المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



العقوبات السالبة للحرية  
  
35531   11:34 صباحاً   التاريخ: 23-3-2016
المؤلف : علي حسين خلف – سلطان عبد القادر الشاوي
الكتاب أو المصدر : المبادئ العامة في قانون العقوبات
الجزء والصفحة : ص423-426
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

يقصد بالعقوبات السالبة للحرية تلك التي يترتب عليها حرمان المحكوم عليه من حريته في الحدود التي يفرضها تنفيذ العقوبة. وهي اهم العقوبات الجنائية في العصر الحديث. ان سلب الحرية باعتباره احد وسائل العقاب، حديث نسبيا في القانون الجنائي فهو لم يكن مألوفا في الشرائع القديمة، فقد كان السجن يتخذ وسيلة للتحفظ على المتهم قبل الحكم عليه حتى يفصل القضاء في أمره وينفذ حكم القضاء فيه، بالموت او بالنفي من البلاد او غير ذلك من العقوبات المعروفة آنذاك. ولم يتخذ سلب الحرية وسيلة عامة من وسائل العقاب الا في القرن السابع ويجوز في قانون العقوبات السوفيتي توقيع عقوبة الإعدام رميا بالرصاص وذلك في الخيانة العظمى والتجسس وأعمال الإرهاب وقطع الطرق والقتل العمد مع سبق الاصرار في ظروف مشددة. ويجوز كذلك توقيع عقوبة الإعدام في الجرائم الخطيرة الخاصة في الحالات التي ينص فيها على ذلك القانون الجنائي في جمهوريات الاتحاد السوفيتي. ولا يجوز الحكم بالاعدام على شخص ان لم يبلغ الثامنة من عمره وقت ارتكاب الجريمة  او الحامل وقت ارتكابها او عند لحظة صدور الحكم. ولا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة التي تكون حاملا لحظة تنفيذ الحكم. انظر المادة (22) من القانون المذكور عشر نتيجة لحركة اصلاح التشريع الجنائي والثورة على قسوة العقوبات التي كان يقررها التشريع القديم، فقد نشأت عنها فكرة اتخاذ سلب الحرية الوسيلة العادية لعقاب الجرائم التي تكون على قدر من الخطورة. وسلب الحرية باعتباره وسيلة من وسائل العقاب، يندرج تحته أنواع مختلفة من العقوبات، تتفق فيما بينها في انها تقوم على تقييد الحرية، ولكنها تختلف فيما بينها في كيفية تنفيذها وفيما يرتبه القانون على الحكم بها من اثار، وتنويعها على هذا الوجه امر شائع في التشريع الحديث عموما.

أنواع العقوبات السالبة للحرية:-

1.السجن :

عقوبة السجن هي سلب الحرية الشخصية لفترة معينة من الزمن وتنفذ فيه محلات خاصة معدة لهذا الغرض. وعقوبة السجن في القانون العراقي تلي الإعدام في شدتها. وقد عرفتها المادة (87) من قانون العقوبات بأنها (إيداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض).. وقد بينت المادة بنفسها بان السجن على نوعين : مؤبد، مؤقت، وان مدة عقوبة السجن المؤبد هي عشرين سنة اما عقوبة السجن المؤقت فهي اكثر من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة. وعليه فمعيار التفرقة بين النوعين من السجن هي مدة العقوبة المقررة. هذا والمحكوم عليه بالسجن سواء اكان مؤبدا ام مؤقتا عليه ان يقوم بأداء الأعمال المقررة في المنشآت العقابية وذلك باعتبار ان العمل قد اصبح في الوقت الحاضر وسيلة من وسائل الإصلاح والتقويم لا أداة من أدوات التعذيب ولا مظهر من مظاهر القسوة (1).

2.الحبس :

عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في السجن المدة المحكوم بها عليه. وعقوبة الحبس بهذا المعنى كعقوبة السجن. الا ان هذه الأخيرة تتميز عن الأولى فقط بان معاملة المحكوم عليه بها أشد من معاملة المحكوم عليه بالحبس. ولذلك نجد ان البعض يميل الى توحيد العقوبات المانعة من الحرية وهي السجن والحبس في عقوبة واحدة، وهو اتجاه سليم بدون شك، بل هو الواقع عملا.

نوعا الحبس :-

الحبس نوعان في قانون العقوبات العراقي : الحبس الشديد والحبس البسيط. ومعيار التفرقة بين النوعين هو مدة العقوبة أولا ومزاولة العمل في داخل السجن ثانياً. ففي حالة الحبس الشديد نجد أن مدة العقوبة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن خمس سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (مادة 88). اما مدة العقوبة في حالة الحبس البسيط فلا تقل عن اربع وعشرين ساعة ولا تزيد على سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (م89)(2). هذا من حيث المدة، اما من حيث مزاولة العمل ففي حالة الحبس الشديد يكلف المحكوم عليه بأداء الأعمال المقررة قانونا في المنشآت العقابية (مادة 88) اما بالنسبة للحبس البسيط فلا يكلف المحكوم عليه بأداء عمل ما.

حساب مدة العقوبة :-

تنص المادة 90 من قانون العقوبات العراقي على ان (تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من اليوم الذي أودع فيه المحكوم عليه السجن تنفيذا للعقوبة المحكوم بها عليه على ان تنزل من مدتها المدة التي قضاها في التوقيف عن الجريمة المحكوم بها. يلاحظ من النص المتقدم بان مدة العقوبة المقيدة للحرية لا يبدأ سريانها الا من يوم ان يحبس المحكوم عليه فعلا بناء على الحكم الصادر ضده، فاذا كان ما يزال طليقا فلا يبدأ سريان مدة العقوبة حتى يحبس فعلا. اما في حالة ما اذا كان قد حكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحرية واجبتي النفاذ احدهما عقب الأخرى فان العقوبة الثانية لا يبدأ سريانها الا من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ العقوبة الأولى. وفضلا عما تقدم فقد نصت المادة المذكورة وأعلاه على ان مدة التوقيف تخصم من مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها. والمقصود بالتوقيف هو حجز المتهم أثناء التحقيق وابقاؤه على هذه الحالة حتى تقام عليه الدعوى العمومية ويصدر في شأنه حكم نهائي. ومن الواضح ان التوقيف يختلف عن عقوبة الحبس في أنه ليست له صفة العقوبة، اذ ان الشخص الموقوف هو متهم لم يصدر حكم بعد يثبت ادانته، وهو حت ى هذه اللحظة يعتبر بريئا، ولذا فان الموقوف يوضع في مكان خاص ويعامل معاملة ممتازة تختلف عن معاملة من تنفذ بحقهم عقوبة الحبس. وعليه فان كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، حتى ولو كانت السجن، قد أمضى قبل الحكم عليه فترة في التوقيف فان هذه الفترة تخصم من مدة العقوبة المحكوم بها عليه بقوة القانون أي دون حاجة الى النص على ذلك في الحكم الصادر بالعقوبة (3).

__________________________________

1- ان سلب الحرية في قانون العقوبات السوفيتي يقرر لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر الى عشر سنوات، اما بالنسبة للجرائم ذات الجسامة الخاصة والتي تؤدي الى اثار جسيمة والمجرمين ذوي السوابق الخطرة فلا تزيد المدة عن خمس عشر سنة .. وعند ايقاع العقوبة على شخص لم يبلغ قبل ارتكاب الجريمة سن الـ18 فإن فترة السجن لا يمكن ان تزيد على عشر سنوات. وتقضى مدة السجن في مستعمرات العمل الاصلاحية، وفي معسكرات العمل بالنسبة للأحداث، او في السجون. انظر (م23) من القانون المذكور.انظر كذلك راغورود نيكوف، سموليا رتشوك بورفيكوف، المرجع السابق ص233 – 234.

2- ان للحبس البسيط جوانب سلبية متعددة من ناحية ان قصر مدة هذه العقوبة يحول دون أي اصلاح للمحكوم عليه وتأهيله حيث ان هذه العملية تتطلب وقتا طويلاً، فهي اذن لا تكفي لتحقيق الردع الخاص. ومن الناحية الثانية فان لهذه العقوبة أضرار تصيب المحكوم عليه واسرته والمجتمع. وازاء النقد الموجه الى هذه العقوبة، فقد دعت المؤتمرات والهيئات الدولية الى احلال بدائل أخرى محلها اهمها عقوبة الغرامة، وايقاف تنفيذ العقوبة. انظر سمير الجنزوري، الاسس العامة لقانون العقوبات، 1977، ص720 – 722. فوزية عبد الستار، المرجع السابق، 249 – 250.

3- يوجب قانون العقوبات السوفيتي على المحكمة ان تأخذ في اعتبارها لدى اصدار الحكم بالحرمان من الحرية والارسال للتأديب لكتيبة من الجيش المدة التي قضاها المحكوم عليه في الحبس التحفظي، على ان يحتسب اليوم منه، موازيا لثلاثة أيام، في حالة الحكم بالعمل التأديبي أو الابعاد او النفي. انظر المادة (40) من القانون المذكور.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .