أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-5-2017
![]()
التاريخ: 23-5-2017
![]()
التاريخ: 15-1-2022
![]()
التاريخ: 22-4-2019
![]() |
يقدر الواقف او القاضي اجرة المتولي على النحو الاتي :
أولاً- تقدير اجرة المتولي من الواقف : الواقف غير مقيد في تقديره لاجرة متولي وقفة في شروط وقفيته ، فاجرة المتولي المشروطة معتبرة وواجبة التنفيذ شأنها في ذلك شأن شروط الواقف الاخرى ، لان شرط الواقف كنص الشارع (1) ، وهذه الاجرة تكون بثلاث حالات وهي:-
الأولى- أن تكون بقدر اجر المثل، وهو ما تعارفه الناس من اجرة للمتولي لقاء قيامه بمصالح الوقف من عمارة واستغلال وصرف غلاته فيما شرطه الواقف، ولا اختلاف فيها لان الاصل أجر المثل(2).
الثانية- ان تكون اكثر من اجر المثل، ويرى جمهور الفقهاء احقية المتولي فيها، ولايحق للقاضي انقاصها لان الزيادة هي استحقاق له من الوقف لا أجرة تولية(3).
الثالثة- أن تكون أقل من اجر المثل، فان لم يرضَ المتولي بها، فله أن يطلب من القاضي زيادة أجره الى اجر مثله، وذهب الجعفرية(4). بان ليس للمتولي ان يطلب زيادة عمّا عيّن له الواقف وان كان اقل من اجر المثل لقبوله الاجر باختياره.
ثانياً- تقدير اجرة المتولي من القاضي: يقوم القاضي بتقدير اجرة متولي الوقف بناءً على طلبه بما لايزيد على اجر مثله، لانه مقيد بمصلحة الوقف والموقوف عليه وعمله، عند عدم تقدير الاجر من الواقف(5). او انه قدره باقل من اجر المثل(6)، واذا ضم القاضي الى المتولي آخر بالاشتراك معه، فله ان يخصص له من اجرة المتولي الأول ان كان فيها سعة او يجعل له من واردات الوقف حسب مصلحة الوقف وعمله(7)
______________________
[1]- يراجع : شمس الدين السرخسي ، المبسوط ، جـ11 ، المصدر السابق ، ص 31 ؛ ابو زكريا يحيى بن شرف النووي ، روضة الطالبين ، جـ4 ، المصدر السابق ، ص 411 ؛ شمس الدين ابو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي ، كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع ، المجلد الثاني ، تحقيق عبد الرزاق مهدي ، دار الكتاب العربي – بيروت ، 1422هـ-2002م ، ص 582 ؛ تقي الدين ابن تيمية الحراني ، مجموع الفتاوى ، المجلد الثامن عشر ، جـ31 ، المصدر السابق، ص36؛ عبد الاعلى السبزواري، مهذب الاحكام، ج22،المصدر السابق،ص112؛ محمد تقي المدرسي، تعليقه على مهذب الاحكام، المصدر السابق، مسألة (94)؛ كتاب الوقوف والصدقات، الفصل السادس، في الولاية على الوقف، منشور على شبكة ادخال، المعلومات العالمية وعلى الموقع:
http://www.alhakeem.com/arabic/fgh/mnhag2/041, htm.
2- برهان الدين الطرابلسي، الاسعاف في احكام الأوقاف، المصدر السابق، ص57-58.
3- ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الابصار، ج6، المصدر السابق، ص653؛ ابو بكر الدمياطي، اعانة الطالبين، ج3، المصدر السابق، ص299-300.
4- المصادر الجعفرية السابقة نفسها المذكورة في آخر هامش رقم (1) اعلاه.
5-محمد عليش، شرح منح الجليل على مختصر خليل وبهامشه حاشيته المسماة تسهيل منح الجليل، ج4، المصدر السابق؛ المصادر الجعفرية السابقة نفسها المذكورة في الصفحة السابقة .
6-محمد قدري باشا، قانون العدل والانصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف، ط5، مكتبة الاهرام، مصر، 1347هـ-1928م، (مادة 177)، ص83.
7-نظام الدين وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية، المجلد الثاني، المصدر السابق، ص425؛ ويراجع في القضاء المصري (فتوى شرعية-14/شباط/سنة 1923-رقم 220-ص283-السنة الرابعة)، اشار اليها الجدول العشري الأول لمجلة المحاماة المصرية، ص1248.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|