المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
دين الله ولاية المهدي
2024-11-02
الميثاق على الانبياء الايمان والنصرة
2024-11-02
ما ادعى نبي قط الربوبية
2024-11-02
وقت العشاء
2024-11-02
نوافل شهر رمضان
2024-11-02
مواقيت الصلاة
2024-11-02



معنى الارث والميراث  
  
24134   01:02 صباحاً   التاريخ: 7-2-2016
المؤلف : حسن نعمة ياسر الياسري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقة الاسلامي والقانون المقارن
الجزء والصفحة : ص9-11
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

أولاً : المعنى اللغوي:

ان من يراجع المعاجم اللغوية يلاحظ أن اللغويين يطلقون لفظ ( الارث ) ويريدون به ( الميراث ) وبالعكس، أي انهم يجعلون هذين اللفظين مترادفين ، وذلك لان لكلٍ منهما مادة واحدة . فمصدرها واحد وهو لفظ ( وَرِثَ ) وان اصل الهمزة في ( الارث ) هي الواو من باب وَرِثَ ، يَرِثُ ، وِرثاً ، ووَرثاً ،وإرْثاً ، وميراثاً والفاعل وارث ، والجمع ورّاث وورثة ، مثل كافر وكفار وكفرة . يقال ورّثة مالاً أي خلف له مالاً ، ورّثة الشيء : اعطاه اياه ، ورّثه الحزنُ هماً : سبّبه له ، ومنه اورثه المرض سقماً ، والطعام تخمةً ونحو ذلك . ويقال لكل من خوّل شيئاً أورث . وتوارثو الشيء : وَرثه بعضهم عن بعض ، والوَرْث : الطري من الاشياء . والوراثة ان يحصل للانسان شيء لا يكون عليه فيه تبعة، ولا عليه محاسبة ،او كل ما يستفاد بغير ثمنٍ ولا منّه . ويذكر ابن منظور صاحب اللسان ان ابن الاعرابي يقول ان الإرث ( بالكسر ) يكون في الحسب . ( والوِرث ) في المال(1). وهنالك من يذهب الى ان الميراث ( او الإرث ) في اللغة العربية تارةً يستعمل بمعنى المصدر ، واخرى بمعنى اسم المفعول . فالاستعمال بمعنى ( المصدر ) على نحو : ورث فلان اياه ، ورث الشيء من ابيه ورثاً وارثاً وميراثاً ووراثة . وفي هذا الاستعمال يطلق لفظ ( الميراث ) ويراد به معنيان : - 

الاول : البقاء ، ومنه سمي الله سبحانه وتعالى في احد اسمائه الحسنى ب( الوارث ) أي الباقي بعد فناء الخلق . ومنه كذلك قول الرسول ( ص ) : ( اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني )(2). أي ابقهما سالمين الى حين الوفاة . ومن هنا سمي من يخلف الميت وارثاً لبقائه بعد وفاة مورثه .

الثاني : الانتقال : بمعنى انتقال الشيء من شخصٍ الى اخر سواء كان الشيء المنتقل امراً حسياً او معنوياً او حكمياً .

فالانتقال الحسي كأنتقال المال ، والانتقال المعنوي كانتقال العلم والمجد يقال: ورث فلان العلم والمجد من فلان اذا أنتقل اليه علم فلان ومجده ومنه يمكن ان يُفهم حديث الرسول ( ص ) :

( العلماء ورثة الانبياء )(3). بمعنى ان تبليغ رسالات الانبياء الى الناس والقيام بهذا الدور قد انتقل الى العلماء، فكانوا ورثةَ للانبياء على هذا النحو . واما الانتقال الحكمي فكأنتقال المال الى الحمل(4) . وعلى هذا الاعتبار ( الاستعمال بمعنى الانتقال ) سمي مال الميت ميراثاً ، لانتقاله الى قومٍ اخرين . اما الاطلاق الثاني للفظ ( الميراث ) فيراد منه اسم المفعول ، أي الشيء الموروث . كالقدرة بمعنى المقدور ، وبهذا الاطلاق يأتي الميراث بمعان منها : الاصل : يقال هو في ارث صدق ، أي في اصل صدق ، يقال هذا لمن كثر صدقه ، وهو على ارث من كذا أي ملازم له لا يفارقه . ويأتي ايضاً بمعنى : الامر القديم : الذي توارثه الاخر عن الاول ، وفي حديث الحج ، ورد قول الرسول ( ص ) : ( انكم على ارثٍ من ارث ابيكم ابراهيم ) . يريد بذلك ( ص ) ميراثهم ملته و ( من ) هنا للتبيين . ويأتي كذلك بمعنى : البقية من الشيء او من كل شيء ،والجمع أراث . قال كثير عزه :

فأوردهُنّ من الدَّونكَيْن       حَشارجَ يَحفِرنَ منها إراثا(5).    

وسمي مال الميت هنا بالارث ( الميراث ) على وفق هذا الاطلاق لانه بقيةٌ من سلف لمن خلف

وبلا ريب فأن لفظ ( الميراث ) او ( الارث ) في الاطلاق الثاني ( الشيء الموروث ) يكون مرادفاً لمصطلح ( التراث ) وكذلك لمصطلح ( التركة ) التي هي ( كما اتضح ) المال الموروث

فيقال هذا المال ميراثٌ لفلان أي موروث له ، والمال الموروث عن الميت هو التراث او التركة

وفي واقع الامر فأن هنالك معانٍ اخرى للفظ ( الميراث ) او ( الارث ) واشتقاقاتهما ذكرها اللغويون .(6) – (7) .

ثانياً : المعنى الإصطلاحي :

من خلال مراجعة تعريفات الإرث الإصطلاحية يمكن أن نستنتج أن هنالك أنماطاً ثلاثة لهذا التعريف :

النمط الأول : يحاول أن يعطي تعريفاً للإرث مرادفاً لتعريف التركة المتقدم ،ومن هذا النمط قولهم :

(الإرث: هو ما يتركه الميت من خيرٍ قابلٍ للتمليك يثبت لورثته بعد موته)(8). والملاحظ على هذا التعريف أنه يستعمل الإرث هنا بإحدى معانيه اللغوية ،وهو الإستعمال بمعنى إسم المفعول (أي الموروث) والموروث بطبيعة الحال هو التركة بعينها كما تقدمت الإشارة اليه . وهو ما يفضي إلى القول أن هذا التعريف يخلط بين التركة والإرث(الميراث) خلطاً لامسوّغ له ،حيث أن للإرث من الناحية الإصطلاحية معنى أوسع وأشمل من التركة بحيث يمكن القول أن التركة ما هي إلا مفردة من مفردات نظام الميراث.

النمط الثاني : يحاول أن يعرف الإرث بوصفه يمثل حلولاً للوارث في تركة المورث ،ومن هذا النمط قولهم:

(الإرث (الميراث) هو أن يحل الوارث محل مورثه فيما كان له من أموالٍ أوحقوق ماليةٍ عند وفاته)(9)  .

النمط الثالث :ويركز هذا النمط على كون الإرث خلافة إجبارية أو إنتقال جبري لتركة المتوفى إلى مستحقيها . ومن هذا النمط قولهم : (الإرث: إنتقال جبري للأموال والحقوق بوفاة مالكها لمن يستحقها)(10) .ومن كل ما تقدم يمكن أن نستخلص تعريفاً للإرث يتمثل بالآتي:

(الإرث هو عبارة عن نظامٍ لإنتقال الأموال والحقوق القابلة للإنتقال من المتوفى إلى من يستحقها من ورثته الأحياء) .

______________________

1- ينظر في ذلك : الجوهري ، الصحاح ، ج1 ، ص295-296 ، ابن منظور ، لسان العرب ، ج2 ، ص199-200 ، الزبيدي ، تاج العروس ، ج1 ، ص599 ، احمد رضا ، معجم متن اللغة ، المجلد الخامس ، ص735 ، الموسوعة الفقهية ، ج3 ، ص17 ، البستاني ، محيط المحيط ، المجلد الاول ، ص16 ، الطبعات المتقدم ذكرها ، فؤاد البستاني منجد الطلاب ، دار المشرق ، ط11 ، بيروت ، 1980 ، ص911 .

2- ينظر : المازندراني ، محمد صالح (ت1081هـ) ، شرح أصول الكافي ، ج2،ص25.

3- ينظر : رواه الكليني، محمد بن يعقوب (ت329هـ)، الكافي، تحقيق علي أكبر غفاري، ج1،دار الكتب الاسلامية،ط3 ، 1388ه،ص 32 ،وكذا الترمذي ،ينظر: المباركفوري ،تحفة الأحوذي في شرح الترمذي ،ج7، دار الكتب العلمية ،ط1،1410هـ،بيروت،ص376.

4- يبدو ان الفرق بين الانتقال الحسي والانتقال الحكمي يكمن في أن الاول يكون للحي بحيث يمكن ان يشاهد حسياً . بينما يكون الانتقال في الثاني مرتباً للحكم فقط باعتبار ان الحمل غير متيقن الحياة .

5- الدَّونكين من الدونك ( كجوهر ) وهو موضع ، الحشرج ، من معانيه : النزيف ، والسكران ، والمحموم  ينظر : التحقيق بهامش تاج العروس ، ج5 ، ص155 .

6- فمنها مثلاً قولهم ان الارث يطلق على : الرماد .

والإراث ( ككتاب ) والارث ، والاراثة : النار . قال الشاعر :

مُحجَّلُ رجلينِ طَلقُ اليدينِ له غُرَّةٌ مِثلُ ضوء الإراثِ . البيت لابي الخطاب البهدلي.

7- ينظر بصدد ما تقدم : الجوهري ، مصدر سابق ، ج1 ، ص272 ، ابن منظور ، مصدر سابق ، ج2 ، ص416 ، الزبيدي ، مصدر سابق ، ج5 ، ص156-157 ، نديم مرعشلي ، الصحاح في اللغة والعلوم ، دار الحضارة العربية ، بيروت ، ط1 ، 194 ، المجلد الاول ، ص17 .

8- أحمد عبد الجواد ،أصول علم المواريث(قسمة التركة بالطريقة لحسابية وبالقيراط)، 1975،ص1.

9- علي الخفيف، أحكام المعاملات الشرعية، مطبعة السنة المحمدية، ط4،القاهرة،ص36.

10- ينظر: مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية، كتاب الإرث ،المادة (242).

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .