المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الرياح في الوطن العربي
2024-11-02
الرطوبة النسبية في الوطن العربي
2024-11-02
الجبال الالتوائية الحديثة
2024-11-02
الامطار في الوطن العربي
2024-11-02
الاقليم المناخي الموسمي
2024-11-02
اقليم المناخ المتوسطي (مناخ البحر المتوسط)
2024-11-02

سياسة معاوية في وضع الحديث
21-3-2016
الْمُطَهِّرَات
27-8-2017
Whittaker Function
10-6-2019
أسماء بن حارثة الأسلمي.
7-10-2020
السيد محمود الحبوبي
20-8-2020
حكم الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن اذا خافتا على أنفسهما.
19-1-2016


مسألة المعاملة بالمثل في الاتفاقيات الإنسانية  
  
3858   09:37 صباحاً   التاريخ: 7-4-2016
المؤلف : صلاح جبير البصيصي .
الكتاب أو المصدر : دور محكمة العدل الدولية في تطوير مبادئ القانون الدولي الانساني
الجزء والصفحة : ص45-46
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

 على الرغم من الطابع التعاقدي للمعاهدات إلا إننا نجد إتفاقيات جنيف لعام 1949 تتميز بطابعها التشريعي الذي يتجاوز الإطار التعاقدي، ويتعداه لكي يضمن تطبيق أحكامها في جميع الأحوال، ويتأكد ذلك في رفضها للطابع التبادلي، وبمعنى آخر فهي تقوم على إستبعاد مبدأ المعاملة بالمثل كشرط لتطبيق أحكامها، وعليه فإن قيام أحد أطراف النزاع المسلح بانتهاك أحكام الاتفاقيات الإنسانية لا يبيح للطرف الأخر التحلل من إلتزاماته، وهذا ما يدل على الطابع الخاص لهذه الاتفاقيات(1)، وشرح البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف يؤيد هذا التحليل مؤكداً دون غموض أنَّ (منع المطالبة بالمبادلة للانسحاب من القانون الإنساني بات)(2)، ويؤكد العمل الدولي وممارسات الدول والمنظمات الدولية على امتداد نصف القرن الأخير تدعمها أحكام القضاء وآراء الفقهاء أنَّ نص المادة الأولى المشتركة بين إتفاقيات جنيف سالفة الذكر تتضمن قاعدة تجبر جميع الدول سواء أكانت أطرافاً أم غير أطراف في نزاع ما على المشاركة بدور فعال في كفالة الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني من جانب جميع المعنيين، بل وتلزمها أيضاً بالتصدي لما يقع من إنتهاكات لذلك القانون، يضاف إلى ذلك أنَّ هذه المادة تتحدث عن التزام باحترام وكفالة احترام في (جميع الأحوال) مما يجعل هذا الالتزام غير مشروط وغير خاضع لقيد المعاملة بالمثل(3). نخلص إلى القول بأن إلتزامات الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية الإنسانية لا تخضع لمبدأ المعاملة بالمثل أي إنها غير مشروطة باحترام الطرف الأخر لها، فموضوع الاتفاقيات التي ترد فيها هذه الالتزامات ليس إنشاء التزامات متبادلة على عاتق الدول الأطراف وليس الهدف منها حماية مصالح فردية أو شخصية للدول الأطراف، بل حماية عدد من المصالح الموضوعية التي تهم المجتمع الدولي بأسره(4). فيلاحظ على سبيل المثال أنَّ الحقوق والمزايا المقررة لأسرى الحرب في الاتفاقية الثالثة من إتفاقيات جنيف لعام 1949 لم تكن حقوق متبادلة لأطراف التعاقد بمثل ما هو متعارف عليه في الالتزامات الدولية الأخرى، ولكنها تعتبر بناءاً تنظيمياً إنسانياً لصالح أولئك الذين تحميهم من ضحايا الحرب، ومن ثم فإن تلك المبادئ الإنسانية لا يجوز لأي فرد التنازل عنها(5).

______________________

1-  د. رقية عواشرية، حماية المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدولية، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق ـ جامعة عين شمس، 2001  ،  ص505 .

2-  د. زيدان مريبوط، المرجع السابق،  ص 101.

3-  انظر: د. سعيد سالم جويلي، المرجع السابق ص12.

ـ احمد علي الأنور، المضمون التاريخي لمبادئ القانون الدولي الإنساني في الشريعة و القانون ذكره أ.د .محمود شريف بسيوني، مدخل في القانون الإنساني الدولي، مرجع سابق،  ص400.

4-   د.محمد يوسف علوان، القانون الدولي لحقوق الإنسان، مجلة عالم الفكر، العدد4 المجلد31، نيسان- تموز 2003، ص186.

5- د.عبد الواحد محمد يوسف الفار، أسرى الحرب دراسة فقهية وتطبيقية في نطاق القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية، مرجع سابق،  ص464.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .