المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

Unique Chemistry of the Lightest Elements
5-6-2020
اسباب العنف وعلله
19-6-2016
عـمليـات إصـدار الأسـهـم العـاديـة في الشركـات المـساهمـة
2024-06-11
ابطال الشعب
2-6-2021
التائـب لا ذنـب لـه
9-6-2022
Icosahedral Graph
22-3-2022


عوارض العضوية في السلطة الدولية  
  
12005   09:25 صباحاً   التاريخ: 7-4-2016
المؤلف : قحطان عدنان عزيز
الكتاب أو المصدر : السلطة الدولية لقاع البحار
الجزء والصفحة : ص105-109
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

 إذا تم اكتساب العضوية في أية منظمة دولية فان الأصل فيها هو استمرارها طالما ظلت هذه المنظمة قائمة. ومع ذلك فقد يعترض استمرار العضوية هذا عارض يؤدي الى إنهاءها وهذا الانتهاء يكون أما بسبب راجع الى إرادة الدولة ذاتها كانسحابها من المنظمة، وإما بموجب قرار من المنظمة كعقاب يوقع على الدولة المعنية لسبب او لاخر(1). فغالبا ما تؤدي المتغيرات التي تطرأ على العلاقات الدولية الى قيام خلافات ونزاعات بين المنظمة الدولية وأحد اعضائها وعليه تترك تأثيرها على علاقة هذا العضو بالمنظمة مما يؤدي بالمنظمة الى اتخاذها بعض الإجراءات بحق ذلك العضو كان تحجب عنه بعض الحقوق والمزايا المترتبة على العضوية مثل الحرمان من حق التصويت او تتخذ قرارا بفصله وطرده من عضوية المنظمة او ان يقوم العضو ذاته بالانسحاب من المنظمة(2). وقد تضمنت مواثيق المنظمات الدولية نصوصاً عدة بشأن الأسباب التي تعترض استمرار العضوية في المنظمات الدولية، ومن أهم هذه الأسباب:-

وقف العضوية:- وهو إنهاء مؤقت للعضوية في المنظمة يقصد به حرمان الدولة الموقوف عضويتها من التمتع بمزايا العضوية وممارسة حقوقها لفترة معينة تحددها المنظمة(3).

الفصل من العضوية (الطرد):- هو إجراء بمقتضاه تنتهي إجبارياً حقوق والتزامات الدولة كافة عضواً في المنظمة، ويترتب عليه إنهاء فوري كامل ودائم للعضوية(4). ويعد الفصل من أشد  العقوبات التي يمكن للمنظمة الدولية ان تتخذه بحق أحد الأعضاء.

الانسحاب من العضوية:- وهو سبب إرادي لعدم استمرار الدولة في عضوية المنظمة(5). حيث تقوم الدولة بناءً على إرادتها بالانسحاب من المنظمة، وهو السبب الأكثر انتشارا لإنهاء العضوية في المنظمات الدولية.

الحرمان من التصويت:- وهو عدم ممارسة الدولة لأهم حق من حقوقها المترتبة على عضويتها في المنظمة الدولية، وعادة ما يفرض هذا الإجراء عند عدم وفاء الدول الاعضاء بالتزاماتها المالية تجاه المنظمة(6).

انتهاء العضوية بسبب فقدان العضو لوصف الدولة:- إن من العناصر الاساسية للمنظمة الدولية  هو ان يكون أعضاءها -كقاعدة عامة- دولاً كاملة السيادة والاستقلال باستثناء بعض الحالات التي ترد على هذه القاعدة(7). وعلى الرغم من ان معظم المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية لم تنص بصورة صريحة على هذا السبب إلا انه يمكن استخلاصه من خلال نصوص هذه المواثيق التي تنص على ان يكون أعضاءها دولاً مستقلة وذات سيادة. وعليه فان فقد العضو لصفة الدولة وما يتبعه من فقد عنصر السيادة والاستقلال يترتب عليه انتهاء عضويته في المنظمة. ومن خلال عرض نصوص  اتفاقية 1982 نجد أنها لم تنص إلا على سببين من الاسباب التي تعترض استمرار العضوية في السلطة الدولية نصت عليهما المادتين (184، 185) وهما الحرمان من حق التصويت ووقف العضوية.

اولا - الحرمان من حق التصويت

نظمت  (المادة 184) حرمان العضو من التصويت بنصها على ان (لا يكون للدولة الطرف المتأخرة عن سداد مساهمتها المالية للسلطة أي صوت اذا كان مبلغ ما تأخرت عن دفعه يساوي مبلغ المساهمات المستحقة عليها عن السنتين الكاملتين السابقتين او يزيد عليه، وللجمعية مع ذلك ان تسمح لهذا العضو بالتصويت اذا اقتنعت بان عدم الدفع يرجع الى ظروف خارجة عن إرادة العضو). ويلاحظ ان هذا النص يشبه ما نصت عليه المادة (19) من ميثاق الامم المتحدة التي تضمنت جزاءً مماثلاً في ما يتعلق بالتصويت في الجمعية العامة. إلا ان نص المادة (184) جعل الحرمان من التصويت عاماً في هيئات السلطة التي تملك فيها الدولة حقاً في التصويت وهي الجمعية والمجلس إذا ما كانت الدولة عضواً فيه كما يشير النص الى سلطة الجمعية في السماح للدولة العضو بالتصويت اذا اقتنعت بان عدم الدفع يرجع الى ظروف خارجة عن ارادة العضو ولا قبل له بها.

ثانيا - وقف العضوية

قررت الاتفاقية هذا الجزاء في المادة (185) بنصها على انه (1-يجوز للجمعية بناء على توصية المجلس، ان توقف ممارسة حقوق وامتيازات عضوية دولة طرف تنتهك بصورة جسيمة ومتكررة احكام هذا الجزء. 2- لا يتخذ أي إجراء بموجب الفقرة (1) حتى تجد غرفة منازعات قاع البحار ان دولة طرف قد انتهكت بصورة جسيمة ومتكررة أحكام هذا الجزء). يعطي هذا النص الجمعية العامة للسلطة بناء على توصية المجلس حق وقف عضوية أية دولة عضو في الاتفاقية تنتهك بصورة جسيمة ومتكررة أحكام الجزء الحادي عشر المتعلق بالمنطقة الدولية، وهذا الوقف يعني حرمان هذه الدولة مؤقتاً من التمتع بحقوق العضوية وامتيازاتها لفترة معينة حيث تعود الدولة بعد زوال المانع الى ممارسة عضويتها. وعلى الرغم من ان الفقرة (1) من المادة (185) لم تحدد طريقة إنهاء هذا الوقف، الا انه يمكن القول بان هذا الإنهاء يمكن ان يتم بنفس الطريقة التي تم بها الوقف أي اعطاء الجمعية والمجلس حق إنهائه اذا توقفت الدولة عن انتهاك احكام الجزء الحادي عشر. كما ان نص الفقرة (2) من المادة (185) انطوى على ضمانة هامة للدولة التي يطبق عليها هذا الجزاء، حيث لا يجوز اتخاذه الا بعد ان تجد غرفة منازعات قاع البحار التابعة للمحكمة الدولية لقانون البحار، ان الدولة قد انتهكت بصورة جسيمة ومتكررة احكام الجزء الحادي عشر وبموجب قرار يصدر من غرفة منازعات قاع البحار بهذا الشأن. يتضح مما تقدم ان السلطة الدولية لم تنص على عقوبة الفصل كجزاء يفرض على الدولة التي تتمادى وتمعن في الخروج على احكام الجزء الحادي عشر بصورة جسيمة ومتكررة، ولعل السبب في ذلك يرجع الى ان السلطة تدير موارد المنطقة الدولية لصالح الانسانية فهي تمثل الانسانية جمعاء وعليه فلا يجوز لها فصل أية دولة عضو لان هذه الدولة هي جزء من الانسانية وان فصلها سيتعارض مع هدف السلطة ووظيفتها الاساسية في تمثيل البشرية. ان عدم نص الاتفاقية على هذه العقوبة هي بلا ريب خطوة جيدة في تقدم هذا التنظيم الدولي الجديد، وقد اجمع شرّاح القانون الدولي على ان الفصل إجراء معيب وعقوبة سلبية تضر بالمنظمة اكثر من ان تنفعها لأنها ستؤدي الى إضعاف المنظمة خاصة من الناحية المادية، حيث ان ابرز ما يترتب على الفصل إعفاء الدولة المفصولة من التزاماتها كافة تجاه المنظمة، كما انه سيؤدي بالدولة المطرودة الى ان تتمادى في انتهاكها لدستور المنظمة وهي خارجة عن دائرته(8). إلا ان ذلك لا يمنع من ان تتضمن الاتفاقية نصاً يقضي بفصل العضو الذي يتمادى في انتهاك احكام الجزء الحادي عشر على ان يكون ذلك اخر الوسائل التي يمكن اللجوء اليها وان يحاط أيضاً بضمانات كافية تمنع التعسف في اتخاذه، فلا يتم الا بقرار يصدر من الجمعية العامة للسلطة وبناءً على توصية من المجلس(9).أو ان يتخذ قرار الفصل من المجلس مباشرة وبالإجماع(10). دون ان يحسب فيه صوت الدولة التي يراد فصلها اذا كانت عضواً فيه، كما يجب ان لا يتخذ هذا القرار بصورة نهائية حتى تتأكد غرفة منازعات قاع البحار من صحة هذا القرار بعد إيقاف العضوية حتى يكون وقف العضوية بمثابة إنذار يوجه الى الدولة التي تنتهك أحكام الاتفاقية المتعلقة بالمنطقة. هذا وان قرار الفصل من السلطة ومن غيرها من المنظمات الدولية لا يؤثر على حقوقها وحقوق الدول الأعضاء الآخرين قبل الدولة المفصولة، فهذه الحقوق تبقى ولا تسقط بسقوط عضوية هذه الدولة. لان الفصل جزاء وقع عليها نتيجة لإخلالها بالتزاماتها تجاه المنظمة، وليس لتخلصها من هذه الالتزامات. وكذلك جاءت الاتفاقية المنشئة للسلطة الدولية خالية من أي نص يتعلق بالانسحاب منها فلا هي تبيحه ولا هي تحظره، وربما جاء عدم النص على الانسحاب من السلطة عن عمد من جانب واضعي الاتفاقية لان من شان النص الصريح على إجازة الانسحاب من السلطة في الاتفاقية ان يضعف من قوة السلطة، كما ان هذا سيشجع الاعضاء على استعمال هذا الحق، وعليه فانه لا ينبغي ان تتضمن الاتفاقية نصاً يجيز الانسحاب من السلطة او يمنعه. إلا انه على الرغم من ذلك ليس هناك ما يمنع من انسحاب الدولة من السلطة نتيجة لما تتمتع به الدولة من سيادة حيث لا يمكن إجبار دولة ما على بقائها في عضوية السلطة متى ما فقدت الرغبة في الاستمرار بهذه العضوية(11). ولأي سبب كان(12). ومن ثم انسحابها من السلطة ومن الاتفاقية. فالدول الأعضاء في السلطة تستطيع الانسحاب منها سواء نصت الاتفاقية على ذلك أم لم تنص لأنه عمل إرادي نابع من صميم اختصاص الدولة ولا سلطان عليها في ذلك. ونشير هنا إلى أن انسحاب الدولة من (السلطة) أو أية منظمة دولية أخرى (لا يعفيها من التحلل من الالتزامات التي كانت قائمة عليها وقت عضويتها، حيث لا تسقط تلك الالتزامات بالانسحاب لان الانسحاب سبب من أسباب إنهاء صفة العضوية عن العضو بعد الانسحاب)(13).

_______________________________

1- د. محمد السعيد الدقاق، و د. مصطفى سلامة حسين، التنظيم الدولي (الأشخاص)، الجزء الأول، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1997، ص119.

2- د. احمد عبد الله الماضي، المصدر السابق، ص 115.

3- د.محمد الحسيني مصيلحي، المصدر السابق، ص 87، ومن المنظمات التي أخذت بوقف العضوية، الامم المتحدة، المادة (5)، ومنظمة الصحة العالمية المادة (7)، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير الفقرة (2) من المادة 6- ومنظمة اليونسكو الفقرة (4) من المادة (2).

4- د.محمد طلعت الغنيمي، الغنيمي في التنظيم الدولي، المصدر السابق، ص 478، و د.محمد الحسيني مصيلحي ، المصدر السابق، ص 88، ومن المنظمات التي اخذت بذلك، منظمة الامم المتحدة المادة (6)، وعهد عصبة الامم المادة (16) والجامعة العربية المادة (18)، وصندوق النقد الدولي المادة (4)، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير الفقرة (2) من المادة (6)، واليونسكو الفقرة (5) من المادة (2).

5- د. رشيد مجيد الربيعي، المصدر السابق، وقد نصت على هذا السبب الكثير من المنظمات منها عصبة الامم المادة (1،26)، والجامعة العربية المادة (19.18) ومنظمة الاوبك المادة (32)، ومنظمة الطيران المدني المادة (59)، ومنظمة الأغذية والزراعة المادة (15)، وصندوق النقد الدولي الفقرة (1) من المادة (15).

6- من المنظمات التي نصت على ذلك منظمة الامم المتحدة المادة (19)، ومنظمة التجارة العالمية الفقرة (2) من المادة (7). ومن الجدير بالإشارة إليه انه يمكن اعتبار هذا الجزاء صورة من صور وقف العضوية فهذا الجزاء الأخير يؤدي الى الحرمان من التمتع بالعضوية بما فيها الحرمان من حق التصويت.

7- حيث هناك بعض المنظمات الدولية تسمح في عضويتها للوحدات التي لا ينطبق عليها وصف الدولة كالأقاليم والمقاطعات غير المتمتعة بالحكم الذاتي، ومنها منظمة اليونسكو الفقرة (3) من المادة (2)، كما ان بعض المنظمات تقبل مندوبين عن بعض الفئات الاجتماعية الى جانب ممثلي الدول كالعمال واصحاب العمل في منظمة العمل الدولية الفقرة (7) من المادة (3).

8- د.عبد الكريم علوان خضير، المنظمات الدولية، المصدر السابق، ص 22-25. و د. محمد الحسيني مصيلحي، المصدر السابق، ص 88.

9- وهذا ما نصت عليه المادة (6) من ميثاق الامم المتحدة.

10- وهو ما اخذ به ميثاق الجامعة العربية في المدة (18) وكذلك المادة (16) من عهد عصبة الامم .

11- وبهذا الصدد يقول الاستاذ الدكتور حامد سلطان (انه إذا تراءى لدولة عضو في المنظمة ان تنسحب منها من غير ان تسوغ انسحابها، او اذا سوغت انسحابها ولكن المنظمة رأت ان هذا التسويغ لا يقوم على اساس من الحقيقة…فان الهيئة لا تستطيع على الرغم من ذلك منع الانسحاب او القضاء على اثاره، وذلك لان الجزاء في هذه الحالات مفقود). انظر في ذلك د.حامد سلطان، انسحاب اندنوسيا من الامم المتحدة، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 21، لسنة 1965، ص28.

12- فقد يكون الانسحاب بسبب تعديل ميثاق المنظمة حيث تقوم الدولة او عدد من الدول بالانسحاب بسبب عدم موافقتها على هذا التعديل ومن المنظمات التي نصت على ذلك، عصبة الامم المادة (6) والجامعة العربية المادة (19)، وقد تقوم الدولة بالانسحاب نتيجة لتغيير الظروف التي كانت سائدة عند إبرام المعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية فقد تبرم هذه المعاهدة في ظروف معينة كونت أساساً هاماً لانضمام هذه الدولة ثم تغيرت هذه الظروف تغييراً جوهرياً بحيث تؤدي الى تغيير جذري في التزامات الدولة والإخلال بها على نحو يجعل استمرار الدولة في هذه المعاهدة غير ممكناً، وقد نصت على هذا السبب المادة (62) من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات.

13- د.محمد الحسيني مصيلحي، المصدر السابق، ص83.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .