أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-3-2016
![]()
التاريخ: 2024-03-17
![]()
التاريخ: 21-3-2016
![]()
التاريخ: 20-3-2016
![]() |
بعد إن قمنا بتوضيح جريمة النهب وخصائصها وكيفية حدوثها من قبل تنظيمات أو تجمعات وعصابات مسلحة وفقاً لمصطلح الجريمة المنظمة ، هنا لابد لنا أن نميز هذه الجريمة عمـا يتشابه معها أو يتبادر إلى ذهن المطلعين على القانون الجنائي أنها لا توجد فوارق بينها وبين مثيلاتها وسنقتصر على جريمة السرقة كونها الأقرب لها . تعرف السرقة فقهاً بأنها ( اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه) (1)، وتعرف السرقة شرعاً ( أخذ البالغ العاقل نصاب القطع خفيةً مما لا يتسارع اليه الفساد من المال المملوك للغير من حرز بلا شبهه) (2) ، أما المشرع العراقي فقد عرف جريمة السرقة بالمادة (439) من قانون العقوبات العراقي بأنها (اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني عمداً ويعتبر مالاً منقول لتطبيق أحكام السرقة النبات وكل ما هو متصل بالأرض أو مغروس فيها بمجرد فصله عنها والثمار بمجرد قطفها والقوة الكهربائية والمائية وكل طاقة أو قوة محرزة أخرى ويُعد في حكم السرقة اختلاس المنقول المحجوز عليه قضائياً أو إدارياً أو من جهة مختصة أخرى والمال الموضوع تحت يد القضاء بأي وجه ولو كان الاختلاس قد وقـع مـن مالـك المال وكذلك اختلاس مال منقول مثقل بحق انتفاع أو بتامين عيني أو بحق حبس أو متعلق به حق الغير ولو كان ذلك حاصلاً من مالكه ) ، وهناك بعض الافعال التي لا تدخل ضمن تعريف السرقة ولكن المشرع عدّها ظروفاً مشددة لارتباطها بجريمة السرقة بشكل أو بآخر، وتشمل هذه الجرائم :-
1. قيام المالك (باختلاس) المنقول المحجوز وما في حكمه أو المثقل بحق من الحقوق (3).
2. تقليد المفاتيح المتوقع استعمالها في السرقة (4).
3. حمل مفاتيح مصطنعة بنية ارتكاب سرقة أو مع التخفي(5).
وقد عرّف المشرع المصري السارق في المادة (311) من قانون العقوبات المصري بقوله:( كلُّ مَنْ اختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق ) أي إن المشرع المصري لم يتطرق إلى وضع تعريف محدد لجريمة السرقة وهذا يُعد عيباً تشريعياً أو قصوراً تشريعياً في قانون العقوبات المصري.
أما المشرع الإماراتي فقد عرفها في المادة (382) من قانون العقوبات المشرع بالقانون رقم (3) لسنة 1987 بأنها "... تقع السرقة التعزيرية باختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني، وتسري في شأنها أحكام المواد الآتية..."، ومهما يكن من أمر هذه الدراسة فالسرقة في التشريعات المعاصرة لا تكون إلا بالاختلاس وهو فعل الشخص الذي يستلب شيئاً من مالكه الشرعي رغم إرادته ، أما الاعمال الجنائية التي ترمي إلى تملك مال الغير وتتحقق دون فعل اختلاس كالتي تقع بخيانة الوكالة أو الوديعة أو بالحصول على شيء بطريق الغش أو الاحتيال فتختلف عن السرقة وتوصف على حسب الاحوال بوصف خيانة امانة أو احتيال، وهذه الاعمال تنطوي على الخداع في حين تقتضي السرقة استعمال القوة أو العنف على الشيء (6) ، وقد أشار المشرع العراقي إلى جريمة السرقة في المواد (439-446 ) من قانون العقوبات العراقي المعدل، وعليه يمكن أن نورد بعض الفروق الأساسية بين جريمة السرقة وجريمة نهب الاموال بالصورة الآتية :
1. من حيث التعريف نجد بأن السرقة تقوم على اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني عمداً سواء ارتكبت بشكل منفرد أم عن طريق اكثر من شخص (7)، أما جريمة النهب فهي ترتكب عن طريق نزع ملكية أموال الغير ونقلها للجاني وترتكب بواسطة العصابة فقط .
2. من حيث صفة الجاني فإن الاصل في جريمة السرقة أن المشرّع لم يتطلب صفة خاصة في مرتكبها لكون المقصود بها هو المال الذي يتم الاعتداء عليه أما النهب فيتم من خلال صفة خاصة قد تتمثل في العسكري الذي يقوم بنهب الأموال، وكذلك كل شخص انتمى لعصابة، وهذا الأمر يُعد مؤثراً في التجريم والعقاب فإن لم تحصل عن طريق هذه الصفة فإن الأنموذج الاجرامي (8) للنص العقابي لا يمكن أن يكون منطبقاً على الفعل الذي مارسه الشخص على العكس من السرقة التي قد تحدث من قبل أي شخص .
3. إن السرقة تقع بفعل الاختلاس إذ إن قانون العقوبات ميّز مصطلح الاختلاس بمعنى خاص به يميزه عن غيره، إذ تناولة في الفصل الثاني من الباب السادس، الخاص بالجرائم المخلة بواجبات الوظيفة في المواد من (315 - 321) منه، في حين تناول جرائم السرقة في الفصل الأول من الباب الثالث وهو الباب الخاص بالجرائم الواقعة على المال بالمواد من (439 -450) ، ولو تحرينا الجاني في كل من هذين الفصلين لوجدنا أن الاختلاس قد أطلق على الجرائم التي يرتكبها الموظف العمومي ويكون محلها، الأموال أو الامتعة أو الاوراق المثبتة للحقوق أو غير ذلك مما يوجد في حيازته، في حين ترتكب جرائم السرقة من قبل الجناة، ويكون محلها الاموال التي ليست تحت حيازتهم، وكان القانون العراقي قد جعل من حيازة المال الذي تقع عليه السرقة وصفة الشخص القائم بالفعل معياراً للتمييز بين الاختلاس والسرقة (9) . إذ لو كان المال بيد أي انسان فأخفاه بقصد تملكه فأنه يكون قد ارتكب جريمة خيانة الأمانة نظراً إلى تسلمه الاموال برضا مالكها، أما الموظف العمومي فأنه إذا استولى علـى مـال مملوك لغيره بنية تملكه يكون قد ارتكب جريمة سرقة ويعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في فصل السرقة، وخلاصة ما تقدّم أن صفة الفاعل في جرائم الاختلاس تكون ذات اعتبار إذ يجب أن يكون موظفاً، في حين لا يشترط في جرائم السرقة أن ترتكب من شخص معين بذاته أو بوظيفته.
ومن خلال نص المادة (439) قانون العقوبات العراقي النافذ ، والتي عرفت جريمة السرقة يمكن الاستدلال على أن جريمة السرقة ترتكب من قبل كل شخص مسؤول جنائياً من خلال سلوك الاختلاس حصراً، أما جريمة نهب الاموال فأنه لم يتحصل من صياغة النصوص المنظمة لها أنها تتم بفعل الاختلاس فهي لم تحدد كيفية النهب بصورة واحدة إذ أنها ترتكب بأية صورة على العكس من السرقة التي تتم أو تنفذ بواسطة سلوك الاختلاس حصراً (10).
ولكن من الممكن ان يُثار سؤال مهم في هذه المرحلة من الدراسة ألا وهو وفي ظل وجود القواعد القانونية التي نظمت الجرائم الواقعة على الاموال وحمايتها، فهل أن جريمـة نهب الاموال تُعدّ حلقة زائدة في هذا المجال أم أنها جريمة تستطيع أن تثبت نفسها باستقلاليتها إلى جانب الجرائم الأخرى من مثيلاتها؟.
____________
1- د. فوزية عبد الستار ، القسم الخاص ، دار النهضة العربية القاهرة، 1971، ص 665 .
2- شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي، نهاية المحتاج الى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الامام الشافعي، مطبعة البابي الحلبي ، مصر ، 1938،ص158
3- ينظر نص المادة (439) من قانون العقوبات العراقي .
4- ينظر نص المادة (440) / فقره (4) من قانون العقوبات العراقي .
5- ينظر نص المادة (444) / فقره ثانيا من قانون العقوبات العراقي
6- جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية ، الجزء الرابع، مطبعة الاعتماد، مصر ، 1360هـ / 1941م،ص 160-161
7- وفي نفس هذا السياق ما ذهبت اليه محكمة جنايات القادسية الهيئة الأولى بقرارها المرقم 492/ج/ 2022 بتاريخ 2022/11/23 . إذ جاء فيه : من سير التحقيق والمحاكمة الجارية تبين لهذه المحكمة ان المشتكي ( ح ع ك) اقام الشكوى بتاريخ 2021/12/17 حيث كان الوقت الساعه 2:00 بعد منتصف الليل وسمع صوت حركة في سطح الدار الكائنة في الديوانية (دور سيد (محمد) وعندها شاهد المتهم ( ح ع ك) الذي لاذ بالفرار والذي تبين لاحقا أنه قد سرق طيور حمام عدد (5) والمشتكي الآخر (ع ح ح) الذي اقام شكواه في شهر رمضان من العام 2021 حيث وجد أنه تم سرقة طيور حمام عدد (15) وحصل الشك بالمتهم اعلاه لكونه في يوم الحادث كان متواجدا في دار جده المجاورة لدار المشتكي وبعد مطالبة المشتكي للمتهم قام بإعادة (7) منها فقط والمشتكي (ع ك ع ) اقام الشكوى بتاريخ 2022/1/26 ايضا تمت سرقة بما يقارب (30) طير حمام والذي وجد قسما منها لدى الشاهدين ( ر س ك) و (ح س ع) الذين شهدوا بان المتهم اعلاه قد باعهم هذه الطيور ولم يكونوا على علم بأنها دواجن مسروقه لذا قررت المحكمة قرارها الاتي: اولا: حكمت المحكمة وجاهيا على المتهم ( ح ك ع) بالحبس الشديد لمدة سنتين استنادا للأحكام المادة (443 / رابعا) من قانون العقوبات العراقي وبدلالة المادة (3/132 ) منه عن سرقة دار المشتكي (ح ك). ثانيا : حكمت المحكمة وجاهيا على المتهم (ح ك ع) بالحبس الشديد لمدة سنتين استنادا لاحكام المادة (443 / رابعا ) من قانون العقوبات العراقي وبدلالة المادة ( 3/132 ) منه عن جريمة سرقة دار المشتكي (ع ك ع ) . ثالثا : حكمت المحكمة وجاهيا على المتهم ( ح ك ع بالحبس الشديد لمدة سنتين استنادا لاحكام المادة (443 / رابعا ) من قانون العقوبات العراقي وبدلالة المادة ( 132/3) منه عن جريمة سرقة دار المشتكي ( ع ح ح.)
رابعا : تنفيذ العقوبات اعلاه بالتعاقب استنادا لاحكام المادة ( 1/143) من قانون العقوبات العراقي وصدر القرار بالاتفاق اسنادا لاحكام المادة (1182 ( الاصولية حكما وجاهيا قابل للتمييز وافهم علنا في 2022/11/23، وهنا يتبين لنا من خلال القرار المذكور أنه من الممكن حصول جريمة السرقة من قبل شخص واحد أو أكثر.
8- يطلق الفقه الايطالي على النموذج القانوني للجريمة (صورة الفعل بينما الفقه الالماني يطلق علية (حالة الفعل او وصف الفعل) د. جلال ، ثروت ، نظم، القسم الخاص ج 1 ، جرائم الاعتداء على الاشخاص الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع الاسكندرية ، 1984 ، ص 22
9- ينظر المواد (439 - 443) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل .
10- قضت محكمة التمييز الاتحادية في ان "... احيلت هذه الدعوى على الهيئة الموسعة الجزائية لنظرها حسب الاختصاص ولدى التامل في الدعوى وجد أنه بتاريخ 2013/7/20 ليلا تعرضت دار المشتكي م الى السرقة وقد تمكنت مفارز الشرطة من القبض على السراق بعد ارتكاب جريمة السرقة بوقت قريب جدا حيث تم القبض عليهم في مشتمل دار قيد الانشاء تقع خلف دار المشتكي وضبطت بحيازتهم المسروقات وهي عبارة عن مبلغ من المال ومسدسات عدد اثنان وحلي ذهبية وكانت داخل كيس كما ضبط في داخل الدار المشار اليها الة حديدية ويل سبانة استعملت في كسر الابواب (البج) وقد اعترف المتهمان كل من (ف) و (م) امام القائم بالتحقيق باشتراكهما مع متهم مفرقة قضيته في جريمة سرقة دار المشتكي حيث دخلوا الى الدار عن طريق باب المطبخ بعد كسره وقد تايد اعتراف المتهمين امام القائم بالتحقيق باقوال الشاهدين (ع) و (ص) وهما افراد المفرزة القابضة حيث تمكنوا من القبض على المتهمين المذكورين بعد ارتكابهم جريمة السرقة ببرهة يسيرة جدا وضبطت بحيازتهما المسروقات المشار اليها والالة الحديدية ويل سبانة وتايد الاعتراف بمحضر الكشف والمخطط لمحل الحادث والذي تضمن وجود آثار بج لابواب الدار وكسر القفل الخارجي للدار ومحضر ضبط الالة الحديدية ويل سبانة والمؤرخ 2014/7/20..."، ينظر قرار المحكمة 2014/73 منشور على الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى www.sic.iq/qview.2019 https/// تاريخ اخر زيارة 2023/1/15 .
|
|
مريض يروي تجربة فقدانه البصر بعد تناوله دواءً لإنقاص الوزن
|
|
|
|
|
كارثة تلوح في الأفق بعد تحرك أكبر جبل جليدي في العالم
|
|
|
|
|
قسم التطوير يناقش بحوث تخرج الدفعة الثانية لطلبة أكاديمية التطوير الإداري
|
|
|