المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17761 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

ظروف التخمر النظيفة Clean Fermentation Conditions
10-11-2017
الحمأة Sludge
12-2-2020
Cardiac Muscle-Myocardium-Left Ventricle
27-7-2016
التوسيع Scaling – Up
3-1-2020
أشعة كونية حادة hard cosmic rays
26-11-2019
Vowels START, PALM
2024-03-18


هل يجوز تفسير القرآن بغير المأثور ؟  
  
16471   05:40 مساءاً   التاريخ: 22-3-2016
المؤلف : د. احسان الامين.
الكتاب أو المصدر : التفسير بالمأثور وتطويره عند الشيعة
الجزء والصفحة : ص68-76 .
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / التفسير والمفسرون / مناهج التفسير / منهج التفسير الأثري أو الروائي /

للإجابة عن هذا السؤال ، يتوجّب علينا البحث أوّلا فيما اختلف فيه العلماء في أنّ تفسير القرآن هل يتوقّف على السماع والنّقل ، من المأثور المروي عن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) وعن الصحابة والتابعين؟ أم أنّه يمكن تفسير القرآن دون الرجوع إلى ذلك ؟

ويمكن إجمال الآراء في ذلك بما يلي :

1- الرأي المشهور لدى الجمهور من أنّ تفسير القرآن لا بدّ من الرّجوع فيه إلى المأثور عن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) والصحابة عموما ، واختلف في التابعين إذ أضاف بعضهم ما اثر عنهم إلى الصحابة وعدّ بعضهم ذلك من الرأي والاستنباط ، - وسيأتي بيان ذلك بتفصيل لاحقا- .

قال السيوطي : «وقال بعضهم : اختلف الناس في تفسير القرآن : هل يجوز لكل أحد الخوض فيه؟

فقال قوم : لا يجوز لأحد أن يتعاطى تفسير شي‏ء من القرآن وإن كان عالما أو أديبا متّسعا في معرفة الأدلّة والفقه والنحو والأخبار والآثار ، وليس له إلّا أن ينتهي إلى ما روي عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) في ذلك .

ومنهم من قال : يجوز تفسيره لمن كان جامعا للعلوم التي يحتاج المفسّر إليها» «1» .

2- الرأي المشهور لدى الشيعة من أنّ تفسير القرآن لا بدّ فيه من الرّجوع إلى المأثور عن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) وأهل البيت (عليه السلام) باعتبارهم خزنة علمه وحفظة وحيه .

قال البحراني : «ولا ريب أنّ محل ذلك من كتاب اللّه جلّ جلاله تحتاج معرفته إلى العلم به من أهل التنزيل والتأويل- وهم أهل البيت (عليهم السلام)- الذين علّمهم اللّه سبحانه وتعالى ، فلا ينبغي معرفة ذلك إلّا منهم ، ومن تعاطى معرفته من غيرهم ركب متن عمياء ، وخبط خبط عشواء ، فما ذا بعد الحقّ إلّا الضّلال فأنّى تصرفون» «2» .

3- الرأي الآخر لدى الفريقين من أنّه يمكن تفسير القرآن بغير المأثور ، بالتدبّر في آيات القرآن نفسها وبالاستعانة بأدوات اللّغة ، واستنباط المفاهيم الدلالية منها ، وبالاستعانة بآيات القرآن بعضها في تفسير البعض الآخر .

أسباب الاختلاف :

ومنشأ النهي عن التفسير بغير المأثور هو ما نقله الفريقان عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) بروايات متعدّدة تتّفق معنى وتختلف لفظا تؤكّد على النهي عن التفسير بالرأي ، وهي ممّا استدلّ به الكثيرون على عدم جواز التفسير بغير المأثور المرويّ ، ومن هذه الروايات أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) قال :

- (من تكلّم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ) ، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي .

- (من قال في القرآن بغير علم فليتبوّأ مقعده من النار) ، أخرجه أبو داود «3» .

وورد عن أهل البيت (عليه السلام) أيضا : (من فسّر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر ، وإن أخطأ فهو بعد من السماء) ، كما في تفسير العيّاشي‏ «4» .

وقد اختلف في المراد بالتفسير بالرأي المنهيّ عنه‏ «5» ، وقد صنّف الطباطبائي ما ذكر فيه من آراء إلى عشرة أقوال‏ «6» ، إلّا أنّ أكثر ما دارت عليه الأقوال هو عدم جواز تفسير القرآن إلّا بالنّقل ، بما اثر عن المعصوم ، فكانت هذه الروايات سببا لامتناع البعض عن استنباط معاني القرآن باجتهاده حتّى مع توفّر الشواهد وعدم معارضتها لنص صريح‏ «7» ، بل الدعوة إلى ذمّ من لم يرجع في تفسيره إلى المأثور «8» .

ولعلّ تناقل تلك الروايات والتوقّف على ظواهرها كان أحد الأسباب الرئيسة وراء اقتصار التفسير على المأثور لقرون عديدة منذ صدر الاسلام ، واعتبر بعض العلماء الالتزام بظاهر الحديث سدّا لباب العلم في القرآن ، إذ لو صحّ ما ذهب إليه لم يعلم شي‏ء بالاستنباط ولما فهم الأكثر من كتاب اللّه شيئا «9» .

كما نجد بعض علماء الشيعة أيضا يوعز إلى نفس هذا السبب عدم تطوّر حركة التفسير عند الشيعة بما يناسب تطوّر العلوم الاخرى كالفقه والحديث والاصول‏ «10» .

لذا لجأ معظم العلماء الى تأويل هذه الروايات ، كما نجد ذلك عند الطبري الذي «حمل أو أوّل كافّة الأخبار والأحاديث الواردة بالنهي عن إعمال الرأي في القرآن‏ على معنى تقديمه على ما اختصّ اللّه به نبيّه ببيانه» «11» ، أو الطبرسي الذي ذهب إلى القول بترك العمل بظاهر الروايات لتعارضها مع آيات القرآن الحاثّة على التدبّر والاستنباط وتأويلها بأن «من حمل القرآن على رأيه ولم يعمل بشواهد ألفاظه فأصاب الحقّ فقد أخطأ الدليل» «12» .

كما لا بدّ من الإشارة إلى أنّ منشأ الاختلاف في جواز التفسير بغير المأثور وعدمه يعود أيضا إلى الخلط بين تفسير القرآن وتأويله ، فقال من قال بالمنع من إمكانية تفسير القرآن دون المأثور ، اعتمادا على الآية الكريمة . . . {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ } [آل عمران : 7] .

وقال بالجواز- عادة- من فرّق بين التفسير والتأويل ، فجعل التفسير متيسّرا لعموم القرآن ، وخصّ التأويل باللّه والرّاسخين في العلم على تفصيل فيمن يعلم التأويل ، وبهذا الرأي يمكن الجمع بين الآيات القرآنية والدّلائل العقلية التي تفيد تيسير القرآن للتدبّر وبيانه للناس ، وبين حصر العلم بتأويله واختصاصه باللّه على رأي ، والرّاسخين بالعلم على الرأي المشهور ، والروايات الناهية عن تأويله أو تفسيره إلّا لمن آتاه اللّه العلم وخصّه به .

ومنشأ الاختلاف الآخر ناتج عن قبول وجود مراتب للتفسير أو نفيها ، فإنّ البعض ربّما يرى وجود مستوى واحد من التفسير وهو التفسير الظاهري أو وجود تفسير واحد للآية سواء كان تفسيرا ظاهريّا أو باطنيّا ، وبالتالي فإنّه يرى انحصار ذلك التفسير بالرسول (صلى الله عليه وآله) وأصحابه عند السنّة ، أو الرسول (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته عند الشيعة .

والرأي الآخر يقبل وجود مستويات متعدّدة من الفهم والتفسير ، كما هو الحال في‏ تعدّد التفاسير ، ولا يوجب التعدّد تعارض التفاسير ، بل يمكن أن تكون متوازية في المعاني ، فإنّ بعض الناس يفهم من الآيات معنى اعتياديّا بحدود معاني الألفاظ ، فيما يفهم العلماء مستوى أعمق من حيث ربط المعاني بعضها ببعض ، ومعرفة مناسبات الآيات وشأن نزولها . . . وغيرها من المباحث ، ويكون عندئذ للرسول (صلى الله عليه وآله) والقريبين منه- الأولى فالأولى- فهم أعلى للآيات المباركة .

القائلون بجواز تفسيره بغير المأثور :

قال الشيخ الطوسي في تفسير قوله تعالى : { أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا } [النساء : 82] .

«هذه الآية تدل على أربعة أشياء :

أحدها : على بطلان التقليد ، وصحّة الاستدلال في اصول الدّين ، لأنّه حثّ ودعا إلى التدبّر ، وذلك لا يكون إلّا بالفكر والنظر .

والثاني : يدلّ على فساد مذهب من زعم أنّ القرآن لا يفهم معناه إلّا بتفسير الرسول له ، من الحشويّة والمجبّرة ، لأنّه تعالى حثّ على تدبّره ليعلموا به . . .» «13» .

وقد ناقش أبو حيّان الأندلسي مقولة الاحتياج إلى النقل في التفسير ، محتجّا باختلاف الصحابة والتابعين في تفاسيرهم ، وبأنّ التفسير متيسّر بفهم أدوات اللّغة ، فقال : « . . . ومن أحاط بمعرفة مدلول الكلمة وأحكامها قبل التركيب ، وعلم كيفيّة تركيبها في تلك اللّغة وارتقى إلى تمييز حسن تركيبها وقبحه ، فلن يحتاج في فهم ما تركّب من تلك الألفاظ إلى مفهّم ولا معلّم ، وإنّما تفاوت الناس في إدراك هذا الذي ذكرناه ، فلذلك اختلفت أفهامهم وتباينت أقوالهم .

وقد جرّبنا الكلام يوما مع بعض من عاصرنا فكان يزعم أنّ علم التفسير مضطرّ إلى النقل في فهم معاني تراكيبه بالإسناد إلى مجاهد وطاوس وعكرمة وأضرابهم وأنّ فهم الآيات متوقّف على ذلك .

والعجب له أنّه يرى أقوال هؤلاء كثيرة الاختلاف ، متباينة الأوصاف ، متعارضة ينقض بعضها بعضا . . .

وكان هذا المعاصر يزعم أنّ كل آية نقل فيها التفسير خلف عن سلف بالسند إلى أن وصل ذلك إلى الصحابة ، ومن كلامه أنّ الصحابة سألوا رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) عن تفسيرها ، هذا وهم العرب الفصحاء الذين نزل القرآن بلسانهم .

وقد روي عن علي كرّم اللّه وجهه وقد سئل : هل خصّكم رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) بشي‏ء؟

فقال : ما عندنا غير ما في الصحيفة أو فهم يؤتاه الرّجل في كتابه .

وقول هذا المعاصر يخالف قول علي ، رضي اللّه عنه ، وعلى قول هذا المعاصر يكون ما استخرجه الناس بعد التابعين من علوم التفسير ومعانيه ودقائقه ، وإظهار ما احتوى عليه من علم الفصاحة والبيان والإعجاز لا يكون تفسيرا حتى ينقل بالسند إلى مجاهد ونحوه ، وهذا كلام ساقط» «14» .

وأضاف الغزالي أدلّة جديدة على جواز التفسير بغير المأثور ، وفي مقدّمتها قلّة ما روي عن الرسول (صلى الله عليه وآله) في التفسير ، فقال : «تحريم التكلّم بغير المسموع باطل إذ لا يصادف السماع من رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) إلّا في بعض الآيات . والصحابة (رض) ومن بعدهم اختلفوا اختلافا كثيرا لا يمكن فيه الجمع ، ويمتنع سماع الجميع من رسول اللّه (صلى الله عليه واله وسلم) . والأخبار والآثار تدلّ على اتساع معانيه .

قال (عليه السلام) لابن عبّاس : اللّهمّ فقّهه في الدّين وعلّمه التأويل .

فلو كان مسموعا فلا وجه للتخصيص . قال عزّ وجلّ‏ {لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ } [النساء : 83] .

وقال أبو الدرداء : لا يفقه الرّجل حتّى يجعل للقرآن وجوها .

وقال عليّ (عليه السلام) : لو شئت لأوقرت سبعين بعيرا من تفسير فاتحة الكتاب» «15» .

وأمّا القرطبي فقد اعتبر اختلاف الصحابة في تفسيره دليلا على أنّ ما قالوه لم يكن كلّه سماعا من النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، وبالتالي فإنّه دليل أيضا على جواز الاستنباط منه ، فهو يقول : «وقال بعض العلماء أنّ التفسير موقوف على السماع لقوله تعالى : {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ } [النساء : 59] .

وهذا فاسد لأنّ النهي عن تفسير القرآن لا يخلو : إمّا أن يكون المراد به الاقتصار على النقل والمسموع وترك الاستنباط ، أو المراد به أمرا آخر .

وباطل أن يكون المراد به أن لا يتكلّم أحد في القرآن إلّا بما سمعه ، فإنّ الصحابة (رض) قد قرءوا القرآن واختلفوا في تفسيره على وجوه ، وليس كل ما قالوه سمعوه من النبيّ (صلى الله عليه واله وسلم)» «16» .

وأشار بعض الباحثين إلى أنّه قد سبق القرطبي في رأيه هذا ، ابن عطيّة والطبري والغزالي وغيرهم ، وانّ بعض المحدثين كالطاهر بن عاشور قد استند في تفسيره إلى رأي القرطبي والغزالي على جواز التفسير بالرأي‏ «17» .

أمّا العلّامة الطباطبائي فإنّه أعطى المأثور دور التعليم والمثال في تفسير القرآن ، ودعا إلى فتح باب التدبّر في القرآن بالاستعانة به ، فقال : «قد مرّ فيما تقدّم أنّ الآيات التي تدعو الناس عامّة من كافر أو مؤمن ممّن شاهد عصر النزول أو غاب عنه إلى تعقّل القرآن وتأمّله والتدبّر فيه وخاصّة قوله تعالى : {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا } [النساء : 82] ، تدلّ دلالة واضحة على‏ أنّ المعارف القرآنية يمكن أن ينالها الباحث بالتدبّر والبحث ، ويرتفع ما يتراءى من الاختلاف بين الآيات ، والآية في مقام التحدّي ، ولا معنى لإرجاع فهم معاني الآيات- والمقام هذا المقام- إلى فهم الصحابة وتلامذتهم من التابعين ، حتى إلى بيان النبيّ (صلى الله عليه واله) .

فإنّ ما بيّنه إمّا أن يكون معنى يوافق ظاهر الكلام ، فهو ممّا يؤدّي إليه اللّفظ ولو بعد التدبّر والتأمّل والبحث ، وإمّا أن يكون معنى لا يوافق الظاهر ، ولا أنّ الكلام يؤدّي إليه فهو ممّا لا يلائم التحدّي ، ولا تتم به الحجّة وهو ظاهر .

نعم ، تفاصيل الأحكام ممّا لا سبيل إلى تلقّيه من غير بيان النبيّ (صلى الله عليه وآله) كما أرجعها إليه القرآن في قوله تعالى : {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر : 7] . وما في معناه من الآيات ، وكذا تفصيل القصص والمعاد مثلا .

ومن هنا يظهر أنّ شأن النبيّ (صلى الله عليه وآله) في هذا المقام هو التعليم فحسب ، والتعليم إنّما هو هداية المعلّم الخبير ذهن المتعلّم وإرشاده إلى ما يصعب عليه العلم به والحصول عليه ، لا ما يمتنع فهمه من غير تعليم . . .

على أنّ هذا الطريق وهو الاقتصار على ما نقل من مفسّري صدر الاسلام من الصحابة والتابعين في معاني الآيات القرآنية يوجب توقّف العلم في سيره وبطلان البحث في أثره . . .

فالحقّ أنّ الطريق إلى فهم القرآن الكريم غير مسدود ، وأنّ البيان الإلهي والذّكر الحكيم بنفسه هو الطريق الهادي إلى نفسه ، أي أنّه لا يحتاج في تبيين مقاصده إلى طريق ، فكيف يتصوّر أن يكون الكتاب الذي عرّفه اللّه تعالى بأنّه هدى وأنّه نور ، وأنّه تبيان لكل شي‏ء؛ مفتقرا إلى هاد غيره ، ومستنيرا بنور غيره ومبيّنا بأمر غيره» «18» .

ثمّ ذكر الطباطبائي حديث الثقلين المرويّ عن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) في الأمر بالتمسّك‏ بالقرآن والعترة من أهل بيته (عليهم السلام) ، ودلالة الحديث على حجّيّة قول أهل البيت (عليهم السلام) في تفسير القرآن ، إلّا أنّه عاد مؤكّدا أنّ ذلك لا يعني الاقتصار في تفسيره على أحاديثهم ، فقال : «ما ذكرناه في معنى اتّباع بيان النبيّ (صلى الله عليه وآله) آنفا جار هاهنا بعينه ، والحديث غير مسوق لإبطال حجّيّة ظاهر القرآن وقصر الحجّيّة على ظاهر أهل البيت (عليهم السلام)» «19» .

واعتبر الآلوسي قلّة المروي عن الرسول (صلى الله عليه وآله) دليلا على فتح باب التفسير وعدم الاقتصار عليه- المأثور- فقال : «والعجب كلّ العجب ممّن يزعم أنّ علم التفسير مضطرّ إلى النقل في فهم معاني التركيب ، ولم ينظر إلى اختلاف التفاسير وتنوّعها ، ولم يعلم أنّ ما ورد عنه (صلى الله عليه وآله) كالكبريت الأحمر» «20» .

______________________

(1)- الإتقان/ ج 2/ ص 1209 .

(2)- البرهان في تفسير القرآن/ ج 1/ مقدّمة التفسير .

(3)- الاتقان/ ج 2/ ص 1206 .

(4)- الصافي/ ج 1/ ص 35 ، الميزان/ ج 3/ ص 87 .

(5)- راجع الإتقان/ ج 2/ ص 1207 و1215 .

(6)- الميزان/ ج 3/ ص 77 .

(7)- البرهان/ ج 2/ ص 162 .

(8)- مقدّمة تفسير البرهان/ ص 6 .

(9)- البرهان/ ج 2/ ص 163 .

(10)- علوم القرآن/ الحكيم/ ص 237 .

(11)- دراسات وبحوث من الفكر الاسلامي المعاصر/ الدريني/ ص 233 .

(12)- مجمع البيان/ ج 1/ مقدّمة المفسّر .

(13)- التبيان في تفسير القرآن/ ج 5/ ص 270 .

(14)- البحر المحيط في التفسير/ خطبة الكتاب/ ص 13- 14 .

(15)- مقدّمة تفسير مجاهد ، نقلا عن (تبصير الرّحمن وتيسير المنّان) للعلّامة المهائمي . وهو ملخّص ما كتبه الغزالي في إحياء علوم الدّين : ج 1/ ص 207 .

(16)- القرطبيّ ومنهجه في التفسير/ د . القصبي محمود زلط/ ص 189 .

(17)- القرطبيّ ومنهجه في التفسير/ د . القصبي محمود زلط/ ص 189 .

(18)- تفسير الميزان/ ج 3/ ص 97- 101 .

(19)- م . ن .

(20)- روح المعاني للآلوسي/ ج 1/ ص 6 .




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .