المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
رجوع البصرة إلى بني أمية.
2024-11-02
إمارة مصعب بن الزبير على العراق.
2024-11-02
مسنونات الاذان والاقامة
2024-11-02
خروج البصرة من يد الأمويين.
2024-11-02
البصرة في عهد الأمويين.
2024-11-02
إمارة زياد على البصرة.
2024-11-02



إلغاء المرافق العامة الاقتصادية  
  
6888   11:56 صباحاً   التاريخ: 31-3-2016
المؤلف : حسن محمد علي البنان
الكتاب أو المصدر : مبدا قابلية قواعد المرافق العامة للتغيير والتطوير
الجزء والصفحة : ص98-100
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

إلغاء المرفق العام هو وضع حد لنشاطه لاعتراف الهيئات الحاكمة بانه لم يعد هناك حاجة لاستمراره ، فإذا قدرت الدولة في وقت من الأوقات ان إشباع حاجة عامة معينة يمكن ان يتم بغير وسيلة المرفق العام ،  فتترك هذه المهمة لمجال النشاط الفردي ، أو إذا قدرت بدافع من رغبة توفير الجهد والمال . ان الخدمة التي يؤديها المرفق العام المزمع إلغاءه يمكن ان يعهد بها إلى مرفق عام آخر قائم ، أو في حالة ما إذا كانت الضرورة التي اقتضت إنشاءه لم تعد قائمة(1). وكما ان إنشاء المرفق العام يعتبر أمرا تقديريا للسلطة العامة فكذلك تتمتع بصدد إلغائه بسلطة تقديرية(2). فتترخص بتقدير الحاجة أو عدم الحاجة للمرفق والموازنة بين فوائده ومضاره واختيار الوقت المناسب لإلغائه ، ووزن ظروفه وملابساته واسبابه ومبرراته(3) . وطريقة الإلغاء هي بعينها طريقة الإنشاء ، على ان المرفق الذي أنشئ بقانون لا يمكن إلغاءه الا بقانون ، والمرافق التي أنشئت بناء على قانون تستطيع الهيئات التي أنشأتها ان تلغيها بذات طريقة إنشائها(4). وذلك دون ان يكون لاحد سواء من العاملين في المرفق أو الأفراد الاحتجاج بوجود حق مكتسب له في استمرار المرفق(5) . اما إذا كان إنشاء المرفق الاقتصادي بأداة أدنى مرتبة من القانون وبناء على تفويض تشريعي ، فان كان بقرار صادر من رئيس الجمهورية أو أحد الوزراء أو أحد المجالس المحلية فانه لتعيين أداة إلغائه ينبغي التمييز بين حالتين وعلى النحو آلاتي :-

1.إذا كان من المرافق الاختيارية جاز للسلطة التي أنشأته ان تلغيه بقرار منها بدون حاجة إلى تفويض تشريعي جديد لانها كانت تملك ان لا تنشئه فيكون لها ان تلغيه إذا قدرت ملاءمة ذلك(6).

2.اما إذا كان من المرافق الاجبارية فلا تمتلك السلطة المفوضة في إنشائه ، الملزمة بهذا الإنشاء ان تلغيه من تلقاء نفسها ، بل يجب ان يكون إلغاؤه بقانون أو بناء على تفويض جديد من القانون . فحيث يكون الإنشاء اختياريا وبالتالي تقديريا يكون كذلك الإلغاء تقديريا أما حيث يكون الإنشاء إجباريا فلا يكون الإلغاء تقديريا ، وانما تكون سلطة الإدارة مقيدة فلا تملك الإلغاء الا بناء على تفويض تشريعي جديد(7) . في فرنسا حيث ان إنشاء المرافق العامة كان قبل دستور 1958 بقانون فقد استلزم ان يكون إلغاؤه بقانون أو بناء على قانون ، وأساس ذلك قاعدة توازي الأشكال والإجراءات ، إلا انه بعد صدور دستور 1958 ، فقد اصبح المبدأ هو اختصـاص الحكومــة بإلغاء المرافق العامـة(8) . وفي مصر أناط الدستور برئيس الجمهورية حق إنشاء المرفق العام وتنظيمه ، فله الحق في إنشاء المرفق العام مع الأخذ بالاعتبار ـ بالتمييز بين المرافق العامة الاختيارية والمرافق العامة الإجبارية. اما إلغاء المرافق العامة في العراق فان طريقة إلغائها ، هي طريقة إنشائها فالمرفق الذي أنشئ بقانون لا يمكن إلغاؤه إلا بقانون والمرافق التي أنشئت بناء على قانون تستطيع الإدارة التي أنشأتها ان تلغيها بطريقة إنشائها نفسها . فقد صدر قانون المؤسسات العامة المرقم 166 لسنة 1965 والذي ألغى بصدوره قانون المؤسسة الاقتصادية رقم 98 لسنة 1964 (9). وصدر قرارا مجلس قيادة الثورة المرقمان 117و118 لسنة 1987 اللذان تم بصدورهما إلغاء جميع المؤسسات العامة التابعة لوزارتي الصناعة والمعادن ووزارة الصناعات الخفيفة(10) .

_______________

[1]- د. فؤاد العطار ، القانون الاداري ، طبعة 1972 ، مصدر سابق ، ص369 و د. محمد محمود حافظ ، نظرية المرفق العام ، مصدر سابق ،ص128 ود. حسني درويش ، نهاية القرار عن غير طريق القضاء ، رسالة دكتوراه ، مقدمة لكلية الحقوق ،جامعة عين شمس ، 1981، ص569 .

2- د. سليمان الطماوي ، الوجيز في القانون الإداري ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1978 ،ص330 .

3- د. محمد محمود حافظ ، نظرية المرفق العام ، مصدر سابق ،ص128 .

4- د. سليمان الطماوي ، الوجيز في القانون الاداري ، 1978 ، مصدر سابق ، ص328 .

5- د. فؤاد العطار ، القانون الإداري ، 1972 ،  مصدر سابق ، ص240 . و د. سليمان الطماوي ، مبادئ  القانون الإداري ، الكتاب الثاني ، نظرية المرفق العام ، مصدر سابق ، ص33 .

6- د. محمد المتولي السيد ، المصدر السابق ، ص22 و د. محمد محمود الحافظ ، نظرية المرفق العام ، مصدر سابق ، ص128وص129 . 

7- د. عبد العظيم محفوظ ، القانون الإداري ، الكتاب الثاني ، النشاط الإداري ، الطبعة الأولى ، بلا دار نشر  بلا سنة طبع ، ص107 . و د. رمزي الشاعر د. عبد العظيم عبد السلام ، الوجيز في القانون الإداري تنظيم النشاط الإداري ، بلا دار نشر ، 1993 ، ص342 .

8- د. محمد محمود حافظ ، نظرية المرفق العام ، مصدر سابق ، ص129 .

9- منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 1200 في 1/12/1965 .

0[1]- منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 3140 في 9/3/1987

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .