القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
ضمانات المتهم المتعلقة بالمحقق
المؤلف:
حبيب مخائيل ضومط
المصدر:
التحقيق الابتدائي
الجزء والصفحة:
ص15-16
4-9-2019
2377
1- الصفات الشخصية
حيث يجب أن يكون المحقق على علم تام بأحكام القانون وما يتصل بها من علوم أخرى، كعلم الإجرام والعقاب وعلم النفس الجنائي، وأن يتمتع بالفطنة وحسن التصرف وبقوة الذاكرة والملاحظة وسرعة الخاطر في تتبع الوقائع والأحداث والإجراءات، والربط بينها بما يضمن للمدعى عليه ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه وإثبات براءته. كما يتوجب عليه أن يكون مؤمناً برسالته في استظهار الحقيقة، فيتخذ كل الوسائل الكاشفة عنها في صبر ومثابرة، وأن يتميز بالسرعة في اتخاذ الإجراءات وعدم التباطؤ في جمع الأدلة، وعدم التردد في مباشرة الإجراء الذي يراه سليماً، وذلك كله بغير إهدار لحقوق الخصوم أو إخلال بمقتضيات الدفاع. كما يجب عليه الالتزام بمبدأ سرية التحقيق بكتمان مجرياته، لما في ذلك من ضمان سيره في مجراه الطبيعي. وأخير اً، عليه بالعدالة في معاملة الخصوم وعدم التمييز بينهم في المعاملة أثناء التحقيق، مهما تفاوتت مراكزهم الاجتماعية أو مظاهرهم الشخصية ودونما ميل أو محاباة.
2 - الصفات الموضوعية
أ - حسن التقدير
أن يحسن التقدير حين اعتزامه إصدار أمره بالقبض على شخص المتهم، بأن يتحقق من توافر الدليل بالقدر المبرر لاتخاذ هذا الإجراء.
ب - الحيادية
ويتجلى هذا المبدأ بوضوح في الفصل بين أعمال جمع الأدلة التي أنيطت بالنيابة العامة، والتحقيق الذي أنيط بقاضي التحقيق، حيث أن الحكمة من هذا الفصل، هو الخوف من عدم توافر الحياد في تصرفات القاضي إذا كان هو الذي يجمع الأدلة، وهو الذي يدرسها ويقرر مصير الدعوى، لأنه قد يتحيز لتصرفاته وآرائه السابقة، خشية من تسفيه نفسه، فيمعن في الاستمرار على الرأي الأول الذي كونه لنفسه دونما حق.
(ويوجد لهذا المبدأ استثناء، وهو أن القانون سمح للنائب العام في حالة الجرم المشهود، القيام بأعمال
الملاحقة والتحقيق، ولكنه ملزم بتقديم الملف، فور انتهاء تحقيقه إلى قاضي التحقيق، الذي يرجع له
القرار في مصير التحقيق) ولكن هذا الحياد الذي توخاه الشارع في قاضي التحقيق، عاد وانتقص منه حين أخضعه لمراقبة النائب العام له.
حيث نصت المادة / 14 / ف/ 1 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية على: (النائب العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته، ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية، بما فيهم قضاة التحقيق). ولا يخفى على أحد أن من أبسط قواعد الحياد هي الاستقلالية، فقاضي التحقيق لا يمثل خصومة ضد المتهم، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته، وعلى هذا فإن عمل قاضي التحقيق إنما يقوم على استجلاء الحقيقة لا أكثر ولا أقل، واستصدار القرار بالاتهام أو بالظن . وللمحكمة المختصة الحكم إما بالإدانة أو بالبراءة. وعلى هذا، فإن إخضاعه لرقابة النائب العام – الذي يمثل الخصم في دعوى الحق العام – إنما هو ضربٌ لمبدأ الحياد، ويجب أن تبقى في حيز الرقابة الإدارية، وألا تمتد لتطغى على الطبيعة القضائية لعمل قاضي التحقيق.
الاكثر قراءة في التحقيق الجنائي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
