أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-4-2016
126
التاريخ: 19-4-2016
161
التاريخ: 19-4-2016
124
التاريخ: 18-4-2016
116
|
لا ينتقل الصيد إلى المحرم بابتياع ولا هبة ولا غيرهما ، لما رواه العامّة : أنّ الصّعب بن جثّامة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حمارا وحشيا ، فردّه عليه ، وقال : ( إنّا لم نردّه عليه إلاّ أنّا حرم ) (1).
ومن طريق الخاصّة : ما رواه معاوية بن عمّار ، قال : سأل الحكم بن عتيبة الباقر عليه السلام: ما تقول في رجل اهدي له حمام أهلي وهو في الحرم؟ فقال : « أما إن كان مستويا خلّيت سبيله » (2).
إذا ثبت هذا ، فلو أخذه بأحد هذه الأسباب ، ضمنه ، فإن انتقل إليه بالبيع ، لزمه مع الجزاء القيمة لمالكه ، لأنّ ملكه لم يزل عنه ، ولو لم يتلف ، لم يكن له ردّه على مالكه ، لأنّه زال ملك المالك عنه بدخوله الحرم ، فإن ردّه ، سقطت عنه القيمة.
ولا يسقط الجزاء إلاّ بالإرسال ، وإذا أرسل ، كان كما إذا اشترى عبدا مرتدّا فقتل في يده ، وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي (3).
وكذا لا يجوز للمحرم استرداد الصيد الذي باعه بخيار له وهو حلال ، ولا لوجود عيب في الثمن المعيّن ، ولو ردّه المشتري بعيب أو خيار ، فله ذلك ، لأنّ سبب الردّ متحقّق ، ومنعه إضرار بالمشتري ، فإذا ردّه عليه ، لم يدخل في ملكه ، ويجب عليه إرساله.
هذا إذا كان الصيد في الحرم ، ولو كان في الحلّ ، جاز له ذلك ، لأنّ له استدامة الملك فيه ، فله ابتداؤه.
ولو ورث صيدا ، لم يملكه في الحرم ، ووجب عليه إرساله ، خلافا لبعض العامّة (4).
قال الشيخ ; في جميع ذلك : يقوى عندي أنّه إن كان حاضرا معه ، انتقل إليه ، ويزول ملكه عنه (5).
قال : ولو باع المحلّ صيدا لمحلّ ثم أفلس المشتري بعد إحرام البائع ، لم يكن للبائع أن يختار عين ماله من الصيد ، لأنّه لا يملكه (6).
__________________
(1) صحيح البخاري 3 : 16 ، صحيح مسلم 2 : 850 ـ 1193 ، سنن البيهقي 5 : 191 ، مسند أحمد 4 : 38 و 71 ، المغني 3 : 565 ، الشرح الكبير 3 : 305
(2) التهذيب 5 : 348 ـ 1207
(3) فتح العزيز 7 : 496 ، المجموع 7 : 307 ـ 309 ، المغني 3 : 565 ، الشرح الكبير 3 : 305.
(4) المغني 3 : 565 ، الشرح الكبير 3 : 305.
(5 و 6) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 347 و 348.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|