أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-8-2017
46507
التاريخ: 2023-11-09
1073
التاريخ: 2023-10-25
1135
التاريخ: 6-4-2016
33691
|
يتمتع التوفيق بمكانة متميزة كوسيلة سلمية لتسوية المنازعات عن غيره من وسائل التسوية في ظل اتفاقية قانون البحار. إذ أن التوفيق هو عملية تسوية المنازعات بالإحالة إلى لجنة من الأشخاص الذين تكون مهمتهم توضيح الحقائق بوضع تقرير يحتوي على المقترحات اللازمة لتسوية المنازعات، إلا أن هذا التقرير يتميز بأنه ليس له صفة الإلزام (1). ولذا يعرف التوفيق بأنه التدخل في تسوية منازعات دولية بواسطة جهاز ليس له سلطة سياسية ولكنه يتمتع بثقة الأطراف ومخول لفحص كل جوانب النزاع واقتراح حلول تكون غير ملزمة للأطراف(2). وينفرد التوفيق عن غيره من وسائل التسوية السلمية للمنازعات، بأنه وسيلة قانونية تستخدم الطرق السياسية لحل المنازعات الدولية، إذ أن التوفيق يراعي ظروف كل دولة في النزاع، كما يراعي تأثير النزاع على الأطراف في المجتمع، وأن العامل الذي شجع الدول على اللجوء إلى التوفيق إنها لا تجبر على قبول نتائجه، إذ أن الدول تقبل اللجوء إلى التوفيق دون الخوف من التورط في التزام قانوني دولي، لأنهم إذا لم يقبلوا نتائج التوفيق كان لهم الحق في رفضه وعدم الالتزام به(3). وللتوفيق معنيان أحدهما واسع والأخر ضيق، الأول يقصد به إجراء تسوى بمقتضاه المنازعة تسوية ودية عن طريق جهود طرف ثالث، والمعنى الضيق، يقصد به إحالة النزاع إلى لجنة تقدم اقتراحاتها لتسوية النزاع ولا تكون هذه المقترحات ملزمة لأي من الطرفين إلا إذا وافقا عليها(4). والتوفيق كوسيلة لتسوية المنازعات يقع في منتصف الطريق بين التحقيق والتحكيم، لأن الهدف الأساسي للتحقيق هو تفسير الحقائق، بينما الهدف الأساسي للتوفيق هو الاستعانة بالخدمة الشخصية أو خدمات لجنة التوفيق لجعل الأطراف يصلون إلى اتفاق، بمعنى أن نجاح التوفيق يتوقف على الصفة الشخصية للموفق والتجارب وثقة الأطراف أيضاً(5).أما التحكيم فهو الفصل في المنازعات بقرار ملزم للأطراف، والتوفيق يشابه التحكيم من حيث طريقة الاستماع للأشخاص وفحص الحقائق ولكن القرار غير ملزم(6). وقد ظهرت فكرة التوفيق لأول مرة عام 1512 في اتفاقية الهدنة بين الدانمارك والسويد، إلا أنه لم يكن بالطريقة المعروفة بالقانون الدولي. أما فكرة التوفيق بمعناها الحديث فقد تبلورت بعد الحرب العالمية الأولى في مؤتمر لاهاي 1899، والذي أنشأ نظاماً متكاملاً للتحقيق(7). وقد نصت العديد من المعاهدات على التوفيق كوسيلة لتسوية المنازعات منها اتفاقية قانون المعاهدات لسنة 1969، ومشروع المسؤولية الذي أعدته لجنة القانون الدولي سنة 1998، واتفاقية قانون البحار لعام 1982(8).ويثور التساؤل عن السبب في إعطاء التوفيق هذه المكانة المتميزة في اتفاقية قانون البحار عن غيره من وسائل التسوية السلمية الأخرى مثل المساعي الحميدة أو الوساطة، كان البعض يرى في التوفيق حلاً وسطاً وإرضاء لمن كان يدعو إلى التسوية الإلزامية، فالتوفيق الإلزامي يفرض على الخصم الامتثال إلى إجراءاته. وترضية أكبر لمن كان يعارض التسوية الإلزامية، إذ أن الطرف المعارض يمكن أن يرفض قرارات لجنة التوفيق. وإذا كان الأمر كذلك، يثور التساؤل عن جدوى الخضوع للتوفيق، ويجيب من اكتشفوا هذا الحل أن عدم الامتثال لقرارات التوفيق تضع الدولة الرافضة للتوفيق في وضع يشبه وضع الدولة التي لا تقبل تطبيق حكم صادر من محكمة دولية، فليس هناك سلطة أو قوة دولية يمكن لها فرض الأحكام، ولذلك فإن سلطة القاضي أو الحكم تكمن في قبول الدول اللجوء إلى تحكيمهم وفي السلطة المعنوية التي تبقى في حقيقة الأمر هي الملاذ الأخير لكل ما يتعلق بتسوية النزاعات بين الدول. (9). وفي حقيقة الأمر فإن الأساس التاريخي لهذه المكانة المتميزة للتوفيق ترجع إلى فريق التفاوض، لجنة العمل غير الرسمية، الذي بدأ عمله في كاراكاس وواصلها في جنيف قبل تنظيم النقاش العام في بداية الدورة الرابعة سنة 1976، وما تلاه من تحرك في مستوى المجموعات وأهمها مجموعة السبع والسبعين والرأي لدى من شارك في أعمال المؤتمر أنه يمكن أن تنظم إجراءات التوفيق يصبح غير بعيد عن إجراءات المحاكم القضائية أو محاكم التحكيم، وبذلك تصبح للتوصيات الصادرة عن اللجنة تأثير يقارب وقع القرارات الصادرة عن المحاكم من دون أن تكون مخيفة مثلما تخيف هذه الأحكام وتدفع بالعديد من الدول إلى الإعراض عنها، فدعم التوفيق هو ترويض للدول على قبول إجراءات التسوية الإلزامية شيئاً فشيئاً(10).
___________________________
1- Oppenheim، international law، Vol.II، Seventh edition، 1958، P.12.
2-Jean. Pierr-cot، international conciliation، Europa publication، London، P.9.
3- د.نبيل حلمي، التوفيق كوسيلة سلمية لحل المنازعات الدولية في القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 1983، ص8.
4- د.محمد طلعت الغنيمي، الغنيمي في قانون السلام، منشأة المعارف القاهرة، ص706 و 707.
5- Jean Pierr-.cot، OP.CiT، P 7.
6- Ian Brownlie، Princeples of public international law، second edition oxford، 1973، P.684.
7- د.نبيل حلمي، مرجع سابق، ص13.
8- افرد المرفق الأول من مشروع المسؤولية الدولية للتوفيق، ولمزيد من التفاصيل انظر وثيقة الجمعية
العامة A/51/332.
9- محمد المولدي مرسيط, مرجع سابق, ص25 و د.ساسي سالم الحاج, مرجع سابق, ص647. إلا أن هنالك تحفض على هذا الرأي استناداً إلى ما ذكرته المادة (94) فقرة (2) (إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة ، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن ، ولهذا المجلس ن إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم .
10- محمد المولدي مرسيط، مرجع سابق، ص26.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|