المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



وقت تعلق الدين بالتركة  
  
3162   11:17 صباحاً   التاريخ: 11-2-2016
المؤلف : حسن نعمة ياسر الياسري 
الكتاب أو المصدر : الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقة الاسلامي والقانون المقارن
الجزء والصفحة : ص87-88
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

ان حق الدائنين يتعلق بمال المدين من وقت اصابته بمرض الموت ،وبالتركة من وقت الوفاة ان لم يسبقها مرض الموت ، وان الغاية من تعلق حق الدائنين بمال المدين في حالة اصابته بمرض الموت هو لحفظ حقوقهم ولمنع الضرر بهم من تصرفات ضارة تصرفها المريض انتقاماً منهم بالتبرعات او بالايثار لمن يحبه. وتفسير ذلك ان الانسان اذا كــــان صحيحاً كان له من الآمال في الحياة كثيراً ، وكان له من الحرص عليها شديداً ، وكذلك تغدو امامه موانع قوية تمنعه من ان يبدد ماله ويضيع ثروته في سبيل الاضرار بحقوق دائنيه ، فلا ضرر ان تصرف في امواله ، اذ لا خوف على حقوق غرمائه . فاذا جاءه مرض الموت واستشعر اقتراب نهايته ، ضعفت اطماعه في ماله وزال حرصه عليه ورغب في ان يختص به من استطاع ان يؤثر في نفسه وان يستولي على مشاعره وفي ذلك ضرر بيّن بأرباب الحقوق فكان لا بد من حمايتهم وذلك باقامة المرض الذي هو سبب الموت مقام الموت ،فكان من ذلك ان تعلقت الحقوق الواجبة بمال المريض كما تتعلق بتركة المتوفى اذا مات . الا ان التعلق بسبب المرض اضعف شأناً منه بسبب الوفاة . فلم يفرض على المريض بسببه الا ضرب من  الحجر يحول بينه وبين ان يتصرف في امواله تصرفاً يضر بدائنيه . ولن يظهر هذا الاثر الا بعد ان يتحقق من ان المرض هو مرض الموت ، وذلك لا يكون الا اذا اتصل به الموت فعلاً . بخلاف التعلق الناشئ عن الموت فانه تعلق سداد واستيفاء ويكون بجميع المال سواء كان من وقت الموت فقط او مستنداً الى اول وقت مرض الموت لقوله تعالى ( من بعد وصيةٍ يوصي بها أودين )(1). اذ مقتضاه ان لا ميراث الا بعد وفاء الديون .  ومما ذكر تبين ان تعلق الديون بأموال المريض لا يمنعها ان تكون شاغلة لذمته وقت مرضه ولا يحول دون استمرار ملكيته لامواله الى وقت وفاته ، بل تبقى ذمته مشغولة بديونه فاذا جاءه الموت ضعفت ان تتحملها لولا وجود ما يقويها كمالٍ يتركه، فعند ذلك تبقى ذمته قوية بذلك المال ويستمر ثبوت الديون فيها ، ولكنها تكون متعلقةً بذلك المال مستحقة الوفاء منه ، واجبة الاداء في الحال كأن ذلك المال قد حل محل الذمة او صار عوضاً عنها ، فتستوفى منه كما يستوفى الدين من الرهن عند حلول اجله . ويتضح من هذا الكلام عدة امور منها ان تعلق حق الدائنين بمال المريض هو تعلق بالمعنى لا بالصورة ،أي انه لا يتعلق بأعيان الاموال بل بماليتها أي بمقدار ما فيهما من مالية ، وهو قيمتها التي يقومها بها المقومون ، لذا يصح للمريض مرض الموت ان يبيع بعض ماله لا جنبي بقيمته اذ ان مثل هذا التصرف لا يؤثر في حقوق الدائنين ولو كان حق الدائنين متعلقاً بذات المال لا بقيمته ما ساغ للمريض ان يبيع شيئاً من اعيان ماله بقيمته . ومنها ايضاً ان تعلق حقوق الدائنين بأموال المريض مرض الموت يختلف عن تعلق حقوق الورثة بها من بعض الوجوه ( كما سيتضح بعد ذلك ) : فحقوق الدائنين تتعلق بأموال المدين من حيث ماليتها لا من حيث اعيانها. ومن ناحية اخرى فان ، هذه الحقوق تتعلق بمجموع اموال المدين اذا كان الدين يستغرق امواله كلها ، فان لم يستغرقها لم تتعلق بما يساوي هذه الحقوق أي بالقدر اللازم لسداد الديون اما حقوق الورثة فانها تتعلق بثلثي اموال هذا المريض لا بها كلها، مع ملاحظة القدر الكافي لسداد الديون اولاً . وما بقي بعد ذلك يتعلق حق الورثة بثلثيه ،اما الثلث الاخر فقد جعله الله عز وجل حقاً للمريض يتصرف فيه كما يشاء في وجوه البر ليتدارك به ما فاته من الاعمال اما بالتبرعات واما بالوصية . وهو ما يعني بطبيعة الحال ان حق الدائنين اقوى من حق الورثة . اما عن تعلق حقوق الورثة بأموال المريض فهنالك من يذهب الى انها كحقوق الدائنين تتعلق بالمالية فقط وهناك من يذهب الى عكس ذلك (2).  .....

__________________

1- سورة النساء /الآية 11والآية 12 .

2- السرخسي، المبسوط ،ج18،ص27، علي الخفيف ، مدى تعلق الحقوق ، ص157 ، الكشكي ، التركة ، ص116-117 ، الموسوعة الفقهية ، ج21 ، ص109، وزارة الاوقاف الكويتية .

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .