القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الاستثناءات على مبدأ السنوية
المؤلف:
قيصر يحيى جعفر الربيعي
المصدر:
السلطة التقديرية للإدارة في فرض ضريبة الدخل القانون العراقي
الجزء والصفحة:
ص73-75
10-4-2016
4197
اجازت اغلب التشريعات الضريبية المعاصرة الخروج على مبدأ السنوية وتقدير الضريبة على فترة تقل او تزيد على اثنى عشر شهراً . وقد وردت في قانون ضريبة الدخل النافذ استثناءات عديدة يمكن ايجازها بالاتي(1):
أ- خضوع دخول للضريبة تتحقق في اقل من سنة .
فقد تتحقق الضريبة خلال فترة تقل عن السنة وذلك لا سباب عديدة منها :
1-انقطاع مصدر الدخل : أي انعدام ذلك المصدر وتوقفه بسبب الوفاة او التنازل عنه بعوض او من دونه(2).
2-بدء النشاط بعد بداية السنة التقويمية : فقد جرى العمل على الاخذ بهذا الاستثناء وذلك في حالة ما اذا بدا نشاط المشروع بعد مضي بضعة شهور من السنة التقويمية فيقدر في السنة التقديرية عن ارباحه الناجمة خلال فترة الاشهر المتبقية من السنة المنصرمة .
ب- خضوع دخول للضريبة في غير سنتها التقديرية : فغالباً ما تلجأ السلطة المالية الى تقدير الضريبة في غير السنة التقديرية وذلك في احوال منها :
1- الرواتب والاجور والمخصصات حيث تستقطع مباشرة عند تحققها .
2- البدل الناجم عن نقل ملكية العقار او نقل حق التصرف فيه .
3- دخل غير المقيم : اذ تفرض الضريبة على دخل غير المقيم في سنة تسلمه للدخل او قيده لحسابه الا اذا كان غير المقيم قد سبق وان تم تقديره في السنة التقديرية التي تلت السنة المالية(3).
4- التقدير الاضافي : كما لو قدرت السلطة المالية دخل المكلف على غير حقيقته ثم اكتشفت ذلك في وقت لاحق حيث يتم تعديل التقدير السابق في غير السنة التقديرية التي جرى فيها التقدير الاصلي .
5- الخسائر المرّحلة(4).
6- الديون المعدومة(5).
ح- الخروج عن القاعدة من حيث تحديد بداية السنة نهايتها :
فقد تخرج السلطة المالية عن القاعدة المقررة في هذا الشأن في احوال منها :
1-السماح للمكلفين الملزمين بمسك الحسابات ان يتخذوا سنة لحساباتهم مغايرة للسنة التقويمية(6).
2-استغراق تنفيذ وانجاز بعض الاعمال لفترات زمنية تزيد على السنة كما في المقاولات اذ ان تواصل العمل في سنوات يستدعي تجزئة العملية الواحدة الى سنوات عدة فيوزع الربح على سنوات التنفيذ .
_________________________
1- لمزيد من التفصيل انظر د. هشام صفوت العمري – الضرائب على الدخل – مطبعة الجاحظ – بغداد – 1989 – ص97 وما بعدها .
2- فقد نصت الفقرة (3) من المادة (3) من قانون ضريبة الدخل النافذ على ان " اذا انقطع مصدر الدخل خلال السنة التقديرية فللسلطة المالية اجراء التقدير وفرض الضريبة وجبايتها خلال نفس السنة وقيدها ايراداً نهائياً لنفس السنة ... الخ " . انظر ايضاً المادة 29 من قانون الضريبة الموحدة على الدخل المصري النافذ .
3- انظر الفقرة (5) من المادة (3) من قانون ضريبة الدخل النافذ .
4- وسنتناول هذه الموضوع بالتفصيل لاحقاً . انظر ص من الرسالة .
5- وسنتناول هذا الموضوع بالتفصيل في الفصل القادم . انظر ص من الرسالة .
6- انظر المادة الرابعة من قانون ضريبة الدخل النافذ .
الاكثر قراءة في القانون المالي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
