المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

دوارق كاريل Carrel Flasks
29-9-2017
الحديد Iron
2024-05-20
التحولات العاطفية
24-1-2021
منحني الانسياب flow curve
23-5-2019
القراءات القرآنية في عهد عمر بن الخطاب
27-11-2014
منصات البروتينات Scaffold Proteins
2-1-2020


حكمه التوارث بين الزوجين في القوانين المقارنة  
  
3133   09:19 صباحاً   التاريخ: 7-2-2016
المؤلف : قيس عبد الوهاب الحيالي
الكتاب أو المصدر : ميراث المرأة في الشريعة الاسلامية والقوانين المقارنة
الجزء والصفحة : ص201
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-03-27 1385
التاريخ: 25-4-2019 3329
التاريخ: 24-4-2019 2046
التاريخ: 6-2-2016 2720

ان القوانين الوضعية لا تتطرق بنصوص قانونية إلى بحث العلة أو الحكمة من التوريث؛ لأن هذه المسألة من اختصاص الفقه لا التشريع، وسنحاول التوصل إلى هذه الحكمة من طريق النصوص القانونية كما يأتي:-

أولاً - حكمة التوارث بين الزوجين في القوانين العربية

ان القوانين العربية مدار البحث : العراقي والمصري والاردني عدا القانون الصومالي؛ استمدت أحكامها في الميراث والنفقة من الشريعة الإسلامية، ومن ثم فان الحكمة في التوارث ما بين الزوجين في الشريعة الإسلامية متحققة في هذه القوانين.

ثانياً - حكمة التوارث بين الزوجين في القانونين الفرنسي والصومالي

ان القانونين الفرنسي والصومالي يتفقان بعامة بالزام الزوجين بالنفقة وبمساواتهما الميراث(1). ومن ثم فان الحكمة في توريث الزوجين يمكن حصرها بما ياتي:

1- ان كلا الزوجين ملزمين بالانفاق على الاسرة، ومن ثم يكون لكل واحد منهما جهد في جمع مال الزوج الآخر.

2- ان كل زوج ملزم بالانفاق على الزوج الآخر عند العوز المادي وبناء على ذلك؛ فان من العدل والإنصاف توريث الزوج الباقي على قيد الحياة من تركة زوجه المتوفى مراعاة لتوازي الحقوق مع الالتزامات.

ومن الجدير بالذكر ان ثمة محاولات حديثة في فرنسا لتوريث العشيقة باضفاء صفة شرعية بصيغة ما على علاقتها بعشيقها المتوفى ، ومن الواضح ان هذا التجاه يؤدي إلى تفشي الفساد ويلحق ضرراً بالاسرة مما يؤدي إلى انهيار المجتمع)2).

___________________

1- انظر المادة (233) والمادة (766) من القانون المدني الفرنسي والمعدلة بالقانون رقم (1135/2001) النافذ المفعول في 1/7/2002، المادتين (31،160) من قانون الأحوال الشخصية الصومالي

-2 Jacques GABALDA ,prerious Refek -ence, 2000, P30.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .