المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

Boxcar Function
26-9-2019
High-density lipoprotein metabolism
1-11-2021
شروط مرض الموت في الفقه الإسلامي
25-5-2017
تحليل بالإنفاذ = ديلزة dialysis
6-8-2018
الفيزياء الحديثة وميادينها المختلفة
23-3-2017
خبر علي (عليه السلام) مع أبي ذر عند إسلامه
14-10-2015


اكتساب العضوية في السلطة الدولية  
  
3774   09:17 صباحاً   التاريخ: 6-4-2016
المؤلف : قحطان عدنان عزيز
الكتاب أو المصدر : السلطة الدولية لقاع البحار
الجزء والصفحة : ص95-104
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

تنشأ المنظمة الدولية عادة بمقتضى اتفاق دولي متعدد الأطراف، ويتم في هذا الاتفاق تعيين الدول المشتركة فيه التي تصبح بعد التصديق على ميثاق المنظمة أعضاء فيها، وتسمى هذه الدول بالدول المؤسسة او الأعضاء الأصليين في المنظمة الدولية(1). وبعد إنشاء المنظمة فإنها بطبيعة الحال تحدد من له الحق في اكتساب العضوية فيها والانضمام اليها، ومما لا شك فيه ان قبول أي عضو في المنظمة الجديدة سواء كان دولة او هيئة من غير تلك المؤسسة للمنظمة في عضويتها يتطلب اولاً إعراب هذا العضو الجديد عن رغبته في الانضمام، ثم صدور قرار من المنظمة يفصح عن ارادتها في قبول هذا العضو، بعد تحقق الدول الاعضاء في المنظمة المعنية من مدى توفر الشروط اللازمة في الدولة طالبة العضوية(2). وتصبح عملية قبول الاعضاء الجدد عملية تقديرية تخضع في مجملها الى ما ترتئيه الدول الأعضاء، وعليه لا توجد هناك تلقائية بصدد أحكام العضوية في المنظمات الدولية(3). فالعضوية في المنظمة الدولية إذن تتوقف على ميثاق المنظمة وما ورد فيها من شروط ينبغي توفرها في كل دولة ترغب في الانضمام اليها والإجراءات التي يجب ان تتخذها، فإذا توفرت هذه الشروط واكتملت تلك الاجراءات صارت الدولة عضوا في المنظمة. وبذلك تكون العضوية في المنظمات الدولية عضوية اصلية تثبت للدول المؤسسة للمنظمة وهي الدول التي اشتركت في وضع الوثيقة المؤسسة لها، وعضوية مكتسبة تثبت للدول التي يقبل طلب انضمامها للمنظمة بعد نشوئها واعلان قيامها وممارستها لأنشطتها وتسمى هذه العضوية بـ(العضوية بالانضمام)(4).  أما بالنسبة للعضوية في السلطة الدولية، فقد أشارت الاتفاقية الى ذلك الفقرة (2) من المادة (156) التي نصت على ان (تكون جميع الدول الاطراف أعضاء في السلطة بحكم الواقع). ثم جاءت الفقرة الثالثة من المادة نفسها لتقرر أن (للمراقبين في مؤتمر الامم المتحدة الثالث لقانون البحار الذين وقعوا الوثيقة الختامية وغير المشار إليهم في الفقرات الفرعية(جـ) او (ذ) او (هـ) او (و)، من الفقرة (1) من المادة (305) الحق في الاشتراك في السلطة بوصفهم مراقبين، وفقاً لقواعدها وأنظمتها وإجراءاتها). وتجدر الاشارة في هذا المقام الى ان الفقرة (1) من المادة (305) تنص على ان (1- يكون باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحا أمام:

(أ) جميع الدول.

(ب) ناميبيا، ممثله بمجلس الامم المتحدة لناميبيا.

(جـ) جميع الدول المتمتعة بالحكم الذاتي والمرتبطة التي اختارت هذا المركز بفعل تقرير المصير تحت اشراف الامم المتحدة وبموافقتها، وفقاً لقرار الجمعية العامة 1514(5). (د-15)، والتي لها اختصاص في المسائل التي تخضع لهذه الاتفاقية، بما في ذلك اختصاص الدخول في معاهدات بصدد تلك المسائل.

(د) جميع الدول المتمتعة بالحكم الذاتي والمرتبطة التي يكون لها، وفقاً لصكوك ارتباطها، اختصاص في المسائل التي تخضع لهذه الاتفاقية، بما في ذلك اختصاص الدخول في معاهدات بصدد تلك المسائل.

(هـ) جميع الاقاليم التي تتمتع بالحكم الذاتي الداخلي التام، وتعترف بها الامم المتحدة بهذه الصفة، ولكنها لم تحصل على استقلالها التام وفق قرار الجمعية العامة 1514(د-15)، والتي لها اختصاص في المسائل التي تخضع لهذه الاتفاقية، بما في ذلك اختصاص الدخول في معاهدات بصدد تلك المسائل.

(و) المنظمات الدولية وفقاً للمرفق التاسع. ).

كما نصت المادة (307)على ان (يبقى باب الانضمام الى هذه الاتفاقية مفتوحا للدول والكيانات الاخرى المشار اليها في المادة (305)، أما انضمام الكيانات المشار اليها في الفقرة الفرعية (و) من الفقرة 1 من المادة 305 فيجري وفقاً للمرفق التاسع، وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة)(6).

من خلال ما تقدم ذكره من النصوص يتضح لنا ان العضوية في السلطة تتحقق بصورة تلقائية للدول كافة التي تصبح أطرافا في اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار وذلك بالتوقيع على الاتفاقية وتصديقها، فلا يكفي توقيع الدول على الاتفاقية بل لا بد من التصديق عليها حتى تصبح هذه الدول اعضاء في السلطة. والكلام نفسه ينطبق على الدول التي تقوم بعد ذلك بالانضمام الى الاتفاقية بموجب المادة (307) حيث تصبح هذه الدول أعضاء في السلطة بعد التوقيع على الاتفاقية والتصديق عليها(7). وبذلك فان واضعي الاتفاقية قد عمدوا الى التوسع في نطاق العضوية في السلطة وعلى نحو لم تألفه من قبل المنظمات الدولية. فاتفاقية قانون البحار لم تضع أي شرط موضوعي او شكلي لتصبح الدول أعضاء في السلطة إلا توقيع الاتفاقية والتصديق عليها، وهذا يتجاوز حتى الحد الأدنى من الشروط التي تشترطها بعض المنظمات الدولية الاخرى عالمية الاتجاه التي تنص مواثيقها على بعض الشروط الموضوعية والشكلية التي على بساطتها تمثل على أي حال شروطاً يجب توفرها لإتمام قبول الدول في عضوية هذه المنظمات(8). ومن ثم فان قبول الدول الجديدة التي ترغب في الانضمام الى عضوية السلطة لا يتوقف على إرادة الدول الاعضاء، كما هو وارد في اغلب المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية، بل انه يتحقق تلقائيا وبمجرد التوقيع على الاتفاقية وتصديقها، وعليه فان التلقائية موجودة هنا بصدد أحكام العضوية في السلطة بخلاف المنظمات الدولية الاخرى التي يتطلب لعضويتها شروط وإجراءات عدة ومتنوعة نصت عليها مواثيقها المنشئة لها. فالسلطة الدولية إذن هي منظمة عالمية الاتجاه ليس من خلال تسميتها وإنما من خلال ما ورد في الاتفاقية المنشئة لها من نصوص تبين هذه الصفة. ويظهر ذلك بصورة واضحة في الفقرة (2) من المادة (156) وكذلك ما نصت عليه الفقرة (1)من المادة (305) اضافة الى ما نصت عليه المادة (307) التي أكدت مجموعها على ان الدول الاطراف جميعها تكون اعضاء في السلطة، وان باب التوقيع والانضمام يكون مفتوحاً لجميع الدول والكيانات الأخرى. كما ان ذلك يظهر أيضاً من خلال نص المادة (3) من الاتفاق من ان باب التوقيع على الاتفاق يكون مفتوحا من جانب الدول والكيانات المشار اليها في الفقرة (1) من المادة (305). وفي هذا المجال هناك من يذهب الى أن هذا الاتجاه الواسع في ترك أبواب العضوية في السلطة مفتوحة أمام الدول جميعها وغيرها من الكيانات الأخرى التي لا يصدق عليها وصف الدولة لا يمكن تفسيره إلا على أساس اعتباره تأثيراً مباشراً لفكرة الانسانية على احكام العضوية في السلطة. فلأنها المنظمة الدولية الممثلة للإنسانية تمارس نشاطها باسمها ولحسابها لابد وان تسهم في هذا النشاط -سواء تحت وصف العضوية او أي وصف آخر- الكيانات كافة التي تمارس نشاطها على صعيد المجتمع الدولي التي تكوّن في مجموعها الانسانية صاحبة الحق ومناط الحماية المقررة للموارد الموجودة في المنطقة(9).  كان موضوع العضوية في السلطة محل نقاش طويل خلال دورات مؤتمر قانون البحار الثالث وبوجه خاص الكيانات المشار إليها في الفقرة (1/ ب، ج، د، هـ، و) من المادة (305) إضافة الى الخلاف الفقهي بخصوص ذلك. فقد برزت خلال مناقشات المؤتمر وجهتا نظر، (ذهبت أولاهما الى المطالبة بمعاملة تلك الكيانات ذات المعاملة المقررة للدولة، بما فيها عضوية السلطة. بينما ذهبت الثانية الى التأكيد  على ان السماح لتلك الاقاليم بالتوقيع على الاتفاقية، إنما يعني فحسب معاملتها كدول بالنسبة لبعض المسائل الخاصة بمصالحها المباشرة وحقوقها في التراث المشترك للإنسانية مع الأخذ في الاعتبار اعتماد تلك الاقاليم على دول أخرى ترتبط معها برابطة ما)(10). ونتيجة لما تقدم اختلف الفقه في تفسير النصوص المتعلقة بالعضوية في السلطة التي وردت في الاتفاقية. فذهب رأي الى (عدم اعتبار الكيانات المشار إليها أعضاء في السلطة والاكتفاء بتقرير وصف المراقب(11). لها للاشتراك في أعمال السلطة خاصة وان أغلبية تلك الأقاليم لا تملك الصلاحيات التي تؤهلها لمباشرة العضوية الكاملة في السلطة حيث تتولى الدول التي ترتبط بها تلك الأقاليم مهمة تمثيلها في علاقاتها الدولية، ويؤكد ذلك خلو نص المادة (156)، من الإشارة الى الوضع الخاص بتلك الأقاليم والذي يعني في حقيقة الأمر الأخذ بالوجهة الثانية من النظر والقول ذاته ينطبق على المنظمات الدولية التي لا تعتبر أعضاء في السلطة رغم كونها أعضاء في الاتفاقية، فنص الفقرة (2) من المادة (156) يقصر العضوية الكاملة في السلطة على الدول وليست المنظمات الدولية من بينها ومن ثم لا يكون لها إلا وصف المراقب للاشتراك في أعمال السلطة)(12). ويؤخذ على هذا الرأي إغفاله الإشارة إلى أن هناك الكثير من الكيانات المذكورة في نص الفقرة (1) من المادة (305) تتمتع بالاستقلال الذاتي ومن ثم لها من الصلاحيات اللازمة للدخول في معاهدات منشأة لمنظمات دولية واكتسابها العضوية الكاملة فيها، كما ان خلو نص الفقرة (2) من المادة (156) من الإشارة الى الوضع الخاص بتلك الكيانات لا يعني عدم كونها أعضاء في السلطة، مع الأخذ بنظر الاعتبار المركز القانوني لهذه الكيانات وما يقتضيه اختلاف الحال بالنسبة اليها، سيما وان الفقرة (2/1) من المادة (1) من الاتفاقية قد أشارت الى أن مصطلح (الدول الأطراف) يشير الى هذه الكيانات اضافة الى الدول. أما الرأي الآخر فانه يؤكد ان تفسير الفقرة (2) من المادة (156) في ضوء تفسير الفقرة (1/ ب، ج، د، هـ، و)  من المادة (305) يؤدي الى عكس ما ذهب إليه الاتجاه الأول. فالفقرة (3) من المادة (156) تمنح مركز المراقب في السلطة للموقعين على الوثيقة الختامية لمؤتمر قانون البحار من غير المشار إليهم في الفقرة (1/ ج، د، هـ، و) من المادة (305)(13). (ويعني ذلك أن واضعي المعاهدة أرادوا إعطاء مركز مغاير لمركز المراقب للكيانات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية المذكورة، فإذا علمنا ان النص على هذه الكيانات في الفقرات المذكورة قد جاء في المادة (305) التي تتضمن بيانا لمن له حق التوقيع على المعاهدة، لوضح لنا ان وصفهم واحد باعتبارهم متماثلين من وصف الدول المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من المادة المذكورة. فإذا علمنا ان كافة الدول الموقعة تعتبر أعضاء في السلطة، فإننا نرى وصف العضوية يلحق بكل من له حق التوقيع على الاتفاقية. صحيح ان المعاهدة ميزت بين طائفة الأعضاء من الدول وبين طائفة الأعضاء ممن لا يصدق عليهم وصف الدولة من حيث مدى ما تتمتع به من حقوق العضوية، إذ قصرتها في ما يتعلق بالطائفة الثانية من الأعضاء وعلى الامور الخاصة بمصالحها المباشرة وحقوقها في التراث المشترك للانسانية، على ان ذلك لا يقدح في تمتعها بوصف العضوية وتحت أي من الاوصاف مع بقاءها دائماً في إطار طائفة اعضاء السلطة دون ان يهبط بها عدم تمتعها بكامل حقوق العضوية في السلطة الى درجة المراقبين)(14). وعلى الرغم من وجاهة هذا الرأي الا انه لم يشر الى الأقاليم التي تتمتع بالحكم الذاتي إلا أنها لم تحصل على استقلالها التام ولا يكون لها اختصاص الدخول في معاهدات دولية ومنها ما يتعلق بالمسائل التي تخضع لها هذه الاتفاقية، حيث تكون الدول المرتبطة بها هي المسؤولة عن مباشرة هذه الاختصاصات، وعليه تكون العضوية في السلطة لهذه الدول وليست لتلك الاقاليم. وفي الاتجاه ذاته يذهب رأي آخر الى ان العضوية في السلطة بموجب  أحكام الفقرتين (2، 3) من المادة (156) إما ان تكون كاملة او غير كاملة. فالعضوية الكاملة تثبت لمن ورد ذكرهم في الفقرة (1) من المادة (305) أما الذين يحق لهم الاشتراك في السلطة بصفة مراقب فهي الوفود التي شاركت في مؤتمر الامم المتحدة الثالث لقانون البحار ووقعت على الوثيقة الختامية للمؤتمر(15).إن هذا الرأي يخالف الواقع لان الاقاليم المذكورة في الفقرة (1/ هـ) من المادة (305) ليس لها الأهلية اللازمة لان تكون عضواً في السلطة، كما ان المنظمة الدولية لا تتمتع بعضوية كاملة في السلطة لأنها لا تمتلك المقومات التي تتمتع بها الدولة في القانون الدولي، والدول هي التي تقوم بإنشاء المنظمة ومنحها الشخصية القانونية الدولية فعضوية المنظمة في السلطة تتوقف على الدول المكونة للمنظمة التي توقع على الاتفاقية وما تقوم به هذه الدول من تحديد المسائل الخاضعة للاتفاقية. (والتي نقل الاختصاص بشأنها الى تلك المنظمة من الدول الأعضاء، فيها الموقعة على الاتفاقية وطبيعة ومدى ذلك الاختصاص)(16). من خلال ما تقدم يتضح لنا ان هذه الآراء لم تبين بصورة واضحة المركز القانوني لأعضاء السلطة، لذا يمكن القول هنا بان البحث في عضوية السلطة يتطلب البحث أولاً في الأطراف التي شاركت في المؤتمر الثالث لقانون البحار، وثانياً، الأطراف التي يحق لها التوقيع على الاتفاقية بموجب احكام المادة (305). ففي ما يتعلق بالوفود التي شاركت في المؤتمر اضافة الى الدول، هي المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية والوكالات المتخصصة وجمهورية غينيا بيساو وجمهورية فيتنام ومجلس الأمم المتحدة لناميبيا للاشتراك في المؤتمر بصفة مراقبين، الذين تمت دعوتهم من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة المرقم (3067) في 16 تشرين الثاني 1973، كما طلبت الجمعية العامة بموجب قرارها المرقم (3334)، في 17 كانون الأول 1974 بناءً على توصية المؤتمر في دورته الثانية دعوة عدد من الكيانات لحضور دورات المؤتمر القادمة بصفة مراقب، او دولةً مشتركةً في المؤتمر في حالة حصول أي منها على الاستقلال. وفي 11 تموز 1974 قرر المؤتمر بناءً على اقتراح وفد السنغال توجيه الدعوة الى حركات التحرير الوطني التي تعترف بها منظمة الوحدة الافريقية وجامعة الدول العربية كل في منطقة اختصاصها، للاشتراك في أعمال المؤتمر بصفة مراقب(17). فكانت مسألة الاشتراك في الاتفاقية والاطراف التي يحق لها ان تكون اعضاء في الاتفاقية ومن ثم اعضاء في السلطة بتوقيعها وتصديقها على الاتفاقية. من المسائل التي تعددت بشأنها الاتجاهات واختلفت فيها الآراء، وبعد مناقشات ومفاوضات طويلة ومعقدة أكدت الوفود على ضرورة بحث هذه المسألة من الزاوية القانونية وليس من الزاوية السياسية، وهذا يتعلق بطبيعة الحال بالكيانات وليس بالدول التامة السيادة التي كانت عضويتها في الاتفاقية ومن ثم في السلطة أمراً لا جدال فيه. ومن اجل تحديد ما إذا كانت لهذه الكيانات أم لا الأهلية القانونية لأن تصبح عضوا في الاتفاقية تم تطبيق معيارين أساسيين لتقرير ذلك، وهما(18):-

 ما اذا كان للكيان المذكور اختصاص في الامور التي تدخل في نطاق الاتفاقية.

 وما اذا كانت لهذه الكيانات الأهلية للدخول في معاهدات في ما يتعلق بهذه الامور.

عندما نطبق المعيارين السالف ذكرهما على الكيانات الواردة في الفقرة (1) من المادة (305)(19).نجد ان انطباقهما على الفقرة الفرعية (ب) المتعلقة بـ(ناميبيا) يرجع الى ما يحدده مجلس الامم المتحدة لناميبيا من صلاحيات بهذا الشأن(20). أما ما ورد في الفقرات الفرعية (جـ ، د) فان هذين المعيارين ينطبقان عليهما ذلك لان هذه الدول تتمتع بالحكم الذاتي ولها اختصاص في المسائل التي تدخل في نطاق الاتفاقية بما في ذلك أهليتها للدخول في معاهدات بصدد هذه المسائل. وفي ما يتعلق بالاقاليم المذكورة في الفقرة الفرعية (هـ) التي تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تحصل على استقلالها التام على وفق قرار الجمعية العامة (1514) فان انطباق هذين المعيارين عليهما محل إشكال مما يتطلب الرجوع الى ما تحدده الدولة المسؤولة عنها من أهلية للدخول في معاهدات متعلقة بالامور التي تخضع لها هذه الاتفاقية منعاً من التمثيل المزدوج لكل من هذه الاقاليم والدول المسؤولة عنها في هيئات السلطة(21). اما بالنسبة للفقرة الفرعية (و) المتعلقة بالمنظمات الدولية الحكومية، فإنها تعد اعضاء في الاتفاقية على وفق المعيارين المذكورين، إذ إن هذه المنظمات تتشكل من الدول الاعضاء في الاتفاقية التي نقلت اختصاصاتها في مسائل قانون البحار الى هذه المنظمات بما في ذلك الدخول في معاهدات بشأن هذه المسائل(22). فالمنظمة الدولية اذن تكون طرفا في الاتفاقية بقدر ما يكون لها من اختصاصات قامت بنقلها اليها الدول الاعضاء فيها الموقعة على الاتفاقية، علماً ان الدول الاعضاء في المنظمة لا تمارس الاختصاصات التي قامت بنقلها الى المنظمة(23). كما ان مشاركة المنظمة لا تؤدي بأي حال الى زيادة في التمثيل الذي هو من حق الدول الاعضاء فيها التي هي دول اطراف في الاتفاقية، بما في ذلك اتخاذ القرارات(24). وبذلك فان عضوية المنظمة هي عضوية ناقصة تتحدد ببعض الاختصاصات، وكذلك فان مشاركة المنظمة في الاتفاقية لا تمنح أي حقوق منصوص عليها في هذه الاتفاقية لدول اعضاء في تلك المنظمة ليست دولا أطرافاً في هذه الاتفاقية(25). إلا بقدر تعلق الأمر بحقها في موارد المنطقة التي تعد تراثاً مشتركاً للإنسانية جمعاء. نستنتج مما سبق بان العضوية الكاملة في السلطة لا تثبت الا للدول التامة السيادة والاستقلال بما فيها الدول المتمتعة بالحكم الذاتي التي نالت استقلالها بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة المرقم(1514). أما الأطراف الأخرى التي يحق لها التوقيع على الاتفاقية فان عضويتها تتوقف على جهات أخرى ترتبط بها، وعليه فان عضويتها تكون عضوية غير كاملة. وعلى العموم فان هذا الجدل الفقهي بخصوص العضوية في السلطة لم تعد له تلك الأهمية التي كانت في بداية عقد المؤتمر وتوقيع الاتفاقية وذلك لان الكثير من الاقاليم التي كانت لا يصدق عليها وصف الدول نالت استقلالها وأصبحت في مصاف الدول التامة السيادة والاستقلال الا في ما يتعلق ببعض الجزر الواقعة في ما وراء البحار التي لا يصدق عليها وصف الدول. من خلال عرض ما تقدم نجد ان احكام العضوية في السلطة تختلف عما هو متعارف عليه في اغلب المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية الاخرى، فهي تتحقق بصورة تلقائية للدول الاطراف في الاتفاقية كافة وبدون ان تعلق هذه العضوية على أية شروط شكلية او موضوعية يقتضي توفرها لقبول الدول في السلطة.

____________________

1- د.عبد الكريم علوان خضير، المنظمات الدولية، المصدر السابق، ص 20.

2- تتضمن المواثيق المنشئة للمنظمات نصوصاً عديدة بشان العضوية فيها وهذه الشروط تنقسم الى شروط موضوعية وشروط شكلية، فالشروط الموضوعية يقصد بها الشروط اللازم توفرها في الدولة التي ترغب بالانضمام الى المنظمة. وتختلف هذه الشروط من منظمة الى أخرى، وهذه الشروط قد تكون سياسية كأن تكون الدولة محبة للسلام لكي تنال العضوية في الامم المتحدة الفقرة (1) من المادة (4) من الميثاق، او تكون هذه الشروط جغرافية كأن تكون الدولة عربية لتقبل في جامعة الدول العربية المادة (1) من الميثاق، او امريكية في منظمة الدول الأمريكية  المادة (2) من الميثاق، كما ان هناك مواثيق تشترط ان تكون الدولة التي تنظم الى المجلس من الدول التي تلتزم بمبادئ معينة في نظام حكمها مثل المادة (3) من ميثاق مجلس اوروبا التي تشترط على الدول الاعضاء احترامهم لمبدأ سيادة القانون. اما الشروط الشكلية (الإجرائية) فهي الإجراءات الواجب اتباعها لقبول عضوية الدولة الراغبة في الانضمام الى المنظمة الدولية وتختلف المنظمات في ما بينها بشان هذه الشروط ايضا، فإضافة الى تقديم الدولة طلب الانضمام الى المنظمة هناك بعض المواثيق تجعل انضمام إحدى الدول اليها بناء على دعوة توجه اليها من المنظمة. كما في المادة (4) من ميثاق مجلس اوروبا، او ان يكون تقديم طلب الانضمام كافيا لقبول الدولة عضوا في المنظمة دون الحاجة الى أي إجراء آخر. فمثلا الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة يتم قبول عضويتها في منظمة (اليونسكو) المادة (2) ومنظمة العمل الدولية المادة (2) وهيئة الطيران المدني المادة (92) بمجرد اعلان هذه الدول عن ذلك وتوافر شروط العضوية فيها، وهناك من المنظمات ما يستلزم لقبول عضوية الدول فيها إجراء آخر وهو التصويت على قبول هذه الدول، وتختلف المنظمات في ذلك، منها ما تطلب الإجماع كما في ميثاق الجامعة العربية المادة (1)، ومنها يشترط الأغلبية المطلقة كما في الاتحاد الافريقي الفقرة (2) من المادة (28) ومنها يشترط أغلبية الثلثين كما في ميثاق الامم المتحدة الفقرة (2) من المادة (18).

3- د. مصطفى سلامة حسين، المصدر السابق، ص 25.

4- د.محمد الحسيني مصيلحي ، المصدر السابق، ص 72-74، د.احمد عبد الله الماضي، المصدر السابق، ص 110، ومن الجدير بالإشارة اليه هنا الى انه إضافة الى هذين النوعين الرئيسيين للعضوية هناك نوع ثالث للعضوية حسب نظر بعض الفقهاء ويطلقون عليه (العضوية المرتبطة) ويهدف هذا النوع من العضوية الى تمكين الدول او الوحدات الاقليمية الاخرى من المشاركة في نشاط وفوائد المنظمة وذلك لأنها غير مؤهلة لان تكون عضوا فيها ومن امثلة هذه المنظمات التي تأخذ بهذا النوع منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية. انظر ذلك د.محمد طلعت الغنيمي، الغنيمي في التنظيم الدولي، المصدر السابق، ص 471-472، ويمكن القول هنا بان السلطة الدولية قد أخذت بهذا النوع من العضوية في الفقرة (3) من المادة (156) و الفقرة (1) من المادة (305) ويمكن القول هنا أيضاً بان التفرقة بين الأعضاء الأصليين والمنضمين للمنظمة هي تفرقة شكلية لا يترتب عليها أي اثر سوى إنها تعطي للدول المؤسسة للمنظمة حق التحكم في مدى توافر شروط العضوية في الدول الراغبة في الانضمام للمنظمة، وبعد ذلك تصبح هذه الدول مع الدول المؤسسة في مركز قانوني واحد من حيث الحقوق والواجبات.

5- وهذا القرار هو الذي أصدرته الجمعية العامة في 14كانون الاول 1960 بخصوص منح الاستقلال للأقطار والشعوب المستعمرة، و تأكيده على ضرورة وضع حد سريع وغير مشروط للاستعمار في جميع أشكاله وان لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها والحرية في تحديد مركزها السياسي وتحقيق تنميتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقد عرف هذا القرار (بقرار تصفية الاستعمار).

6- وبهذا الخصوص فقد نصت المادة (3) من الاتفاق على ان (يبقى الباب مفتوحا في مقر الأمم المتحدة للتوقيع على هذا الاتفاق من جانب الدول والكيانات المشار اليها في الفقرة 1 (أ) و (ب) و (جـ) و (د) و (هـ) و (و) من المادة (350) من الاتفاقية).

7- ومن الجدير بالذكر ان التوقيع على أية معاهدة دولية والتصديق عليها والانضمام اليها بعد ذلك هي اجراءات قانونية تثبت الدولة بمقتضاها على المستوى الدولي موافقتها على الالتزام بالمعاهدة ، إلاّ انها اجراءات تختلف من حيث طبيعتها وأحكامها والآثار القانونية المترتبة عليها .

8 - د. محمد السعيد الدقاق، مبدأ التراث المشترك للإنسانية، المصدر السابق، ص85. وفي هذا الخصوص جرى الفقه على القول (بان العضوية في المنظمات الدولية ليست عملية آلية وإنما يشترط دائما حد أدنى من الشروط الواجب توفرها للقول في عضوية هذه المنظمة أم تلك) المصدر نفسه هامش رقم (3)، ص85.

9- د. محمد السعيد الدقاق، مبدأ التراث المشترك للإنسانية، المصدر السابق، ص86.

10- د. صلاح الدين عامر، المصدر السابق، ص 378.

11- يعد المركز القانوني للمراقب من اضعف المراكز في اية منظمة دولية فهو لا يعد عضواً في المنظمة وانما يدعى للحضور وتقوم المنظمة بمنحه بعض الامتيازات او حجبها عنه دون شروط وعليه لا يحق له الاشتراك والتصويت في مداولات المنظمة وهيئاتها الرئيسية والفرعية والتصويت على القرارات الصادرة منها.

12- د. صلاح الدين عامر، المصدر السابق، ص 378-379.

13- د. محمد السعيد الدقاق، مبدأ التراث المشترك للانسانية، المصدر السابق، ص86-87.

14 - المصدر نفسه، ص 87 .

15- ابراهيم محمد الدغمة، احكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات، المصدر السابق، ص269-271.

16 - المادة (2) من المرفق التاسع من الاتفاقية.

17 - ابراهيم محمد الدغمة، القانون الدولي الجديد للبحار، المصدر السابق، ص 40 و ص87-88.

18- ابراهيم محمد الدغمة، احكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات، المصدر السابق، ص264-265، وكذلك راجع الوثيقة FC/25 وFC/26 من وثائق المؤتمر الثالث لقانون البحار. نقلا عن المصدر نفسه، هامش رقم (154)، ص264.

19 - أما بالنسبة الى الفقرتين (2، 3) من المادة (156) فإنها كانت صريحة في إشارتها الى حق الدول الاطراف جميعها في الاتفاقية بالتمتع بعضوية السلطة اما الذين تم دعوتهم كمراقبين لحضور المؤتمر الذين وقعوا الوثيقة الختامية وغير المشار إليهم في الفقرة (1) من المادة (305) فان لهم الحق في الاشتراك في السلطة بصفة مراقب، ومن ضمنها حركات التحرير الوطني التي لها الحق في الاشتراك في السلطة بصفة مراقب الى ان تحصل الشعوب التي تمثلها على استقلالها وتصبح لها الأهلية القانونية على المستوى الدولي بما في ذلك عقد المعاهدات.

20 - لم تعد لهذه الفقرة أية ضرورة في الوقت الحاضر بعد استقلال ناميبيا حيث اصبحت عضواً في الامم
     المتحدة وفي السلطة الدولية لقاع البحار واصبحت تدرج ضمن الفقرة (أ) الخاصة بالدول.

21- ومن الجدير بالإشارة إليه انه قد جرت محاولة لتطبيق المعيارين في ما يتعلق بهذه الأقاليم عند مناقشتها في المؤتمر فاستقرت المناقشات هذه على ما يلي:-

انه لا يمكن السماح بالاشتراك لكافة الاقاليم التابعة.

ينبغي في الوقت الحالي صرف النظر عن مسألة الاقاليم التي يوجد بشأنها نزاع والتي ينطبق عليها الحكم الانتقالي.

ان بعض الاقاليم التي نالت الحكم الذاتي الكامل بطريقة لا تتنافى مع قرارات الامم المتحدة ذات الصلة يمكن ان تستوفي المعيارين. انظر في ذلك ابراهيم محمد الدغمة، أحكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات، المصدر السابق، ص 265-266.

22- ويظهر هذا واضحا من خلال نص المادتين (1، 2) من المرفق التاسع من الاتفاقية والمتعلق بمشاركة المنظمات الدولية فيها، حيث نصت المادة (1) على انه (لاغراض المادة 305 وهذا المرفق، تعني المنظمة الدولية منظمة حكومية شكلتها دول ونقلت اليها الدول الاعضاء فيها اختصاصاتها في مسائل تخضع لهذه الاتفاقية بما في ذلك اختصاص الدخول في معاهدات بصدد تلك المسائل)، اما المادة (2) فقد نصت على انه ( يجوز  لمنظمة دولية ان توقع على هذه الاتفاقية اذا كانت اغلبية الدول الاعضاء فيها من الدول الموقعة عليها، وتصدر المنظمة الدولية عند التوقيع تصريحاً يحدد المسائل الخاضعة لهذه الاتفاقية والتي نقل الاختصاص بشأنها الى تلك المنظمة من الدول الاعضاء فيها الموقعة على الاتفاقية وطبيعة ومدى ذلك الاختصاص).

23- الفقرة (3) من المادة (4) من المرفق التاسع من الاتفاقية.

24- الفقرة (4) من المادة (4) من المرفق التاسع.

25 - الفقرة (5) من المادة (4) من المرفق التاسع .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .