بينهما (10) (11).

واحتجّ الثوري : بما رواه ابن عمر ، قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بين المغرب والعشاء بجمع ، صلّى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة (12).

واحتجّ مالك : بأنّ عمر وابن مسعود أذّنا أذانين وإقامتين (13).

والجواب : أنّ روايتنا تضمّنت الزيادة ، فكانت أولى ، وقول مالك مخالف للإجماع.

قال ابن عبد البرّ : لا أعلم فيما قاله مالك حديثا مرفوعا بوجه من الوجوه (14).

وأمّا عمر فإنّما أمر بالتأذين للثانية ، لأنّ الناس كانوا قد تفرّقوا لعشائهم ، فأذّن لجمعهم (15).

ولا ينبغي أن يصلّي بينهما شيئا من النوافل إجماعا ، لحديث جابر (16) وأسامة (17) من طريق العامّة.

ومن طريق الخاصّة : قول عنبسة بن مصعب : قلت للصادق عليه السلام : إذا صلّيت المغرب بجمع أصلّي الركعات بعد المغرب؟ قال : « لا ، صلّ المغرب والعشاء ثم تصلّي الركعات بعد» (18).

ولو صلّى بينهما شيئا من النوافل ، لم يكن مأثوما ، لأنّ الجمع مستحبّ ، فلا يترتّب على تركه إثم.

وما رواه العامّة عن ابن مسعود أنّه كان يتطوّع بينهما ، ورواه عن النبي صلى الله عليه وآله (19).

ومن طريق الخاصّة : قول أبان بن تغلب ـ في الصحيح ـ : صلّيت خلف الصادق عليه السلام المغرب بالمزدلفة ، فقام فصلّى المغرب ثم صلّى العشاء الآخرة ولم يركع فيما بينهما ، ثم صلّيت خلفه بعد ذلك بسنة فلمّا صلّى المغرب قام فتنفّل بأربع ركعات (20).

__________________

 

(1) الحاوي الكبير 4 : 176 ، المجموع 8 : 134 و 149 ، حلية العلماء 3 : 339 ، الاستذكار 3 : 150 ، المغني والشرح الكبير 3 : 447.

(2) [صحيح مسلم 2 : 891 ـ 1218 ، سنن أبي داود 2 : 186 ـ 1905 ، سنن ابن ماجة 2 : 1026 ـ 3074 ، سنن البيهقي 5 : 121].

(3) التهذيب 5 : 190 ـ 630 ، الإستبصار 2 : 255 ـ 899.

(4) الحاوي الكبير 4 : 176 ، المجموع 8 : 134 ، حلية العلماء 3 : 339 ، شرح السنّة ـ للبغوي ـ 4 : 329 ، المغني 3 : 447 ، الشرح الكبير 3 : 446 ، الاستذكار 13 : 150.

(5) المغني 3 : 447 ، الشرح الكبير 3 : 446 ، المجموع 8 : 149 ، حلية العلماء 3 : 339.

(6) المغني 3 : 447 ، الشرح الكبير 3 : 446 ، المجموع 8 : 149 ، شرح السنّة ـ للبغوي ـ 4 : 329.

(7) شرح معاني الآثار 2 : 214 ، المغني 3 : 447 ، الشرح الكبير 3 : 446 ، الاستذكار 13 : 150.

(8) المغني 3 : 447 ، الشرح الكبير 3 : 446.

(9) الكافي في فقه أهل المدينة : 143 ، الاستذكار 3 : 150 ، المجموع 8 : 149 ، شرح السنّة ـ للبغوي ـ 4 : 329.

(10) صحيح مسلم 2 : 939 ـ 1280 ، صحيح البخاري 1 : 47 ، سنن أبي داود 2 : 191 ـ 1925 ، سنن البيهقي 5 : 122 ، الموطّأ 1 : 400 ـ 401 ـ 197 ، شرح معاني الآثار 2 : 214.

(11) المغني 3 : 447 ، الشرح الكبير 3 : 446.

(12) صحيح مسلم 2 : 938 ـ 290 ، المغني 3 : 447 ، الشرح الكبير 3 : 446.

(13) المغني 3 : 447 ـ 448 ، الشرح الكبير 3 : 447.

(14) المغني 3 : 448 ، الشرح الكبير 3 : 447.

(15) شرح معاني الآثار 2 : 211 ، الاستذكار 13 : 159 ، المغني 3 : 448 ، الشرح الكبير 3 : 447.

(16) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في الهامش (2).

(17) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في الهامش (10).

(18) التهذيب 5 : 190 ـ 631 ، الإستبصار 2 : 255 ـ 900.

(19) المغني 3 : 448 ، الشرح الكبير 3 : 447.

(20) التهذيب 5 : 190 ـ 632 ، الإستبصار 2 : 256 ـ 901.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.