القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
مهلة الاستئناف للطعن في قرارات قاضي
المؤلف:
حبيب مخائيل ضومط
المصدر:
التحقيق الابتدائي
الجزء والصفحة:
ص52-53
5-9-2019
3983
لقد منح القانون أطراف الدعوى مهلة واحدة للطعن في قرارات قاضي التحقيق فحددها لهم جميعا بأربع وعشرين ساعة تبتدئ من تبليغهم وتحسب المدة بالساعات، فتبتدئ بحق النائب العام من تاريخ تبليغه القرار، ويتم تبليغ القرار إليه عن طريق إرسال الإضبارة إليه ليطلع عليها ويشاهدها. أما بالنسبة للمدعي الشخصي فيجري تبليغه قرار قاضي التحقيق في الموطن المختار الذي اتخذه لنفسه وعليه إن كان لا يقيم في مركز قاضي التحقيق أن يتخذ له موطناً مختاراً فيه فإن لم يفعل فإنه لا يحق له أن يعترض على عدم تبليغه الأوراق التي يوجب القانون إبلاغه إياها. أما المدعى عليه غير الموقوف فيصار إلى تبليغه في محل إقامته الذي يكون قد بينه عند إجراء التحقيق معه أما في حال كون المدعى عليه موقوفاً فيصار إلى تبليغه في دار التوقيف الموجود فيها. ولما حددت مدة الاستئناف في أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدور القرار ليجري تبليغه إلى صاحب العلاقة حتى إذا لم يتم التبليغ يبقى القرار غير قطعي وغير ملزم، ويبقى لصاحب العلاقة حق استئنافه والتظلم منه. إما على السماع وإما بعد أن يتم تبليغه إليه أصولاً. وعليه وبموجب هذا النص يجب تبليغ كل فريق من فرقاء الدعوى جميع القرارات التي يملك هذا الفريق حق الطعن بها. ولا بد لنا هنا من توضيح المقصود بالأربع والعشرين ساعة للاستئناف حيث وأن كانت المدة هنا تحسب بالساعات إلا أن محكمة النقض قد خرجت باجتهاد يقول (الطعن المقدم من المدعي الشخصي على قرار قاضي الإحالة برد الاستئناف شكلا لتقديمه في الساعة الخامسة والعشرين من التبليغ مقبولا شكلا لوقوعه على نقطة قانونية. والتبليغ وإن نص على تقديره بذكر الساعة إلا أن المدة المعطاة إذا كانت تحتسب بالساعات فتحمل على يوم عمل كامل لا على انقضاء الساعات الأربع والعشرين بالدقة ضمن نفس يوم العمل التالي للتبليغ) وحسناً فعلت محكمة النقض بهذا الاجتهاد كونها أزالت الإشكال الذي كان يكتنف عملية استئناف هذه القرارات.
الاكثر قراءة في التحقيق الجنائي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
