المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



اعتراف المتهم  
  
5643   01:41 صباحاً   التاريخ: 14-3-2016
المؤلف : سلطان الشاوي
الكتاب أو المصدر : اصول التحقيق الاجرامي
الجزء والصفحة : ص159-161
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /

تعريفه :

يعني الاعتراف إقرار المتهم على نفسه بكل او بعض الوقائع المنسوبة اليه والمكونة للجريمة (1) وبالرغم من ان الاعتراف لم يعد (سيدا للأدلة) كما كان في السابق، فإننا نجد احيانا اعمالا شنيعة ترتكب في سبيل الحصول عليه، وكان التعذيب وما يزال طريقا يلتجأ اليه في سبيل حمل المتهم على الاعتراف.

شكل الاعتراف :

يكون اعتراف المتهم اما كتابة او شفاها، والاعتراف المكتوب إما ان يكون محررا من قبل المتهم مذيلا بتوقيعه، او موثقاً بتوقيعه فقط، اما الاعتراف الشفهي فهو يتكون من الاقوال التي يدلي بها المتهم امام سلطة التحقيق (2) ويعتبر الاعتراف الشفهي أقل قيمة من الاعتراف المكتوب، اذ من المعترفين من ينكرون اعترافاتهم الشفهية ويدعون بأنهم قد أجبروا عليها باستعمال الإكراه او التهديد ضدهم، وعليه فعلى المحقق ان يسجل اعتراف المتهم بعد إدلائه به مباشرة ويسمح له بقراءته وتوقيعه حتى يفوت الفرصة على المتهم فيما إذا أراد ان ينكر اعترافه امام القاضي (3)

شروط الاعتراف :

ولكي تؤخذ بالاعتراف كدليل في الاثبات، يجب ان تتوفر فيه الشروط التالية (4) :-

1-ان تتوفر في المعترف الاهلية اللازمة للاعتراف، اي ان يكون متهما بارتكاب الجريمة المعترف بها، ومتمتعا بالتمييز والإدراك، لكي يفهم التهمة ويدرك معنى وأبعاد ما يعترف به.

2-ان يصدر الاعتراف عن إرادة حرة، بعيدا عن العنف والوعيد، وما شابه من الوسائل غير المشروعة التي تضعف الارادة او تعدمها (5).

3-ان يكون الاعتراف صريحا لا لبس فيه ولا غموض بحيث لا يحتمل التأويل، فصمت المتهم لا يعتبر قرينة على إدانته اذ ان القانون يخوله الامتناع عن الاجابة (6).

4-ان يكون متعلقاً بالواقعة الإجرامية لا ملابساتها المختلفة فإقرار المتهم بوجود عداوة بينه وبين المجني عليه لا يعد دليلا كافيا في الإثبات ما لم يسند بأدلة كافية اخرى.

 5-اذا لم يصدر الاعتراف تلقائيا بل تبعته اجراءات معينة فان هذه الاجراءات يجب ان تكون صحيحة اذا ما يبنى على الباطل فهو باطل ايضا.

واجبات المحقق في حالة الاعتراف :

اذا اعترف المتهم وجب على المحقق ان يحصل منه على اعتراف تام ومفصل بمعنى ان على المحقق ان لا يكتفي بهذا الاعتراف، بل عليه ان يحصل على أدلة اخرى تعززه، ففي جريمة السرقة مثلا، يجب اثبات كيفية دخول السارق الى محل ارتكابها، وما هي الأدوات التي استعملت في تنفيذها، والمحل الذي سرقت منه الأموال، وكيف كانت محفوظة وهل كان للمتهم شركاء ام لا، وغير ذلك من الوقائع والأمور التي لها ارتباط بالجريمة وفاعلها. إن إحالة المتهم الى المحكمة استنادا الى اعترافه المجرد فقط فيه كثير من المحاذير؛ وذلك لان المتهم قد ينكر أمام المحكمة ولا يوجد دليل آخر أمامها يمكنها الحكم عليه بمقتضاه سوى اعترافه بالتحقيق وقد لا تأخذ به، وبذلك تكون الفرصة الصالحة لجمع الأدلة الاخرى قد ضاعت او فات اوانها وعندئذ يكون المتهم قد نجح في خداع المحقق (7). وفي جميع الأحوال يتعين على المحقق، في حالة اعتراف المتهم، ان لا يفصل بين الاعتراف وبقية الأدلة والقرائن، بمعنى آخر، عليه ان لا ينظر الى ظروف القضية من خلال الاعتراف، بل ينظر للاعتراف من خلال ظروف القضية، هل ان هذه الظروف تؤيد الاعتراف ام انه يبدو شاذا وفي غير موضعه؟ ان التحقيق الدقيق هو وحده الذي يستطيع ان يتوصل الى قيمة الاعتراف الحقيقي (8).

_________________________________

1-انظر سامي صادق الملا، اعتراف المتهم، دار النهضة العربية، سنة 1969م ص6، احمد فؤاد عبد المجيد، المرجع السابق، ص299.

2-انظر سامي صادق الملا – المرجع السابق، ص9.

3-انظر فؤاد أبو الخير وإبراهيم غازي، المرجع السابق، ص351.

4-انظر رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري الطبعة الخامسة سنة 1946، ص561 وما بعدها، سامي صادق الملا، المرجع السابق، ص23 وما بعدها.

5-انظر المادة (127) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

6-انظر المادة (126) الفقرة (ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

(7)انظر احمد فؤاد عبد المجيد، المرجع السابق، ص301.

(8)انظر احمد محمد خليفة، المرجع السابق، ص58.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .