المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



اثبات الموطن  
  
4111   08:54 صباحاً   التاريخ: 4-4-2016
المؤلف : : ريا سامي سعيد الصفار
الكتاب أو المصدر : دور الموطن في الجنسية
الجزء والصفحة : ص25-26
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

إن إثبات الموطن هو إثبات لواقعة من الوقائع ، وإثبات الوقائع يكون بالأدلة كافةً  ويقع عبء الإثبات (طبقا للقواعد العامة في الإثبات ) على من يدعي توطنه أو فقدان موطنه في إقليم معين(1) . وان تقدير قيام عنصر الإقامة ونية التوطن (الاستيطان) اللازم توافرهما في الموطن من الأمور الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليه حيث يتمتع القاضي بسلطة تقديرية في هذا المجال(2).وإثبات الموطن لا يحتاج إلى شهادات رسمية وإنما يحصل إما بالقرائن وإما بإثبات الوقائع التي تدل على توافر ركنيه المادي والمعنوي .

أولاً : الإثبات بالقرائن : ويستعان بها عند عدم التحقق من توافر ركني الموطن وبمعنى آخر عند عدم قيام دليل صريح على أن الشخص كان مقيما في دولة معينة بنية التوطن فيها  يرى الفقيه دايسي ان هناك قرينتين قانونيتين يمكن ان يستدل منهما على الموطن وهما :

القرينة الأولى : إن وجود الشخص في دولة معينة ، يعتبر قرينة على توطنه فيها إلى أن يثبت العكس ، أي إن وجود الشخص في دولة معينة يعتبر دليلا مبدئيا على توطنه فيها إلى أن يثبت العكس ، فإذا لم يعلم عن الشخص شيء إلا أنه ولد في دولة معينة ، فإن هذه الدولة تعتبر موطنه إلى أن يثبت العكس وعلى أساس هذه القرينة قيل إن موطن اللقيط يكون في البلد الذي ولد فيه إن علم أو في البلد الذي وجد فيه إن لم يعلم(3) .

القرينة الثانية : إن توطن الشخص في دولة معينة يعتبر قرينة على أنه ظل متوطنا فيها إلى أن يثبت العكس ، أي إذا اثبت أن الشخص كان متوطنا في بلد معين في وقت من الأوقات فيعتبر انه ظل متوطنا به مادام لم يثبت أنه قد غيره(4) .

ثانياً : الإثبات بالوقائع : بما أن الموطن يتكون من عنصرين هما الإقامة ونية التوطن ، فيمكن إثبات الموطن بإثبات الوقائع التي تدل على عنصريه فإثبات الإقامة هو إثبات لواقعة مادية لا تحتاج إلى عناء لأنها تقوم على وقائع محسوسة يمكن التأكد منها ، فوجود منزل للشخص مثلا وسكن عائلته أو محل أعماله ومركز ثروته في دولة معينة يكفي لإثبات إقامته بها ، وعلى العكس فان إثبات النية يواجه عقبات لأنها مسألة نفسية من المتعذر التأكد منها على نحو قاطع ، ومع ذلك يمكن الاستعانة بالوقائع المادية لاستخلاص توافر نية الإقامة.  ومما قيل في هذا الصدد إن احتراف الأجنبي للتجارة في دولة معينة ودفعه الضرائب ، يكفي لإثبات انه يعتبر هذه الدولة موطنا له ، كما قيل إن استعمال الشخص حقوقه السياسية في بلد من البلاد أو تجنسه بجنسيتها أو تعلم أولاده فيها ، كل هذه قرائن على النية إذا أضيفت إلى الإقامة في ذلك البلد تكفي للحكم بأنه موطنه(5) .

وفي القانون العراقي لا يمكن إثبات توطن الأجنبي إلا بوثيقة الإقامة لان الركن المادي الذي يستند إليه الموطن في القانون العراقي لا يمكن إثباته بغير الإقامة العادية المشروعة وفقا لقانون إقامة الأجانب رقم 118 لسنة 1978 إذ يشترط أن تكون هذه الإقامة قانونية (6). وقد نصت المادة (22) من قانون إقامة الأجانب في العراق على (تعتبر المدة التي يمضيها الأجنبي في العراق بدون وثيقة إقامة أو بدون تجديدها في الموعد المقرر قانونا إقامة غير مشروعة).

________________

[1]- د.غالب علي الداؤدي ، (الموطن في القانون الأردني والمقارن) ، مصدر سابق ، ص272 .

2- الأستاذ حسن الفكهاني ، الأستاذ عبد المنعم حسني ، الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية ، الإصدار المدني ، ج9 ، ص544 .

3- د.غالب علي الداؤدي ، د.حسن الهداوي ، مصدر سابق ، ص202 .

4- د.علي الزيني ، مصدر سابق ، ص532 .

5- د.علي الزيني ، مصدر سابق ، ص533-534 .

6- د.غالب علي الداؤدي ، د.حسن الهداوي ، مصدر سابق ، ص203 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .