المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الإعلام الإلكتروني
22-1-2023
تفسير الآيات [136 - 137] من سورة آل‏ عمران
12-06-2015
Language shift in early modern Ireland
2024-02-16
زمان بروز صفة النفاق
2023-02-25
ما بين الاندماج والانشطار
5-1-2022
الأربـاح المحـتجزة
24-11-2021


في التطور التاريخي لقانون الأحوال الشخصية  
  
4492   10:16 صباحاً   التاريخ: 7-5-2017
المؤلف : محمد حسن كشكول – عباس السعدي
الكتاب أو المصدر : شرحقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته
الجزء والصفحة : ص10-12
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

كان  القضاء في مسائل الاحوال الشخصية جزءا من القضاء في سائر الأحكام الشرعية ، وكان القاضي في الدولة الاسلامية يحكم بمبادئ الشريعة الاسلامية في مختلف القضايا المالية والجزائية والتجارية و غيرها ، فلم يكن هناك قضاء مدني وقضاء شرعي ، بل كان القضاء واحدا يستمد احكامه من الشريعة (1) . وفي عام 1293 هـ وضع قانون مدني سمي باسم " مجلة الاحكام العدلية " وصار العمل بموجبها في الامبراطورية العثمانية ، واقتصر العمل في المجلة على المذهب الحنفي ، بيد انها لم تتضمن احكام الاحوال الشخصية والوقف . بل اختصت بالعقود والمعاملات .. ثم صدر القانون الوقتي للمرافعات الشرعية (قانون حقوق العائلة) العثماني عام 1336 والذي اقتصر على احكام الزواج والطلاق اما بقية الاحكام فيرجع للمذهب الحنفي . تم صدور القانون الاساسي في العراق الذي نص في المادة (77) على انه " يجري القضاء في المحاكم الشرعية وفقا للأحكام الشرعية الخاصة بكل مذهب من المذاهب الاسلامية بموجب احكام خاصة ويكون القاضي من مذهب اكثرية السكان في المحل الذي يعين مع بقاء القاضيين السني والجعفري في مدينتي بغداد والبصرة " (2) . ويعود تاريخ ازدواج قضاء الاحوال الشخصية في العراق الى عام 1917 حين اعطيت المحاكم المدنية حق النظر بقضاء الاحوال الشخصية للجعفريين على وفق مذهبهم بعد أن تحال الدعوى الى أحد العلماء الروحانيين اطلق عليهم (نواب الجعفرية) وتخضع قراراتهم لتأييد حاكم المحكمة المدنية . وفي عام 1923 صدر قانون للمحاكم الشرعية انشئت بموجبه محاكم خاصة للجعفريين في الاحوال الشخصية واخرى للسنيين ، كما جعل مجلس التمييز الشرعي مؤلفا من غرفتين سنية وجعفرية لتدقيق الدعاوي المحسومة وفقا للمذهب . وفي عام 1933 جرت محاولة لا صدار قانون للاحوال الشخصية للمسلمين قام بها ديوان التدوين القانوني ووضعت لائحة لهذا المشروع غير انها تعثرت كثيرا . وفي 29 / 1 / 1945 وضعت وزارة العدل مشروع قانون باسم " لائحة قانون الاحوال الشخصية " ليكون قانونا متمماً لمشروع القانون المدني ، وقد تضمن احكام  الاحوال الشخصية لكل من المذهب الحنفي والجعفري على حدة . ولم يقدر لهذا المشروع أن يرى النور ويصبح قانون بمقتضاه على الرغم من الجهود ، فظلت الآمال والانظار مرتقبة الى صدور قانون يوجد بين المسلمين . وقد وجد أن تعدد مصادر القضاء واختلاف الاحكام بجعل حياة العائلة غير مستقرة وحقوق الفرد غير مضمونة فكان هذا دافعا للتفكير بوضع قانون موحد في احكام الاحوال الشخصية يكون اساسا لإقامة بناء العائلة العراقية ويكفل استقرار الاوضاع فيها ويضمن للمرأة حقوقها الشرعية واستقلالها العائلي (3) . وفعلا ، صدر قانون الاحوال الشخصية رقم (188) في 30 / 12 / 1959 متضمنا اهم المبادئ العامة لأحكام الاحوال الشخصية ، مهتديا بقوانين البلاد الاسلامية ، وتاركا للقاضي حرية الرجوع الى المطولات لأخذ الاحكام الفرعية من النصوص الاكثر ملاءمة لأحكام هذا القانون . وقد نصت المادة الاولى منه في الفقرة (1) على سريان النصوص التشريعية فيه على جميع المسائل التي تناولتها النصوص في لفظها أو في فحواها . ونص في الفقرة (2) من المادة الاولى على انه " اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون " كما نص على " تسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي أقرها القضاء والفقه الاسلامي في العراق وفي البلاد الاسلامية الاخرى التي تتقارب قوانينها من القوانين العراقية " . وحيث أن نصوص قانون الاحوال الشخصية لم تتناول الحالات كافة التي تحدد المركز القانوني للأشخاص في الاسرة وهي اصغر وحدة اجتماعية فقد اقتضى اعادة صياغة بعض النصوص واضافة نصوص جديدة تتفق مع مبادئ الشريعة الاسلامية ، ولهذا طرأت عليه تعديلات منذ عام 1963 وبعده .

__________________________

1 . انظر : د . مصطفى السباعي ، شرح قانون الاحوال الشخصية ، الزواج وانحلاله ، مطبعة جامعة دمشق ، الجزء الاول ، الطبعة السابعة ، 1965 ، ص 9 .

2 . انظر : عبد الحميد كبة - التنظيمات القضائية والحركة التشريعية في العراق ، ط 1 . بغداد ، 1973 ، ص 213 وما بعدها .

3 . انظر الاسباب الموجبة للقانون .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .