المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الوجه في تقديم الاستصحاب على ما عداه من سائر الاصول‏
20-5-2020
خصائص القصص القرآنية
16-1-2021
زراعة الباذنجان في المشاتل ورعايته
22/12/2022
دورة الغاز gas cycle
7-7-2019
المنطق الاستعلائي
2-9-2018
تكبيرة الإحرام
29-11-2016


واقع القانون التجاري في العراق واصلاح النظام القانوني فية  
  
3525   11:03 صباحاً   التاريخ: 14-3-2016
المؤلف : باسم محمد صالح
الكتاب أو المصدر : القانون التجاري
الجزء والصفحة : ص12-18
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

1. العراق من مراكز الحضارات الأولى (1) وحضارة العراق شمولية تناولت شتى أوجه المجتمع وساهمت على وجه الخصوص في تطور الفكر القانوني (2) فقد ضمت المدونات القانونية للعصور القديمة ومنها شريعة حمورابي قواعد مختلفة

كمظاهر تشريعية تعالج الكثير من أوجه النشاط التجاري ، كالقروض بفائدة والشركة والإيداع وغيرها . وسرت منذ الفتح الإسلامي أحكام الشرعية الإسلامية على المعاملات دون تمييز . وبقيت هذه الأحكام تنظم الحياة التجارية في العراق حتى الحقبة الأخيرة من العهد العثماني ولوقت ليس بالبعيد . فلم تلغ مجلة الأحكام العدلية التي استمدت أحكامها من الشريعة إلا عام 1951 عند صدور القانون المدني العراقي (3) . بيد أن أول قانون وضعي عرفه العراق في العصر الحديث في موضوع التجارة هو قانون التجارة البرية العثماني الصادر سنة 1850 الذي تضمن أحكاماً بالشركات التجارية والأوراق التجارية والعقود والإفلاس التجاري (4) وتم إلغاؤه في نهاية الأمر بقانون التجارة رقم 60 لسنة 1943 . ثم صدر بعد ذلك قانون التجارة البحرية العثماني 1865 ، وعالجت أحكام هذا القانون المركز القانوني للسفينة وإيجارها واستئجارها وبوالص الشحن وعقد القرض والضمان والخسائر البحرية . وقد عدل مرات عديدة الى أن تم الغاء الجزء الأكبر منه بقوانين مختلفة (5).

2. وبعد استقلال العراق سياسياً وانفصاله عن الدولة العثمانية صدرت قوانين مختلفة عنيت بمختلف المسائل التجارية الملحة من هذه القوانين قانون غرف التجارة الصادر سنة 1926 قانون مراقبة المصارف لسنة 1936 ، قانون شركات التأمين لسنة 1936 ، قانون الدلالين لسنة 1935 وغيرها (6). إلا أن أهم هذه القوانين في المرحلة المعاصرة هو في الواقع قانون التجارة رقم 60 لسنة 1943 الملغي . إذ نظم هذا القانون الأحكام العامة للأعمال التجارية والتاجر وواجباته إضافة للعقود التجارية والأوراق التجارية . ومع ذلك فإنه جاء خالياً من معالجة جوانب جوهرية من جوانب النشاط التجاري كالشركات التجارية وبعض أوجه المحل التجاري ، وكان يتسم فوق ذلك بعيوب فنية للسبك القانوني واستعمال للمصطلحات الأعجمية الغربية بصورة مخلة (7). وللضرورة الملحة وسدا لبعض ثغرات قانون 1943 تم تشريع قانون الشركات التجارية المرقم 31 لسنة 1957 المعدل والملغي (8) والذي عالج بأقسام أربعة ، الأحكام العامة للشركات التجارية ثم أحكام الشركات المختلفة ، كشركات التضامن ، والتوصية ، والمساهمة ، ذات المسؤولية المحدودة وشركات المحاصة . وتبع هذا القانون قانون التجارة رقم 149 لسنة 1970 الملغي (9) بالقانون الجديد قانون التجارة الجديد المرقم 30 لسنة 1984 النافذ المفعول حالياً .

3. بيد أن العراق ومنذ ثورة 17-30 تموز 1968 القومية والاشتراكية عرف تحولا نوعيا عميقاً في أسس بنية مجتمعه ، يستند على ضرورة بناء مجتمع اشتراكي منسق (10) . ومن القطاعات التي انعكس عليها هذا التحول هو قطاع التجارة ونشاطاته المختلفة ، الذي : (كان من أكثر القطاعات فساداً وعجزاً وكانت تعشعش فيه وحوله الفئات والعناصر الطفيلية التي تجني الأرباح غير المشروعة بشتى أساليب التواطؤ والاحتيال (11) . فقد اتخذت إجراءات حاسمة نحو " استكمال سيطرة الدولة على التجارة الخارجية وتوسيع رقعة سيطرتها على التجارة الداخلية وتخطيط أوضاع التجارتين الخارجية والداخلية بالشكل الذي يتناسب مع مهمات تحيق الاستقلال الاقتصادي وتعزيزه ومع متطلبات التنمية " (12) وعلى أساس هذه المنطلقات حددت ورقة إصلاح النظام القانوني التي اصبحت بعد ذلك قانون إصلاح النظام القانوني رقم 35 لسنة 1977 ، تضمنت مبادئ التشريعات والقوانين التجارية اللازمة لمرحلة التحول الاشتراكي في القطر وهذه المبادئ هي :

1. وضع التجارة الخارجية تحت سيطرة الدولة ، والسيطرة بصورة مركزية على التجارة الداخلية ، وأن يكون دور القطاعين التعاوني والخاص في التجارة الداخلية دوراً تكميلياً ينسجم مع متطلبات التنمية الاقتصادية ولا يخرج عن حدودها .

2. تخطيط نشاط القطاع التجاري وربطه بخطط التنمية القومية وضمان قيامه بتوفير السلع والخدمات للمواطنين .

3. اعتبار مزاولة التجارة بأي وجه من الوجوه من قبل من حظر عليهم ذلك بمقتضى القوانين والأنظمة الخاصة جريمة يعاقب عليها القانون لما يؤدي إليه ذلك من إرباك في التخطيط الاقتصادي والإضرار بالمصلحة العامة .

4. إناطة إصدار القواعد المنظمة للدفاتر التجارية والسجل التجاري وشروط المتجر بالهيئة بتنظيم التجارة باعتبار ذلك من مهامها الأساسية .

5. توحيد الأحكام المتعلقة بالأهلية في المسائل المدنية والتجارية وصوغها في القانون المدني ابتغاء التنسيق فيما بين المسائل المتماثلة .

6. توحيد الأحكام العامة للالتزامات والعقود في المسائل المدنية والتجارية وصوغها في القانون المدني .

7. الحد من نظام الوساطة وتوحيد أحكام الوكالات وصوغها في القانون المدني .

8. إلغاء الأحكام المتعلقة بسوق المضاربة – البورصة – باعتبار المضاربة مصدراً من مصادر الاستغلال الذي يقوم عليه النظام الرأسمالي ويتجافى مع النهج الاشتراكي (13).

9. تنظيم عمليات الخزن السلعي وإناطة وضع الأحكام المتعلقة بالإيداع في المستودعات العامة بالهيئة المختصة بتنظيم التجارة ، باعتبارها الجهة ذات الاختصاص في تعين محلات ومستودعات الخزن وتنظيم إداراتها وتشغيلها من قبل الدولة مباشرة أو من قبل جهة تعينها لهذا الغرض .

10. وضع القواعد المنظمة لكل من النقل البحري والنهري والجوي والبري وذلك بالنظر لأهمية هذه المرافق في عملية التطور الاقتصادي للقطر (14).

11. وضع القواعد المنظمة للعمليات المصرفية والأوراق التجارية بما ينسجم مع متطلبات التحول الاشتراكي وتنفذ خطط التنمية القومية .

12. استبعاد أحكام الإفلاس التجاري وتوحيد الأحكام الخاصة بمتابعة المدين المعسر سواء كان تاجراً أو غير تاجر وصوغها في قاعدة تهدف ال تصفية أموال المدين تصفية جماعية في أطار المصلحة العامة (15).

13. توحيد أحكام الإثبات في المسائل المدنية والتجارية في قانون خاص يتوخى تبسيط الشكليات وإقرار مبدأ المساواة (16).

14. وضع القواعد المنظمة والمنسقة للمسائل المالية والحسابية وللمؤسسات والمنشآت والشركات التابعة للقطاعات الاقتصادية المختلفة .

15. وضع أحكام تفصيلية لتنظيم إدارة المؤسسات التجارية العامة ومنشآت القطاع العام وذلك لقصور الأحكام القانونية النافذة عن معالجة هذه الأمور.

16. وضع قواعد موحدة تسري على مؤسسات ومنشآت القطاع العام كافة تزيل عنها الإرباك وتوضح لها الهدف وتساعد في تنفيذ خطة التنمية بحيث تبتعد عن رأسمالية الدولة وتتجنب مساوئ البيروقراطية .

17. وضع قواعد تفصيلية لشركات القطاع المختلط بما يضمن دعمها وإسنادها للقطاع العام في المرحلة الراهنة (17).

18. تبسيط إجراءات تأسيس شركات القطاع الخاص والمختلط وتيسير ممارسة أعمالها تشجيعاً لاستثمار رأس المال الوطني (18).

19. قيام الدولة بتحديد أهداف كل شركة من شركات القطاع الخاص ، تطبيقاً لمبدأ التخصص ومنعها لها من التحول في أعمالها بصورة لا تتناسب مع التطور الاقتصادي المخطط .

20. وضع قواعد تؤكد إشراف ورقابة الدولة على إدارة شركات القطاع الخاص وتحديد نطاق أعمالها وتوجيهها وفقاً للتخطيط الاقتصادي .

21. وجوب أخذ الإشراف على شركات القطاع الخاص – شكله التنظيمي المتكامل – بما يضمن حركتها ضمن أهدافها وأهداف خطة التنمية ولا يعيق مبادراتها ويحول بينها وبين الحصول على تسهيلات أو إعفاءات دون عمل القيام بأعمال غير مشروعة .

22. وضع أحكام مركزة لشركات القطاع الخاص التي تضاءلت أهميتها في السنوات الأخيرة .

23. وضع الأحكام الكفيلة بإخضاع الشركات الأجنبية لرقابة الدولة وضمان قيامها بالأعمال المناطة بها ضمن السياسة الاقتصادية العامة للدولة .

وتجسيداً لهذه المبادئ صدرت تشريعات وقوانين تجارية أخرى مختلفة أهمها :

1. قانون الاستثمار الصناعي للقطاع المختلط والقطاع الخاص رقم 115 لسنة 1982 .

2. قانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970 المعدل بالقوانين : رقم 63 لسنة 1978 ، رقم 192 لسنة 1978 ، رقم 166 لسنة 1975 ، رقم 118 لسنة 1972 ، ورقم 149 لسنة 1975 ، ورقم 87 لسنة 1976 ، ورقم 98 لسنة 1975 ، وغيرها .

3. قانون النقل رقم 80 لسنة 1983 .

4. قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 .

5. قانون تنظيم الوكالة والوساطة التجارية رقم 11 لسنة 1983 .

6. قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 .

7. قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 .

ومهما يكن فإن المشرع العراقي ومن خلال القوانين المذكورة آنفاً قد أدخل تغييراً في الهيكل القانوني للنشاط التجاري ، تغييراً يعطي فهماً جديداً للروابط القانونية في هذا الإطار .

______________________

1. انظر بخصوص حضارة العراق القانونية : د. فوزي رشيد الشرائع العراقية القديمة 1979 ط2 ، ص25 وما يليها .

2. انظر د. فوزي رشيد ، مصدر سابق ذكره ص 12، 13 ، 14 .

3. انظر نص م 1381 من القانون المدني .

4. انظر الأسباب الموجبة لقانون التجارة رقم 60 لسنة 1943 الملغي .

5. انظر على سبيل المثل قانون النقل رقم 80 لسنة 1983 .

6. للتفصيل انظر : د. صلاح الدين الناهي ، مصدر سابق ذكره ص 27 . وما يليها

د. نوري طالباني : القانون التجاري العراقي ، 1973 ص 30 .

7. انظر على سبيل المثل ما ورد من هذه المصطلحات في نصوص المواد : 13 ، 14 ف4 ، 85 ، 99 ، ف5 ، 150 ، 152- 183 – 190- 268- 276 وغيرها.

8. بقانون الشركات الجديد رقم 36 لسنة 1983 .

9. يضم القانون الملغي رقم 142 لسنة 1970 795 مادة مقسمة على خمسة أبواب عالجت الأعمال التجارية والتاجر وواجباته والالتزامات التجارية والعمليات المصرفية والأوراق التجارية وأحكام الإفلاس .

10. انظر قانون إصلاح النظام القانوني ص5 ، كذلك التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي الباب الخاص بالتحولات الاشتراكية ص 114 وما يليها .

11. التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي ص 121 وما يليها .

12. التقرير السياسي المصدر السابق ص 121 .

13. تم إلغاء هذه الأحكام فعلا إذا لم يضم قانون التجارة الجديد رقم 30 لسنة 1984 أي حكم بهذا الخصوص .

14. انطلاقاً من هذا المبدأ تم تشريع قانون النقل رقم 80 لسنة 1983 الذي نظم أنواع النقل المختلفة من بري وجوي وبحري ونهري .

15. لا تزال أحكام الإفلاس والصلح الوفي منه التي يتضمنها قانون التجارة الملغي رقم 149 لسنة 1970 سارية المفعول ، لحين تنظيم أحكام الإعسار بقانون . انظر نص المادة 331 من قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 .

16. بهذا الصدد صدر قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 .

17. انظر بهذا الصدد قانون الشركات التجارية رقم 36 لسنة 1983 الذي يضم أحكام شركات القطاع المختلط .

18. انظر قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .