أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-4-2016
3023
التاريخ: 18-6-2018
2710
التاريخ: 23-3-2017
11383
التاريخ: 2024-09-05
385
|
يشارك القانون الدولي الإنساني النزعة المتميزة للقانون الدولي العام وهي تقييده لسيادة الدول ، حيث لن يكون للدولة مطلق الحرية في اختيار الوسائل وأساليب القتال ، أو في معاملتها لمن يقعون في قبضتها من ضحايا الحروب والنزاعات الدولية ، بل تتكون ممارستها لسيادتها ضمن الحدود التي تقتضيها متطلبات الإنسانية(1). فهذا القانون بقواعده العرفية والاتفاقية قيد سيادة الدول من ناحيتين ، الاولى فرض قيوداً على سلوك الدول أطراف النزاع المسلح في أثناء العمليات القتالية وهي ضرورة التمييز بين ما هو مدني من الممتلكات والأشخاص وبين ما هو عسكري(2). وجعل حق المتحاربين في اختيار وسائل إلحاق الضرر بالعدو حقاً مقيداً وليس مطلقاً بالنص على حظر استخدام بعض أنواع الأسلحة وتقييد استخدام ، وحظر اللجوء إلى بعض السبل والأساليب في العمليات القتالية ، فقد حظر على الدول المتحاربة أن:-
1-تستخدم السم أو الأسلحة السامة في القتال.
2-اللجوء إلى الغدر بهدف قتل أو جرح أفراد الدولة المعادية أو الجيش المعادي.
3-قتل أو جرح العدو الذي أفصح عن نيته في الاستسلام.
4-الإعلان بعدم الإبقاء على الحياة.
5-تعمد إساءة استخدام علم الهدنة أو الأعلام الوطنية أو الشارات أو الأزياء العسكرية للعدو.
6-تدمير ممتلكات العدو أو حجزها دون أن يقتضي ذلك ضرورات حربية.
7-استخدام الأسلحة والقذائف والمواد التي من شأنها أحداث إصابات وآلام لا مبرر لها.
8-مهاجمة المدن والقرى والمساكن غير المحمية أو قصفها ، أياً كانت الوسيلة المستخدمة.
9-مهاجمة دور العبادة والمعارف والفنون والآثار التاريخية والمستشفيات.
10-تعريض مدينة للسلب والنهب وحتى إن باغتها الهجوم(3).
أي قيد حق الدول في إطار تصرفها بهذا الشأن في حرب دولية قائمة بينها وبين غيرها . أما الناحية الثانية فقد قيد من سيادة الدول في تعاملها مع الأشخاص الذين يقعون في قبضتها بسبب الحرب القائمة بينها وبين غيرها من الدول ، أي الأشخاص الواقعين تحت سلطتها ، من الأسرى ، والجرحى ، والغرقى ، والمدنيين والقتلى ، وتنطبق على هؤلاء قواعد اتفاقيات جنيف الأربع(4). ويستفيدون من أحكام الحماية المكفولة لهم في هذه الاتفاقيات الأربع في مواجهة الدولة الواقعين تحت سلطتها وهم ليسوا من رعاياها . وهذه القيود في استخدام أساليب القتال أو معاملة ضحايا النزاعات المسلحة لم تعد بقاصرة على النزاعات المسلحة الدولية فكل ما ذكرناه هنا كان خاصاً بالقواعد المتبعة في النزاعات المسلحة الدولية . بل توجه القانون الدولي الإنساني في إطار تقييده لسيادة الدول ألي فرض مجموعة من الالتزامات على عاتق الدول ولو أنها تمثل الحد الأدنى الواجب مراعاته ، في حروبها الداخلية أي في ظل النزاعات المسلحة الداخلية ، فحظر هذا القانون على أطراف النزاع وأحدها هنا يكون الدولة صاحبة السيادة ، أن ترتكب بعض الأفعال لأن في ارتكابها المساس بالحقوق الأساسية للإنسان والتي لا يمكن أن يعيش بدونها(5). ومن بيان ذلك كله نلاحظ أن الهدف الأخير من هذه القيود المفروضة على سيادة الدول كان موجهاً إلى تخفيف المعاناة في أثناء الحروب داخلية كانت أم دولية .
______________________
1- Francois Rigaux, "Le droit international, instrument de La action -humanitaire", Revue culturelle int. editee Par lassocian pour Ledition et la diffusion de transeuropeenns, No. 18, Paris, Frans, 2000,P. 71.
2- انظر د. عامر الزمالي ، مصدر سابق ، ص78 و ص79.
3- انظر م/22 ، م/23 بفقراتها (أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، و ، ز) م/25 ، م/27 ، م/28 ، من اتفاقية لاهاي للحرب البرية لعام 1907 (الاتفاقية الرابعة) ، وقد أعيد تأكيد هذا الحكم بأن حق الدول في استعمال طرق وأساليب القتال ليس مطلقاً في بروتوكول جنيف الأول لعام 1977 ، في المواد 35 ف (1 ، 2) و 37 التي وضحت الأفعال التي تعد من قبيل الغدر ، م/38 ، م/39 ، م/40 ، م/41 مع إضافة نصوص جديدة تحظر استخدام أساليب ووسائل في القتال تلحق أضرارا بالبيئة الطبيعية (ف 3 من م35) ، وكذلك فرضت على الدول الأطراف أن يتحققوا عند تطوير أو اقتناء سلاح جديد أو أداة للحرب أو اتباع أسلوب للحرب ، من إن ذلك لا يعد محظوراً بموجب هذا البروتوكول أو أية قاعدة أخرى من قواعد القانون الدولي العام التي يلتزم بها الطرف المتعاقد في هذا البروتوكول (م/36).
4- انظر م/5 من ج (1) ، م/4 من ج (2) ، م/5 من ج (3) ، م/4 من ج (4).
5- م/3 المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربع التي استكملت بوضع بروتوكول جنيف الثاني لعام 1977.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|