المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

الخمود
18-7-2017
آثار التظهير التام الناقل للملكية
30-4-2017
تمييز الاسم التجاري عن ما يشتبه به
17-3-2016
States of Matter at Room Temperature of Halogens
20-12-2018
Nature’s Best
2-2-2019
تعريف الأجرة في الفقه القانوني
24-5-2016


مبادئ قانون جنيف  
  
4689   11:24 صباحاً   التاريخ: 7-4-2016
المؤلف : صلاح جبير البصيصي
الكتاب أو المصدر : دور محكمة العدل الدولية في تطوير مبادئ القانون الدولي الانساني
الجزء والصفحة : ص12-13
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

 يتوخى هذا القانون وقاية وحماية ضحايا النزاعات المسلحة وهم أفراد القوات المسلحة العاجزين عن القتال سواء كانوا من الجرحى أو المرضى أو الغرقى أو أسرى الحرب وكذلك يحمي هذا القانون السكان المدنيون الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية من نساء وأطفال ومسنون...الخ. ويجد هذا القانون مصدره في اتفاقيات جنيف الأربعة المؤرخة في 12/ آب/ 1949 التي أصبحت اليوم موضع اعتراف عالمي بعد أنْ صادقت وانضمت إليها أكثر من مائة وثمانين دولة كما تم توسيع نطاق هذه الاتفاقيات واستكمالها باعتماد بروتوكولين إضافيين في 10 حزيران 1977 فقد تم التصديق على البروتوكول الأول من قبل (152) دولة والبروتوكول الثاني من قبل (145) دولة(1)، ويضع قانون جنيف ثلاث واجبات إزاء ضحايا الحرب وهي "احترامهم ومنحهم الحماية ومعاملتهم بشكل إنساني وهي أفكار لصيقة بعضها ببعض إلا أنها ليست مترادفة ولكنها تشكل كلا متكاملا ومتجانسا، فالاحترام وهو موقف يتميز بقدر كبير أو قليل بالسلبية أي موقف امتناع، بمعنى عدم الإيذاء وعدم التهديد وحفظ الأرواح، ويراد بالحماية كموقف أكثر ايجابية فهي مسالة الحفاظ على الآخرين من الأذى والمعاناة التي يتعرضون لها والدفاع عنهم، أما بالنسبة للمعاملة الإنسانية في قانون جنيف فهي حد أدنى يجب الاحتفاظ به للفرد من اجل تمكينه من العيش بشكل مقبول"(2). ومن المبادئ الأساسية لقانون جنيف هي:

1- حصانة الذات البشرية: فالحرب ليست مبررا للاعتداء على حياة من لا يشاركون في القتال والذين لم يعودوا قادرين على ذلك .

2- منع التعذيب بشتى أنواعه: ويتعين على الطرف الذي يحتجز رعايا العدو أنْ يطلب منهم البيانات المتعلقة بهويتهم فقط دون إجبارهم على ذلك .

3- احترام الشخصية القانونية: فضحايا الحرب الأحياء من الأسرى الذين يقعون في قبضة العدو يحتفظون بشخصيتهم القانونية وما يترتب عليها من أعمال قانونية مشروعة .

4- احترام الشرف والحقوق العائلية والمعتقد والتقاليد: وتكتسي الأخبار العائلية أهمية خاصة في القانون الإنساني وهناك جهاز خاص في (جنيف) هو وكالة الأبحاث تتولى جمع الأخبار ونقلها إلى من له الحق في ذلك.

5-الملكية الفردية محمية ومضمونة .

6- عدم التمييز: فالمساعدة والعلاج ومختلف الخدمات والمعاملة بصورة عامة تقدم للجميع دون فرق إلا ما تفرضه الأوضاع الصحية والسن.

7- توفير الأمان والطمأنينة وحظر الأعمال الانتقامية والعقوبات الجماعية واحتجاز الرهائن، وإذا ارتكب شخص يحميه القانون الإنساني جريمة فانه يعاقب وفقا للنصوص المعمول بها مع مراعاة الضمانات القضائية على مستوى الإجراءات قبل التحقيق وبعده وعند المحاكمة وبمناسبة تنفيذ الحكم.

8- حظر استغلال المدنيين أو استخدامهم لحماية الأهداف العسكرية.

9- منع النهب والهجوم العشوائي والأعمال الانتقامية.

10- منع أعمال الغش والغدر(3).

ويلاحظ بصورة عامة أنَّ قانون جنيف يتطور دائما، فكل نزاع مسلح –يثير مشاكل جديدة يدعو – بصورة عامة إلى تفكير جديد وكثيرا ما يؤدي إلى محاولة تطوير واستكمال القواعد التي تستهدف تخفيف الآلام الإنسانية ولعل ذلك هو السبب في ظهور البروتوكوليين الإضافيين لعام 1977 وظهور الكثير من الاتفاقيات الدولية ذات الأبعاد الإنسانية التي تعكس الشعور الإنساني السائد في المجتمع الدولي(4).

_______________________

1-  بعد الحرب العالمية الثانية تم في عام 1949 تنقيح واستكمال الاتفاقيات القائمة فابرمت اتفاقية جنيف الأولى، بشان تحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان والثانية بشان تحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات المسلحة في البحار والثالثة بشان معاملة أسرى الحرب والرابعة بشان حماية المدنيين في وقت الحرب.

- انظر في شرح هذه الاتفاقيات مع البروتوكولين الإضافيين:- د.عبد الناصر أبو زيد، حقوق الإنسان في السلم والحرب، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص166-195.

- د.عبد الحسين شعبان، الإنسان هو الأصل، (مدخل إلى القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان)،مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ،2002 ،ص35 وما بعدها.

2-  جان بكتية، مبادئ القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص40.

- يقول د. عبد الله الاشعل، "إن القانون الدولي الإنساني يعبر بوضوح عن التسوية الأخلاقية التي تعترف بالحرب كحقيقة واقعة وتسعى في نفس الوقت إلى وضع حدود لاحترام الفرد"، انظر كتابه القانون الدولي المعاصر، قضايا نظرية وتطببيقة، ط1، 1996، ص51-54.

3-  حظرت المادة (37) من البروتوكول الأول قتل الخصم أو إصابته أو أسره باللجوء إلى وسائل الغدر باستثارة ثقته ثم تعمد خيانة هذه الثقة وضربت المادة أمثلة على الغدر منها :

- التظاهر بنية التفاوض تحت علم الهدنة والاستسلام.

- التظاهر بالوضع المدني غير المقاتل.

-استخدام إشارات أو علامات أو أزياء خاصة بالأمم المتحدة أو  دول محايدة .

-انظر للمزيد: - د. سمير محمد فاضل، التطورات الحديثة للقانون الدولي الإنساني المطبق في المنازعات المسلحة مع المقارنة بتعاليم الإسلام، الندوة المصرية...، مرجع سابق،ص100.

4-Theodor Meron, The humanization of..,op.cit,p287.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .