المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



أثر الحكم الجنائي على الأوضاع الوظيفية للموظف  
  
9148   10:04 صباحاً   التاريخ: 4-11-2020
المؤلف : محمد مصطفى أذياب ابو بكر
الكتاب أو المصدر : نطاق تقييد السلطة التأديبية بالحكم الجنائي في القانون الليبي
الجزء والصفحة : ص186-190
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

هناك نوعان من الجرائم ، الجرائم العادية وهي التي يقترفها الموظف دون أن تكون لها صلة بالوظيفة ، وتركها المشرع دون تحديد للآثار التأديبية المترتبة على الحكم بالإدانة فيها ، وبالتالي تتمتع سلطة التأديب بسلطة تقديرية في تحديد أثارها. وجرائم أخرى قدر لها المشرع الجنائي أو الإداري أنها من الخطورة بحيث يؤدي صدور حكم بالإدانة فيها عزل الموظف أو فصله، وتقدر سلطة التأديب أنها تستأهل عدم بقائه بالخدمة ، فإن من الجرائم الجنائية ما يترتب على الحكم على مرتكبها  عزله من الوظيفة وقطع صلته بها صونا للوظيفة العامة من كرامة وحفاظا على الصالح العام .(1) ولقد رتب المشرع أثرا للحكم الجنائي الصادر ضد الموظف بالنسبة لوضعه الوظيفي وعلاقته الوظيفية ، في كل من قانون العقوبات ، أو في قوانين الوظيفة العامة، سواء، تم توقيع الجزاء وفقا لما نص عليه بقانون العقوبات ، او بقرار تأديبي متى بلغت المخالفة التي ارتكبها حدة كبيرة من الجسامة . أولا : قانون العقوبات : . في التشريع الليبي: لم يتضمن قانون العقوبات إلا العقوبات التبعية(*) التي تصيب الموظف لارتكابه بعض الجرائم التي قدر لها المشرع بأنها من الخطورة بحيث يوجب حرمانه من حق من الحقوق العامة التي يمارسه سائر المواطنين الصالحين ، وهي عقوبة الحرمان من الحقوق المدنية .(۲)  والحرمان من الحقوق المدنية نوعان ( دائم ، مؤقت ) حيث جاء بالمادة (33) من قانون العقوبات الليبي على أنه " يترتب على الحرمان الدائم حرمان الجاني للحقوق والمزايا الآتية ، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ، ۱......

 ٢. الصلاحية للبقاء في أي وظيفة عامة، أو القبول في أية خدمة عامة إلا إذا كانت جبرية، وتجريده من أي صفة اكتسبت بسبب العمل في وظيفة أو خدمة عامة..) كما بينت المادة ( 34 ) من قانون العقوبات الأحوال التي تتضمن الحرمان من حقوق المدنية وهي " الحكم بالسجن المؤبد، أو السجن لمدة عشر سنوات، أو أكثر يتضمن الحرمان الدائم من الحقوق المدنية من يوم صدور الحكم نهائية ، والحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، أو أكثر يتضمن الحرمان من الحقوق المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة بعد ذلك لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، وإذا قرر الحكم أن الجاني معتاد، أو محترف الإجرام في الجنايات، أو الجنح، أو أن له نزعة إجرامية منحرفة يحرم حرمانا دائما من الحقوق المدنية ). كما يترتب عن الحرمان المؤقت الحرمان من الوظيفة العامة على المحكوم في جناية أو جنحة عمدية ارتكبت إساءة لممارسة أي مهنة، أو فن، أو صناعة، أو تجارة أو حرفة، أو الواجبات المتعلقة بها، كما يترتب الحرمان المؤقت من الوظيفة العامة، أو الوصاية، أو القوامة على كل حكم في جناية أو جنحة عمدية أو ارتكبت اساءة الاستعمال السلطة أو خرقا للواجبات المترتبة على الوظيفة أو الوصاية، أو القوامة. ويكون الحرمان في الفقرتين السابقتين لمدة تنفيذ العقوبة ومدة أخرى بعدها يحددها الحكم ، على أن لا تقل بالنسبة للجنح عن شهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات ، ولا تقل بالنسبة للجنايات عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات (3).

كما رتب المشرع الجنائي بشأن الإخلال بالعقوبات التبعية في نص المادة 282 عقوبات بأن ( كل من صدر ضده حكم ترتب عليه إحدى العقوبات التبعية المنصوص عليها في المواد 33، 35، 37 من هذا القانون وشغل وظيفة، أو مارس سلطة، أو صلاحية حرمت عليه قانونا نتيجة للحكم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد عن 50جنيها ). كذلك نصت المادة (36) من القانون رقم 2 سنة 1979م بشأن الجرائم الاقتصادية بأنه يترتب على الحكم بالسجن طبقا لأحكام هذا القانون تشغيل المحكوم عليه، وحرمانه من الحقوق المدنية وفقا لأحكام قانون العقوبات. فبالإضافة إلى عزله من وظيفته فإنه لا يستطيع تقلد وظيفة أخرى طيلة مدة الحرمان؛ لأن الحكم عليه بعقوبة جناية، أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف مانعة من موانع التعيين في الوظيفة العامة . أما العقوبات التكميلية سواء كانت وجوبية أم جوازيه فإنها لا تلحق المحكوم عليه إلا إذا نص صراحة في الحكم ، وهي من هذه الوجوه تشبه العقوبة الأصلية ، وعندما تكون العقوبة وجوبية ولم يقضي بها الحكم يكون هذا الحكم معيبة ، وإن كانت لا توقع العقوبة ، لأن توقيعها هو تصحيح للحكم لا تملكه سلطة التنفيذ ، وعندما تكون العقوبة جوازيه فإن القاضي يكون مخيرة بين الحكم وبين عدم الحكم بها ، فإذا لم ينطق بها فمعنى ذلك أنه لا يرى توقيعها ويكون حكمه صحيحة والعزل الوجوبي كما نصت عليه المادة ( 17 مكرر ) من قانون رقم (9) سنة 1980م بإضافة بعض الأحكام إلى القانون رقم (2) لسنة 1979م بشأن الجرائم الاقتصادية حيث نصت ( يعاقب بالسجن وبالفصل من الوظيفة .... بشأن جريمة استيراد مواد، أو سلع محظور استيرادها، أو مقصور استيرادها على جهات معينة، أو استيرادها بدون ترخيص والمساعدة في ارتكابها.)

. في التشريع المصري :

وكذلك مادة (113) من قانون العقوبات المصري حيث نصت بأنه كل من يكلف بشراء شيء، أو بيعه، أو صنعه، أو اصطناعه على ذمة الحكومة، وتحصل بواسطة غشه في شراء ذلك الشيء ، أو بيعه أو الكشف عن مقداره أو صنعه على ربح لنفسه أو لغيره تعود منه الخسارة على الحكومة يحكم عليه بالحبس ورد ما أخذه ويحكم عليه أيضأ بالعزل إن كان موظف عمومية . أيضا ما تضمنته المواد (114، 117 ، 119، 121، 122، 123، 124، 130،131 )

. في التشريع الفرنسي :

 في حال ارتكاب الموظف إحدى الجرائم المعينة ، يترتب عليها فقدان أهليته في الاستمرار في الوظيفة العامة ، نتيجة لفقدانه الحقوق المدنية ، ومن هذه الحقوق التي يفقدها ، حق تقلد أي وظيفة عامة ، وهو يتضمن بطريقة آلية سحب الموظف من أي وظيفة إدارية وكل ما تقوم به جهة الإدارة هو أن ترتب على الحكم النتائج الحتمية ، باستبعاد الموظف ، ويتم فصل الموظف دون حاجة إلى إلزام إجراء تأديبي

ثانيا: في تشريعات الوظيفة العامة :

لقد اعتبرت التشريعات الوظيفية سواء في ليبيا أو مصر أو فرنسا بأن من أسباب إنهاء خدمة الموظف ، صدور حكم جنائي ضده في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف، أو الأمانة .... .

________

1-د. عبدالله زايد الكاديكي ، الحكم الجنائي واثره على علاقة الموظف بالدولة ، دراسات قانونية ، قاريونس ، المجلد السادس ، السنة السابعة ، المطبعة العربية الحديثة ، القاهرة 1977  ، ص ۳۱۱.

(*) - العقوبات التبعية هي التي تتبع الإدانة بحكم القانون ولا داعي للنطق بها إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون م 18/عمل

2- م/ 33. ع ل المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1956م بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات ، الصادر بالجريدة الرسمية العدد رقم (2) بتاريخ 20/11/1956م

3- راجع المادة ( 36م) ق. ع ل المعدل بالقانون رقم (48) لسنة 1956م.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .