المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

{لكبيرة الا على الذين هدى اللـه}
2024-03-30
تفسير الاية (1-30) من سورة الفجر
9-2-2018
اذكر بعض الالوان الصبغية في الحشرات؟
24-1-2021
François Joseph Servois
7-7-2016
الحبوة في تقسيم التركة
15-12-2019
[الحراك السياسي في عصر الامام]
2-4-2016


فتح الاعتماد المستندي  
  
3185   12:52 صباحاً   التاريخ: 17-3-2016
المؤلف : باسم محمد صالح
الكتاب أو المصدر : القانون التجاري
الجزء والصفحة : ص326-328
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

يتم فتح الاعتماد المستندي لوجود علاقة قانونية سابقة بين طرفين. وتتخذ هذه العلاقة القانونية السابقة على فتح الاعتماد عادة صورة بيع البيوع البحرية – سيف أو فوب – وتجري عملية فتح الاعتماد بناء على تلك العلاقة كما يلي: بائع ومشتري ومؤسسة مصرفية فلو تصورنا أن المشتري المستورد لبضاعة ما عراقي الجنسية. والبائع المصدر للبضاعة فرنسي فإن على المشتري العراقي أن يطلب من المؤسسة المصرفية التي يتعامل معها اعتيادياً وغالباً ما تكو ن تلك المؤسسة عراقية كذلك فتح اعتماد مستندي له بمبلغ معين يعادل قيمة البضاعة التي اشتراها ويقوم المشتري بعد ذلك بإبرام عقد يحدد بمقتضاه قيمة الاعتماد والصفقة التي فتح الاعتماد بسببها والوثائق والمستندات التي يجب أن تقدم للمصرف لغرض الدفع. فإذا تم إبرام العقد فإن مصرف المشتري يقوم عندئذ بإشعار البائع الفرنسي من خلال كتاب اعتماد يحتوي على جميع الشروط التي تم الاتفاق عليها مع المشتري يرسل عن طريق أحد فروع ذلك المصرف الموجود في بلد البائع ومتى استلم هذا الاخير كتاب الاعتماد فإنه يسحب سفتجة مستنديه على مصرف المشتري يرفق بها وثائق البضاعة. ثم يقوم بخصم تلك السفتجة لدى المصرف الذي يتعامل معه فيحصل على ثمن البضاعة يتعين عندئذ على مصرف البائع – الفرنسي – تقديم السفتجة لمصرف المشتري لقبولها وهنا يجب على مصرف المشتري قبولها ، بعد فحص المستندات بدقة والتحري عن مدى مطابقة بياناتها لتعليمات عملية ثم دفع قيمتها فتكون السفتجة والمستندات في حيازته. فإذا كانت البضاعة قد وصلت ميناء المشتري فإنه لا يمكن لهذا الأخير استلامها ما لم يحصل على تلك المستندات من مصرفه. ولغرض الحصول عليها فإن عليه دفع قيمة السفتجة للمصرف المذكور. وعند امتناعه عن دفع ذلك المبلغ يكون من حق المصرف الذي يحتفظ بمستندات البضاعة التنفيذ عليها – بطريق البيع – لاستيفاء دينه (1). يتضح مما تقدم أن فتح الاعتماد المستندي ينشئ علاقة مركبة ومتعددة الأطراف فهناك من جهة علاقة بين البائع والمشتري. وأخرى بين هذا الأخير والمؤسسة المصرفية التي يتعامل معها وتترتب من ناحية ثالثة صلة بين البائع – المستفيد من الاعتماد – وبين المؤسسة المصرفية التي يتعامل معها المشتري إلا أنه ينبغي عدم الخلط بين عقد فتح الاعتماد المستندي وبين العقد الذي تم – ابتداء – بين البائع والمشتري والذي تم بموجبه فتح الاعتماد. فعقد فتح الاعتماد المستندي عقد قائم بذاته ومستقل تمام الاستقلال عن عقد البيع. وعليه فإن المؤسسة المصرفية التي تولت فتح الاعتماد تبقى أجنبية عن العقد الذي كان سبباً بفتح الاعتماد. وهذا ما تؤكده صراحة الفقرة الثانية من المادة 273 من قانون التجارة بقولها : " عقد الاعتماد المستندي مستقل عن العقد الذي فتح الاعتماد بسببه ويبقى المصرف أجنبياً عن هذا العقد".

___________________

1- انظر : Pierre Coppens: cours de droit commercial, 4 em. V . 1985 p. 643 ets.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .