أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-5-2017
4706
التاريخ: 22-4-2019
2590
التاريخ: 4-2-2016
3686
التاريخ: 18-5-2022
2718
|
ان حق الدائنين يتعلق بمال المدين من وقت اصابته بمرض الموت ،وبالتركة من وقت الوفاة ان لم يسبقها مرض الموت ، وان الغاية من تعلق حق الدائنين بمال المدين في حالة اصابته بمرض الموت هو لحفظ حقوقهم ولمنع الضرر بهم من تصرفات ضارة تصرفها المريض انتقاماً منهم بالتبرعات او بالايثار لمن يحبه. وتفسير ذلك ان الانسان اذا كــــان صحيحاً كان له من الآمال في الحياة كثيراً ، وكان له من الحرص عليها شديداً ، وكذلك تغدو امامه موانع قوية تمنعه من ان يبدد ماله ويضيع ثروته في سبيل الاضرار بحقوق دائنيه ، فلا ضرر ان تصرف في امواله ، اذ لا خوف على حقوق غرمائه . فاذا جاءه مرض الموت واستشعر اقتراب نهايته ، ضعفت اطماعه في ماله وزال حرصه عليه ورغب في ان يختص به من استطاع ان يؤثر في نفسه وان يستولي على مشاعره وفي ذلك ضرر بيّن بأرباب الحقوق فكان لا بد من حمايتهم وذلك باقامة المرض الذي هو سبب الموت مقام الموت ،فكان من ذلك ان تعلقت الحقوق الواجبة بمال المريض كما تتعلق بتركة المتوفى اذا مات . الا ان التعلق بسبب المرض اضعف شأناً منه بسبب الوفاة . فلم يفرض على المريض بسببه الا ضرب من الحجر يحول بينه وبين ان يتصرف في امواله تصرفاً يضر بدائنيه . ولن يظهر هذا الاثر الا بعد ان يتحقق من ان المرض هو مرض الموت ، وذلك لا يكون الا اذا اتصل به الموت فعلاً . بخلاف التعلق الناشئ عن الموت فانه تعلق سداد واستيفاء ويكون بجميع المال سواء كان من وقت الموت فقط او مستنداً الى اول وقت مرض الموت لقوله تعالى ( من بعد وصيةٍ يوصي بها أودين )(1). اذ مقتضاه ان لا ميراث الا بعد وفاء الديون . ومما ذكر تبين ان تعلق الديون بأموال المريض لا يمنعها ان تكون شاغلة لذمته وقت مرضه ولا يحول دون استمرار ملكيته لامواله الى وقت وفاته ، بل تبقى ذمته مشغولة بديونه فاذا جاءه الموت ضعفت ان تتحملها لولا وجود ما يقويها كمالٍ يتركه، فعند ذلك تبقى ذمته قوية بذلك المال ويستمر ثبوت الديون فيها ، ولكنها تكون متعلقةً بذلك المال مستحقة الوفاء منه ، واجبة الاداء في الحال كأن ذلك المال قد حل محل الذمة او صار عوضاً عنها ، فتستوفى منه كما يستوفى الدين من الرهن عند حلول اجله . ويتضح من هذا الكلام عدة امور منها ان تعلق حق الدائنين بمال المريض هو تعلق بالمعنى لا بالصورة ،أي انه لا يتعلق بأعيان الاموال بل بماليتها أي بمقدار ما فيهما من مالية ، وهو قيمتها التي يقومها بها المقومون ، لذا يصح للمريض مرض الموت ان يبيع بعض ماله لا جنبي بقيمته اذ ان مثل هذا التصرف لا يؤثر في حقوق الدائنين ولو كان حق الدائنين متعلقاً بذات المال لا بقيمته ما ساغ للمريض ان يبيع شيئاً من اعيان ماله بقيمته . ومنها ايضاً ان تعلق حقوق الدائنين بأموال المريض مرض الموت يختلف عن تعلق حقوق الورثة بها من بعض الوجوه ( كما سيتضح بعد ذلك ) : فحقوق الدائنين تتعلق بأموال المدين من حيث ماليتها لا من حيث اعيانها. ومن ناحية اخرى فان ، هذه الحقوق تتعلق بمجموع اموال المدين اذا كان الدين يستغرق امواله كلها ، فان لم يستغرقها لم تتعلق بما يساوي هذه الحقوق أي بالقدر اللازم لسداد الديون اما حقوق الورثة فانها تتعلق بثلثي اموال هذا المريض لا بها كلها، مع ملاحظة القدر الكافي لسداد الديون اولاً . وما بقي بعد ذلك يتعلق حق الورثة بثلثيه ،اما الثلث الاخر فقد جعله الله عز وجل حقاً للمريض يتصرف فيه كما يشاء في وجوه البر ليتدارك به ما فاته من الاعمال اما بالتبرعات واما بالوصية . وهو ما يعني بطبيعة الحال ان حق الدائنين اقوى من حق الورثة . اما عن تعلق حقوق الورثة بأموال المريض فهنالك من يذهب الى انها كحقوق الدائنين تتعلق بالمالية فقط وهناك من يذهب الى عكس ذلك (2). .....
__________________
1- سورة النساء /الآية 11والآية 12 .
2- السرخسي، المبسوط ،ج18،ص27، علي الخفيف ، مدى تعلق الحقوق ، ص157 ، الكشكي ، التركة ، ص116-117 ، الموسوعة الفقهية ، ج21 ، ص109، وزارة الاوقاف الكويتية .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|