المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



المستحقون للتركة في التشريعات العربية  
  
4772   10:30 صباحاً   التاريخ: 5-2-2016
المؤلف : حسن نعمة ياسر الياسري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقة الاسلامي والقانون المقارن
الجزء والصفحة : ص249-251
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-03-27 1458
التاريخ: 4-2-2016 3546
التاريخ: 5-2-2016 14712
التاريخ: 17-12-2019 3651

ان التشريعات العربية لم تخرج عن إطار الفقه الإسلامي بصدد بيان المستحقين للتركة . وهذا ما يلاحظ على القانون المصري . إذ من خلال تصفح قانون المواريث المصري رقم 77 لسنة 1943 ، فانه يمكن القول ان المستحقين للتركة على وفق هذا القانون هم بحسب الترتيب الاتي :

1.اصحاب الفروض .

2.العصبة النسبية .

3.ذوو الرد ( الرد على غير الزوجين من اصحاب الفروض ) .

4.ذوو الارحام .

5.الرد على احد الزوجين .

6.العصبة السببية .

وهؤلاء هم مستحقون ورثة ، فان لم يوجد احد من هؤلاء ، كانت التركة للمستحقين غير الورثة على النحو الاتي:-

1.المقر له بالنسب على الغير .

2.الموصى له بأكثر من الثلث .

3.الخزانة العامة ( بيت المال ) (1).

وهذا ما يعني بطبيعة الحال ان كلاً من المقر له بالنسب والموصى له باكثر من الثلث وبيت المال وان كانوا من المستحقين لكنهم ليسوا ورثة ، وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية بصدد بيت المال (2). وقد سار القانون السوري على نفس المنوال بيد انه لم يجعل مولى العتاقة وعصبته ( العصبة السببية ) من بين درجات الاستحقاق ، ذلك ان الرق لم يبق له وجود لذلك فانه صرف النظر عنه من الترتيب السابق . وعموماً فانه يمكن تصنيف درجات المستحقين على وفق قانون الاحوال الشخصية السوري بحسب الترتيب الاتي :

1.اصحاب الفروض .

2.العصبات النسبية .

3.الرد على ذوي الفروض ما عدا الزوجين .

4.ذوو الارحام .

5.الرد على الزوجين عند عدم وجود ذوي الارحام .

6.المقر له بالنسب على الغير .

7.الموصى له بما زاد على الثلث .

8.الخزانة العامة ( بيت المال ) (3).

ولقد نهج قانون الاحوال الشخصية الاردني نفس النهج (4). ولا تكاد بقية القوانين العربية تخرج عن الإطار العام للموضوع. اما فيما يتعلق بقانوننا العراقي ، فالملاحظ ان المادة ( 74 ) من قانون الاحوال الشخصيه العراقي رقم 88 لسنة 1959 كانت تحيل الى القانون المدني  " المواد من 1187 ـ 1199 " بصدد تعيين الورثه و تحديد انصبتهم في التركة , وهي الاحكام الخاصه بانتقال حق التصرف بالاراضي الاميريه . ان هذه الاحكام كانت و بلا شك تختلف عن قواعد الميراث الشرعيه التي فرضتها و حددتها الشريعه المقدسه (5). و لهذا مالبث ان عاد الامر الى نصابه الشرعي بقانون التعديل رقم ( 11 ) لسنة1963 الذي  الغى ذلك الحكم الشاذ اعتبارا من 8 / 2 / 1963 . فجاءت المادة ( 88 ) من قانون الاحوال الشخصية العراقي المعدل وحصرت الاصناف المستحقة للتركة ورتبتها بنصها على الاتي (( المستحقون للتركة هم الاصناف التالية  :

1.الوارثون بالقرابة والنكاح الصحيح .

2.القرابة بالنسب .

3.الموصى له بجميع المال .

4.بيت المال )).

ويتضح من هذا النص ان الوارثين بالقرابة والزواج الصحيح على الرغم من تباين اصنافهم فانهم في المرتبة الاولى في استحقاق التركة ،وهؤلاء هم مستحقون ورثة ، ثم يأتي من بعدهم على التوالي :

((المقر له بالنسب ، والموصى لـــه بجميع المـــال او مــا زاد عن الثلث ، وبيت المال ( خزانة الدولة ) )، وهؤلاء هم مستحقون غير ورثة . اذا جئنا الى المرتبة الاولى المذكورة في المادة ( الوارثون بالقرابة والنكاح الصحيح ) وتساءلنا من هم هؤلاء ؟ لقد اوضحت المادة ( 89 ) من القانون المذكور ذلك بقولها ( الوارثون بالقرابة وكيفية توريثهم :

1.الابوان والاولاد وان نزلو للذكر مثل حظ الانثيين .

2.الجد والجدات والاخوة والاخوات واولاد الاخوة والاخوات .

3.الاعمام والعمات والاخوال والخالات وذو الارحام ).

ثم جاءت المادة ( 90 )  لتنص على الاتي :

( مع مراعاة ما تقدم يجري توزيع الاستحقاق والانصبة على الوارثين بالقرابة وفق الاحكام الشرعية التي كانت مرعية قبل تشريع قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 كما تتبع فيما بقي من احكام المواريث ) . وبناءاً على ما تقدم فانه يلاحظ  ان المشرع العراقي كان قد تناول في المادة 89 الانواع الثلاثة من المستحقين للتركة من الورثة في الفقه السني ، وهم :

اصحاب الفروض ، والعصبات ، وذوو الارحام . كما انه تناول في نفس النص المراتب الثلاث الاولى للمستحقين للتركة ( من الورثة ) في الفقه الامامي ( الجعفري ) وهي مراتب الميراث بالقرابة . ويبدو للوهلة الاولى ان المشرع العراقي قد اخذ بتقسيم فقهاء الامامية القائم على اساس تقسيم الورثة المستحقين للتركة على ثلاث مراتب او طبقات اساسية ، فالتقسيم القانوني جاء كالتقسيم الفقهي للأمامية . بيد ان محكمة التميز العراقية لم تأخذ بهذا التفسير ، وذهبت إلى أن المشرع العراقي انما قصد بهذا النص ( م 89 )بيان المراد من الوارثين بالقرابة جملة ولم يقصد تقسيم الورثة الى طبقات بصورة مرتبة كل طبقة تحجب التي بعدها . حيث ذهبت محكمة التميز في أحد قراراتها الى نقض حكم محكمة الموضوع قائلةً بأن هذه المحكمة قد فهمت من نص المادة 89 انه تقسيمٌ قائم على اساس نظام الطبقات اذ جاء في هذا القرار ما يأتي : (( لقد جاء اتجاه المحكمة في تفسير المادتين يخالف نصهما الواضح . فقد ذهبت المحكمة على ما يظهر ان كل طبقة تحجب ما بعدها ، واستنتجت ذلك من بيان فقرات المادة التاسعة والثمانين بصورة مرتبة ، ومن الفقرة التي جاءت بصدد الماد التسعين . وهي ( مع مراعاة ما تقدم ) في حين ان ذلك لا يتفق مع قواعد التفسير التي يجب الرجوع اليها اذا اشكل نص او تناقض او وجد فيه تعقيد . وفي هذه الحادثة القضائية جاء العنوان للمواد الثلاث وهي ( 89 و 90 و 91 ) من التعديل بالتعبير التالي : ( الوارثون بالقرابة وكيفية توريثهم ) وذكرت اولى المواد من هم الاقرباء الذين يرثون . وبينت ثانيتها كيفية توزيع الاستحقاق والانصبة على من استحق الارث عن طريق القرابة وختمت ثالثتها المادتين ما تستحقه الزوجة من ارث زوجها . هذه هي عبارة النص في المواد الثلاث ، فذهاب المحكمة الى ان كل طبقة تحجب من دونها في المادة 89 معناه اضافة نص جديد وحكم مبتدئ والاستنباط باشارة النص أو دلالته لهذا المفهوم تحميل النص ما لا يتحمله ،على ان العطاء او الاستحقاق اذا كان يجب ان ينص عليه ليعطاه الوارث . فكذا الحرمان او الحجب يجب ان ينص عليه ليمنع عنه من تعلق حقه بالتركة عند تزاحم الورثة ) . ومما تقدم يمكن القول ان المستحقين للتركة في القانون العراقي سبعة ، وهي نفس الانواع المذكورة في الفقه الاسلامي بشكل عام ، ما عدا مولى العتاقة ( النعمة ) وعصبتة النسبية ، ومولى الموالاة او ضمان الجريرة ،وذلك لعدم وجود تطبيقٌ لها في الوقت الحاضر .

_________________

1- تنظر : المواد 8و16و30و31و39و41 .

2- اذ جاء في هذا الحكم ما يأتي : ( بيت المال وان عد مستحقاً للتركات التي لا مستحق لها ، فانه لا يعتبر وارثاً في نظر الشرع ، ولذلك فهو لا يصلح خصماً في دعوى الوراثة ) ، ينظر : الموسوعة الذهبية ، ص431.

3- تنظر : المواد ( 262 و 265 و 274 و 288 و 289 ) من قانون الاحوال الشخصية السوري .

4- تنظر : المادة ( 181 ) من قانون الاحوال الشخصية الاردني

5- و يكفيك لمعرفة مساوئ هذه النصوص ان تعرف انها قد ساوت في الميراث بين الذكر و الانثى خلافا للنصوص القرآنيه الصريحه القائله بالمبدا " للذكر مثل حظ الانثيين " ، و لقد بينا سابقا الحكمه من عدم التساوي هذه .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .