القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الحبوة في تقسيم التركة
المؤلف:
نصير فريد محمد واصل
المصدر:
فقه المواريث والوصية
الجزء والصفحة:
ص 156-157
15-12-2019
2056
يجب عند تقسيم التركة ترتيب الورثة حسب الترتيب الذي رجحناه وأخذ به القانون عند العمل بقانون المواريث ويعد استخراج الحقوق المتعلقة بالتركة حسبما رجحناه من قبل.
وعلى ذلك لا يصح الانتقال من أي مرتبة إلى مرتبة تليها إلا بعد استيفاء أهل المرتبة المتقدمة وبقاء شيء يستحقه أهل المرتبة التالية.
كما لا يصح في الدرجة الواحدة عند التقسيم تمييز أحد على أحد ولا أحباؤه بجزء من التركة ولا بعين منها دون الآخرين ويغير رضاهم وهذا ما يعرف بالإحباء أو الحبوة في الميراث وبهذا قال عامة الفقهاء ما عدا الشيعة الإمامية حيث ذهبوا إلى أنه يحبی من الأولاد أكبر الذكور أن تعددوا باللباس والسلاح، والمصحف والخاتم بشرط الخلو من الدين والوصية والكفن على الصحيح عندهم(۱).
والراجح ما ذهب إليه عامة الفقهاء وذلك لمخالفة قول الإمامية ما قال به الفقهاء من أن التركة كلها موروثة ولا يخص أحد منها بشيء لصريح قوله تعالی في ميراثها: ومما قل منه أو كثر نصيبا مقروضا (۲)
ولأن القول بما ذهب إليه الإمامية يؤدي إجحاف بعض الورثة وتميز البعض على البعض وهذا ما كان يعمل به أهل الجاهلية والشرائع الوضعية والأمم السابقة على الإسلام وقد جاء الإسلام وألغى كل هذه النظم لعدم عدالتها ...
ومما يدل على عدم جواز الحبوة أن الله سبحانه وتعالى نص في آية المواريث على أن نصيب الذكر إذا وجسد مع الأنثى هو مثل حظ الأنثيين وذلك في قوله تعالى : " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " ولم يجعل القرآن تفريقا بين الذكر الكبير والصغير والقول بالحبوة فيه مخالفة صريحة لنص الكتاب العزيز ولهذا فلا تعويل عليه ولا قيمة له في نظام التوريث الشرعي الصحيح الذي هو حد من حدود الله وقد قال الله فيه وفي مقاديرة التي حددها: " تلك حدود الله " (۳)، ثم قال سبحانه بعد بيان هذه الأنبياء والمقادير التي حددها لكل وارث: " ومن يعصي الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين " (4)
_________________
1- شرح اللمعة الدمشقية ص۳۳۱، والميراث المقارنة ص147 وما بعدها.
2- الآية 7 من سورة النساء .
3- الآية 13 من سورة النساء
4- الآية 14 من سورة النساء .
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
