المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



الحق في الاحتفاظ بالمستوى الصحي للتكامل الجسدي  
  
2830   01:51 صباحاً   التاريخ: 22-3-2016
المؤلف : حسين عبد الصاحب عبدة الكريم الربيعي
الكتاب أو المصدر : جرائم الاعتداء على حق الانسان في التكامل الجسدي
الجزء والصفحة : ص58-60
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

يبرز هذا الجانب من الحق في سلامة الجسم متأثرا بأفكار الفلسفة الليبرالية القائمة على تقديس الفرد وعده أساس الجماعة وأسبقيته في الوجود منها، وهو بذلك يتمتع بحقوق لا تنفصل عنه يكتسبها من آدميته، وبناءً على ذلك فإن الفرد هو الغاية من قيام الجماعة مما يستلزم المحافظة على حقوقه وحرياته(1). ولذلك فإن القانون يقرر لكل فرد حقه في الاحتفاظ بتكامله الجسدي وبمستواه الصحي وبسكينته الجسدية على الحالة الطبيعية، وهذه المزايا عبارة عن مصلحة يستفيد منها الفرد بصورة أساسية وإن كانت تحقق فائدة للجماعة بصورة ثانوية غير مباشرة، ومقتضى ذلك أن للفرد مصلحة في تجريم كل فعل يؤدي إلى المساس بهذه السلامة وإن كان يحقق أهدافاً تستفيد منها الجماعة كالتطعيم ضد الأوبئة(2)، لأن الحق في سلامة الجسم هو حق فردي قبل كل شيء، والملاحظ أن هذا الحق في ظل التيار المتأثر بالفلسفة الليبرالية قد بلغ من التوسع في نطاق الحماية القانونية إلى الدرجة التي حملت على الاعتراف للفرد بالسلطات المباشرة على جسده كلها، فيما تختص الهيئة الاجتماعية في تأمين هذه الحماية وأي تقصير فيها هو انتقاص من شخصية الفرد(3). ولكن بتطور الحياة الاجتماعية ظهرت مجموعة من الحقوق الاجتماعية التي تتعارض مع مفهوم الدولة الحارسة إذ أسهمت هذه الحقوق في رفد سلطة الدولة بكل ما يسوغ التوسع من سلطاتها على حساب سلطان الفرد وذلك خدمة للمصلحة الاجتماعية، إلى الحد الذي تميز فيه الجانب الاجتماعي على الجانب الفردي للحقوق ومنها الحق في سلامة الجسم. وذهب البعض إلى القول بأن المفهوم الفردي للحقوق أصبح من التراث التاريخي الذي خلفته الثورة الفرنسية وهو الآن يمر بمرحلة الاحتضار(4). فلابد من الإشارة إلى أن الحماية الجنائية التي يقررها المشرع لأعضاء الجسم تلازمه في أحواله كلها فلا تسقط عنه أو عن جزء من أجزائه حتى وإن أصبح هذا الجزء عاجزاً عن القيام بدوره الطبيعي في أدائه لمهامه التي فطر عليها، فإن مناط هذه الحماية هي انتماؤه إلى مادة الجسم فلا مجال للقول بأن علة الحماية هي أن يؤدي العضو وظيفته على أكمل وجه وأنم عجزه عن أداء هذا الدور يجعل حمايته مفتقرة إلى العلة ذلك أن الإنسان ليس في وسعه أن يقطع باستحالة العجز إذ أن التقدم العلمي يفرض الأخذ بأسباب الحذر ولا يسوغ لنا إطلاق الأحكام عليه فلا سبيل لإهدار الحماية الجنائية عن أي عضو من أعضاء الجسم فهي تنبسط على أعضائه كلها الظاهرة منها والباطنة وهي تحظى جميعاً بقدر واحد من هذه الحماية(5). إذن فأعضاء جسم الإنسان كلها هي محل حماية المشرع بما لصاحبها من حظ في إمكانية أدائها على وفق السير الطبيعي والصحة الكاملة من عدمه، كما في حالة المرض والاعتلال الصحي لأي عضو حتى وإن كان هذا الاعتلال مزمناً، وعلى أن تسير وظائف الأعضاء جميعاً كما هو مقدر لها مع احتفاظ صاحبها دون مساس بها ومتحرراً من الآلام البدنية جميعها حتى وإن كانت الأخيرة موجودة لدى الشخص. فإن حصل الاعتداء وأدى إلى زيادة هذه الآلام فالقانون يعد ذلك ماساً بهذا الحق. وعليه فإن القانون الجنائي يعاقب على كل مساس بجسم الإنسان وسواء حصل الاعتداء فعلاً أو كون شروعاً وسواءً وقع الاعتداء من شخص عادي أم كان طبيباً. إن جسم الإنسان كيان واحد وسلامة أي عضو من أعضائه تمثل بالضرورة مصلحة لباقي الأعضاء بغض النظر عن وظيفة ذلك العضو سواءً أكانت بدنية أم نفسية، فلا ينبغي إسباغ حماية القانون على عضو من غير الآخر ولا التمييز في الحماية بينها. عليه لا يجوز قانونا الاعتداء على الحق في التكامل الجسدي إلا إذا كان هناك ضرورة تدعو إليه من أجل صالح الجسد وصيانته في أن يبقى مؤدياً لوظائفه الطبيعية على وفق الفطرة الإنسانية والموروثة، والقوانين العقابية تؤكد حرمة الكيان الجسدي ونصت على عقوبة لكل من يعتدي عمداً على آخر بالجرح أو بالضرب أو بالعنف أو بإعطاء مادة ضارة أو بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون إذا كان القصد من هذه الاعتداءات المساس بحق الإنسان في التكامل الجسدي، إذ أن المشرع الأردني أورد نصوصاً عاقب بموجبها على كل مساس بالسلامة البدنية للأشخاص في القسم الخاص بالإيذاء(6)، إذ عاقب على أشكال الاعتداء كلها التي تمس حرمة الكيان الجسدي للإنسان، وعاقب قانون العقوبات اللبناني على من أقدم قاصداً ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه ونجم عن هذه الأفعال مرض أو تعطيل للشخص عن عمله أو أحدث عاهة مستديمة أو أحدث تشويهاً جسيماً(7). ويعاقب قانون العقوبات العراقي على جرائم الاعتداء على الحق في التكامل الجسدي في المواد (412-416) منه. كذلك يعاقب قانون العقوبات الجزائري على أفعال الجرح والضرب أو ارتكاب أعمال العنف والتعدي سواءً نتج عنها مرض أو عدم القدرة على الحركة أو عجز عن العمل أو أفقد المعتدي عليه أحد أعضائه أو أفضى هذا الاعتداء إلى حرمانه من استعمال العضو محل الاعتداء(8).

_______________________

1- الدكتور عصام أحمد محمد، المصدر السابق، ص197 وما بعدها.

2- Claude Albert Colliard Liberte’s Publiques, Sixieme Edition, Dalloz, Paris, 1982, p.361.

3- الدكتور منذر الشاوي، الدولة الديمقراطية في الفلسفة السياسية والقانونية، الكتاب الأول، الفكرة الديمقراطية، منشورات المجمع العلمي، بغداد، 1988، ص160 – 161.

4- الدكتور عبد الحميد متولي، القانون الدستوري والأنظمة السياسية، الإسكندرية، 1963، ص259.

5- الدكتور عوض محمد، جرائم الأشخاص والأموال، مصدر سابق، ص137.

6- أنظر المواد 333 – 338 من قانون العقوبات الأردني.

7- أنظر المواد 554 – 557 من قانون العقوبات اللبناني.

8- أنظر المادة 269 من قانون العقوبات الجزائري.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .