أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-2-2016
3291
التاريخ: 2023-05-23
794
التاريخ: 7-5-2017
4908
التاريخ: 6-2-2016
11097
|
سنتناول هذا الموضوع في فرعين نتناول في الفرع الاول أدلة الردة في الشريعة الاسلامية وفي الفرع الثاني أدلة الردة في قوانين الاحوال الشخصية.
الفرع الاول
ادلة النهي عن الردة في الشريعة الاسلامية
الردة ليست مفهوماً جديداً جاء به الاسلام الحنيف وإنما شرعه الله سبحانه وتعالى منذ ان خلق البشر لأن الزواج ليس اتصالاً جسدياً فحسب بل امتزاج روحي يقتضي التوافق بين الميول والتجانس في الافكار بالقدر الممكن وهذه هي الحكمة التي حدت بجميع الديانات ان تحرم او تنهي عن الزواج بين اثنين لايدينان بعقيدة دينية واحدة لذا نجد ان مفهوم الردة كان موجوداً قبل الاسلام كما في الديانة المسيحية التي يحل فيها عقد الزواج إذا ارتد احد الزوجين عن الدين المسيحي او تنكر له(1). والشريعة الاسلامية التي توصف بالكمال أكدت على موضوع الردة من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وإجماع المسلمين باعتبارها سببا يوجب إنهاء عقد الزواج في الحال لذا سنقسم هذا الفرع الى ثلاث فقرات نتناول في الفقرة اولاً الأدلة في القرآن الكريم وفي الفقرة ثانياً الادلة في السنة النبوية وفي الفقرة ثالثاً الادلة في الاجماع .
أولاً : أدلة الردة في القرآن الكريم
وردت في القرآن الكريم العديد من الآيات التي تنهى عن الردة وتحذر المرتدين منها :
1- قوله تعالى (( ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ))(2).
2- قوله تعالى : (( ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ))(3).
3- قوله تعالى : (( إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا))(4).
4- قوله تعالى : (( ان الذين إرتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سوّل لهم وأملى لهم))(5).
5- قوله تعالى : (( ألم تر الى الذين يزعمون إنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيدا)(6).
تدل هذه الايات دلالة قطعية على عدم جواز الارتداد عن الدين الاسلامي الذي هو دين الحق والعدل .
ثانياً : أدلة الردة في السنة النبوية
وردت عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم عدة احاديث تدل على النهي عن الردة ومنها :-
1- ماروي عن أبي بكر ان رسول الله محمد صلى الله عليه وآله قال (( من بدل دينه فاقتلوه ))(7).
2- ماروي عن يحيى بن سعيد عن ابي امامة عن سهل عن عثمان بن عفان ان رسول الله وآله قال (( لايحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث ( كفر بعد ايمان وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغير نفس ))(8).
وهذه الاحاديث تدل على خطورة الارتداد والنهي عنه.
ثالثاً : الادلة في الاجماع
أجمع فقهاء المسلمين على النهي عن الارتداد عن الاسلام وان فاعله يعامل معاملة المشرك من حيث الاحكام الشرعية ومنها المتعلقة بالزواج حيث اعتبروا الردة من أحد الاسباب الرئيسية والفورية لإنهاء هذه الرابطة لما ينتج عن الارتداد من اختلاف الدين الذي يعتبر مانعاً من الزواج(9).
الفرع الثاني
الادلة القانونية
تجعل قوانين الاحوال الشخصية الحل والحرمة بين الزوجين من الشروط اللازمة لانعقاده وبقائه(10). ويترتب على ذلك انه إذا لم تكن المرأة محللة شرعاً فإنه لاينعقد اساساً أما اذا اصبحت كذلك تعين الحكم بفسخ عقد الزواج الواقع لمخالفة الاحكام التي وضعها الشارع لاستمراره ودوامه. وهكذا فإن هذه القوانين تناولت الردة بإعتبارها تنهي عقد الزواج الذي أصبح انعقاده مخالفاً للشرع.
ومن هذا القوانين مايلي:
أولاً : القانون العراقي
لم يتناول القانون العراقي الاحكام الخاصة بالردة وإنما أشار الى الاحكام الخاصة بالزواج للمختلفين في الدين . فقد اشترط هذا القانون في الفقرة الثالثة من المادة الاولى والتي عرفت الزواج بأن تكون المرأة محللة على الرجل شرعاً. وعالجت المادة السابعة عشرة حالة زواج المسلمة من غير المسلم حيث نصت على انه ((... لايصح زواج المسلمة من غير المسلم)) . اما المادة الثامنة عشرة فقد تناولت موضوع اسلام احد الزوجين قبل الآخر والتي نصت على ان ( اسلام احد الزوجين قبل الآخر تابع لأحكام الشريعة الاسلامية في بقاء الزوجة او التفريق بين الزوجين ). ويبدو من هذه النصوص ان المشرع العراقي عالج منع انعقاد الزواج مع اختلاف الدين ولم يعالج حالة زواله مع اختلاف الدين والتي تعد نقصاً تشريعياً نأمل ان يلتفت إليها بالنص عليها في صلب القانون .
ثانياً : القانون اليماني
عالج قانون الاحوال الشخصية اليماني موضوع الردة في الفقرة الثانية من المادة (26) والتي نصتعلى حرمة الزواج من المرتدة بقولها ( يحرم على الرجل الزواج من 2- المرتدة عن دين الاسلام ). كما عالجت المادة (29) حالة زواج المسلم من غير المسلم بقولها ( يحرم على المسلمة الزواج بغير المسلم ) . في حين عالجت المادة (46) حالة فسخ الزواج إذا كان بين الزوجين سبب من اسباب التحريم بقولها ( إذا كان بين الزوجين سبب من اسباب التحريم حكم بفسخ الزواج ). على اعتبار ان الردة هي سبب من اسباب تحريم الزواج.
وعالجت المادة (305) من هذا القانون حالة التوارث بين الملتين بقولها ( لاتوارث بين أهل ملتين واختلاف الدارين لايمنع الارث ) حيث تشير هذه المادة انه في حالة ارتداد احد الزوجين ومات الآخر فلا توارث بينهما .
_____________
1- عبد الله المراغي ، ص332.
2- سورة البقرة / الآية( 217).
3- سورة المائدة/ الآية( 5).
4- سورة النساء / الآية( 137).
5- سورة محمد /الآية( 25).
6- سورة النساء /الآية( 60 ).
7- منصور بن يونس البهوتي الحنبلي ، اكشاف القناع، ط1، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1418 هـ ، ج6 ، ص221.
8- الشافعي ، الام ، ط1، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، 1406 هـ ، ج6 ، ص168.
9- الامام مالك ،المدونه الكبرى ، مطبعة السعادة ، مصر ، بلا سنة طبع ، ج2 ، ص315. الشيخ الطوسي ، المبسوط ، ج7، ص283. علاء الدين الحصفكي ، الدر المختار ، ط1 ، دار الفكر بيروت ،ج4 ، ص405. عبد الله بن قدامه الحنبلي ، المغني ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ج7 ، ص564. الامام الشافعي ، الام ، ط1، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، 1406 ه، ج6 ، ص168. زيد بن علي ، مسند زيد بن علي ، دار الحياة ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ص356.
10- وهذا مانصت عليه المادة (3) فقرة (1) من قانون الاحوال الشخصية العراقي بقولها ( الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته انشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|