أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-4-2016
216
التاريخ: 15-4-2016
274
التاريخ: 15-4-2016
259
التاريخ: 15-4-2016
275
|
[قال العلامة] لو دخل الحرم من غير إحرام ممّن يجب عليه الإحرام ، وجب عليه الخروج والإحرام من الميقات ، فإن حجّ والحال هذه ، بطل حجّه ، ووجب عليه القضاء ـ والشافعي [ما] (1) أوجب القضاء (2) ـ ، لأنّه أخلّ بركن من أركان الحجّ ، فوجب عليه الإعادة.
وقال أبو حنيفة : يجب عليه أن يأتي بحجّة أو عمرة ، فإنّ أتى بحجّة الإسلام في سنته أو منذورة أو عمرة ، أجزأته عن عمرة الدخول استحسانا ، لأنّ مروره على الميقات مريدا للحرم موجب للإحرام ، فإذا لم يأت به ، وجب قضاؤه ، كالنذر (3).
وقال أحمد : لا قضاء عليه ، لأنّ الإحرام شرّع لتحية البقعة ، فإذا لم يأت به ، سقط ، كتحية المسجد (4) وليس بجيّد ، لأنّ تحية المسجد غير واجبة.
ولو تجاوز الميقات ورجع ولم يدخل الحرم ، فلا قضاء عليه بلا خلاف نعلمه ، سواء أراد النسك أو لم يرده.
ومن كان منزله دون الميقات خارجا من الحرم فحكمه في مجاوزة قريته إلى ما يلي الحرم حكم المجاوز للميقات في الأحوال الثلاث السابقة ، لأنّه موضعه ميقاته ، فهو في حقّه كالمواقيت الخمسة في حقّ الآفاقي.
__________________
(1) زيادة يقتضيها السياق.
(2 و 3) المغني 3 : 229 ، الشرح الكبير 3 : 224.
(4) المغني 3 : 229 ، الشرح الكبير 3 : 224.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ندوات وأنشطة قرآنية مختلفة يقيمها المجمَع العلمي في محافظتي النجف وكربلاء
|
|
|