أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-4-2016
256
التاريخ: 15-4-2016
247
التاريخ: 15-4-2016
274
التاريخ: 15-4-2016
272
|
يستحب الوداع بطواف سبعة أشواط ، وليس هذا الطواف واجبا ، ولا يجب بتركه دم ، عند علمائنا ـ وهو أحد قولي الشافعي (1) ـ لأصالة البراءة ، ولسقوطه عن الحائض ، فلا يكون واجبا.
ولأنّ هشام بن سالم سأل الصادق عليه السلام في الصحيح ـ عمّن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى أهله ، فقال : « لا يضرّه إذا كان قد قضى مناسكه » (2).
والقول الثاني للشافعي : أنّه نسك واجب يجب بتركه الدم (3) ـ وبه قال الحسن والحكم وحماد والثوري وإسحاق وأحمد وأبو ثور (4) ـ لقول ابن عباس : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت إلاّ أنّه خفّف عن المرأة الحائض (5).
والأمر هنا للاستحباب ، جمعا بين الأدلّة.
ولا خلاف في أنّه ليس بركن في الحجّ ، ولهذا سقط عن الحائض ، بخلاف طواف الزيارة.
ووقته بعد فراغ المرء من جميع إشغاله ليكون البيت آخر عهده.
وإذا طاف للوداع وصلّى ركعتيه ، فإن انصرف ، فلا بحث ، وإن أقام بعد ذلك على زيارة صديق أو شراء متاع أو شبه ذلك ، قال الشافعي : لا يجزئه الأوّل ، ويعيد طوافا آخر ، وإن قضى حاجة في طريقه من أخذ الزاد وشبهه ، لم يؤثّر ذلك في وداعه ـ وبه قال أحمد وعطاء ومالك والثوري وأبو ثور ـ لأنّه بالإقامة يخرج عن كون فعله وداعا (6).
وقال أبو حنيفة : لا يعيد الوداع وإن أقام شهرين وأكثر ، لأنّه طاف للوداع بعد ما حلّ له النفر ، فأجزأه ، كما لو نفر عقيبه (7).
وهذا البحث عندنا ساقط ، لأنّه مستحبّ عندنا.
ولو كان منزله في الحرم ، قال أبو ثور : عليه الوداع (8). وهو قياس قول مالك (9) وظاهر مذهبنا ، لأنّهم ينفرون ويخرجون من مكة ، فاستحبّ لهم الوداع كغيرهم.
وقال أصحاب الرأي : لا وداع عليهم. وهو إحدى الروايتين عن أحمد (10).
ولو أخّر طواف الزيارة حتى يخرج ، لم يسقط استحباب طواف الوداع ، لأنّهما عبادتان ، فلا يتداخلان. ومن أوجب الدم بترك طواف الوداع من العامّة اختلفوا، فالأكثر أنّ القريب ـ وهو ما نقص عن مسافة التقصير ـ يرجع ويطوف للوداع ، والبعيد يبعث بالدم.
ولو رجع البعيد وطاف للوداع ، قال بعضهم : لا يسقط الدم ، لاستقراره ببلوغ مسافة القصر. وقال بعضهم : يسقط ، لأنّه واجب أتي به ، فلا يجب بدله (11).
ولو خرج من مكّة ولم يودّع ، يكون قد ترك الأفضل عندنا ، فلو رجع لطواف الوداع ، كان له ذلك إجماعا ، فإن رجع وهو قريب لم يخرج من الحرم ، فلا بحث ، وإن خرج وقد بعد عن الحرم ، لم يجز له أن يتجاوز الميقات إلاّ محرما ، لأنّه ليس من أهل الأعذار ، فحينئذ يطوف للعمرة لإحرامه ويسعى ، ولا يجب عليه طواف الوداع عندنا. ولو رجع من دون الميقات ، أحرم من موضعه.
__________________
(1) الحاوي الكبير 4 : 212 ، المجموع 8 : 254 ، المغني 3 : 490 ، الشرح الكبير 3 : 501.
(2) التهذيب 5 : 282 ـ 961.
(3) الحاوي الكبير 4 : 212 ـ 213 ، المجموع 8 : 254 ، تفسير القرطبي 12 : 52.
(4) المغني 3 : 490 ، الشرح الكبير 3 : 501.
(5) صحيح مسلم 2 : 963 ـ 1328 ، المغني 3 : 490 ، الشرح الكبير 3 : 501.
(6) الحاوي الكبير 4 : 212 ، فتح العزيز 7 : 413 ، المجموع 8 : 255 ، المغني 3 : 491 ، الشرح الكبير 3 : 502.
(7) فتح العزيز 7 : 313 ، الحاوي الكبير 4 : 212 ، المغني 3 : 491 ، الشرح الكبير 3 : 502.
(8) المغني 3 : 490.
(9) نفس المصدر السابق.
(10) نفس المصدر السابق.
(11) المغني 3 : 491 ـ 492 ، الشرح الكبير 3 : 504 ـ 505.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|