المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



جريمة طبع أو نشر صور لوجة عملة ورقية  
  
2670   11:30 صباحاً   التاريخ: 21-3-2016
المؤلف : نجيب محمد سعيد الصلوي
الكتاب أو المصدر : الحماية الجزائية للعملة
الجزء والصفحة : ص128-129
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

لقد جاء النص على تجريم هذه الأفعال في الفقرة /2 من المادة (285) عقوبات عراقي لتكملة للفقرة السابقة ، إذ أن هذه الفقرة يتطلب لانطباقها طبع أو نشر أو استعمال صور تمثل وجهاً أو جزء من وجه لعملة متداولة قانوناً في العراق أي انه العملة إذا كانت متشابهة من الوجهين فان مرتكب الجريمة يخضع لحكم الفقرة /1 من نفس المادة وليس لحكم هذه الفقرة . كما نصت المادة (285) عقوبات في فقرتها /2 على (ويعاقب بالعقوبة ذاتها من طبع أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة في الفقرة المتقدمة وبغير ترخيص من السلطة المالية المختصة صوراً تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة متداولة في العراق أو لورقة من الأوراق المصرفية المأذون بإصدارها قانوناً ) وعلة التجريم هي خطورة هذه الأفعال على الثقة العامة في العملة باعتبارها تمثل مرحلة متقدمة في مشروع قد يستهدف التقليد ، وقد يفضي إليه ، فإذا كان أحد وجهي العملة قد طبع فان طبع الوجه الآخر يكفي لإتمام عملية التقليد وإذا كان جزء من هذا الوجه قد طبع فان إكمال طبعه وطبع الوجه الآخر محتمل ، وهذه الصورة يمكن استعمالها في الاحتيال على بعض المتعاملين ولهم الحق في حماية القانون(1). وقد عاقبت المادة (474) عقوبات أمريكي على طبع أو تصور أوراق مشابهة للعملة الورقية أو لأي جزء منها أو باع هذه المطبوعات(2) ، وكذلك عاقبت المادة (144) عقوبات فرنسي على طبع أية عملة لها تشابه ولو من حيث الشكل مع العملات ذات التداول القانوني أو السندات المالية بحيث يمكن إن تقبل بدلاً من العملات أو السندات الصحيحة . وبهذا الشأن أيضاً نصت المادة (724) عقوبات إيطالي على تجريم إصدار أي نوع من الأوراق والمطبوعات سواء كان ذلك في جزء أو كل لورقة مالية أي سند ذا قيمة مالية(3). وفي مصر فان الفقرة (2/204) مكرر عقوبات المضافة بالقانون المرقم 68 لسنة 1956 لا تستلزم لتجريم هذا الفعل ، أن تكون المطبوعة على درجة من المشابهة من شانها إيقاع الجمهور في الغلط كما هو الحال في الصور الأخرى من أفعال التزييف ، إذ أن مجرد طبع جزء من وجه عملة ورقية يكفي لقيام هذه الجريمة .

____________________________

1- د. محمود نجيب حسني ، المصدر السابق ، ص 188 . 

-2  Gorpus Juris, Op. Cit, p. 359.

3-  د. عادل حافظ غانم ، المصدر السابق ، ص105 ، هامش رقم (2) .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .