المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28
Integration of phonology and morphology
2024-11-28
تاريخ التنبؤ الجوي
2024-11-28
كمية الطاقة الشمسية الواصلة للأرض Solar Constant
2024-11-28

موجة أرضية ground wave
31-10-2019
اصل المياه الجوفية
22-12-2015
Physical Property and Change
19-2-2019
مفهوم وظيفة توصيف الوظائف Job Description
16-5-2021
تخزين السبانخ
26-4-2021
قطار المخمرات Train Fermenters
2-8-2020


الأولياء في القانون المصري  
  
4251   12:25 صباحاً   التاريخ: 4-2-2016
المؤلف : ساهرة حسين كاظم آل ربيعة
الكتاب أو المصدر : التزامات الاولياء وحقوقهم في الولاية على النفس
الجزء والصفحة : ص35-36
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

صدر في مصر، القانون رقم 118 لسنة 1952 الخاص بالأولياء على النفس وحالات سلب الولاية منهم، وحالات إيقاف الولاية أو الحد منها. وبخصوص تحديد الولي على النفس، فقد جاء في المادة (12) من هذا القانون ما نصه: (يقصد بالولي في تطبيق أحكام هذا القانون الأب، والجد، والأم والوصي، وكل شخص ضم إليه الصغير بقرار أو حكم من جهة الأختصاص)(1).وقد أثارت هذه المادة خلافاً بين الشراح في مصر. فذهب بعضهم الى ان الترتيب الذي أوردته هذه المادة، فضلاً عن انه لا يتفق مع أحد المذاهب الإسلامية، فهو لا يقصد به بيان الأولياء على النفس ومراتبهم، لان المرجع في ذلك هو مذهب الإمام أبي حنيفة. وان الغرض من صياغة هذه المادة على هذا الوجه، هو إبراز عدم الفرق في الحكم بسلب الولاية بين من كانت ولايته وصفاً ذاتيا، كالأب والجد أو وصفاً غير ذاتي كسائر الأقارب من نساء ورجال(2). في حين ذهب آخرون الى ان النص يشير إشارة غير بينة الى الأخذ برأي أبي حنيفة، ذلك إن كون الأم ولياً على النفس لا يوجد إلاّ عند أبي حنيفة (3). مع ذلك يلاحظ على النص انه يضيف عبارات أخرى، كالوصي، وكل شخص ضم اليه الصغير. ويفهم من ذلك، ان كل من ضم إليه صغير وتكفل برعايته وتربيته، فانه يعتبر ولياً على نفسه. وهذا الشق من النص- في نظرنا- يجد أساسه في المذهب المالكي، الذي يعد كافل اليتيم من ضمن الأولياء على النفس وان كان أجنبياً عنه(4).

______________

[1]- انظر موسوعة التشريعات العربية- مصر- أحوال شخصية- ج9- المرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 الخاص بأحكام سلب الولاية على النفس.

2- أحمد فراج حسين- الولاية على النفس- بحث مقارن –دكتوراه- جامعة الأزهر –كلية الشريعة والقانون- بلا سنة طبع– ص504. 

3 -محمد ابو زهرة– مصدر سابق- ص90.

4 -ومما تجدر الإشارة اليه، هو ان مسألة التلفيق بين المذاهب بغية إيجاد الحكم المناسب والشرعي، هي ليست بغريبة على المشرع المصري. فقد فعل الشيء ذاته فيما يتعلق بانتهاء مدة الحضانة، حيث انه نص في المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، والمعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، على انتهاء المدة الأصلية للحضانة ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشرة سنة، وذلك جرياً على مذهب الحنفية. الا انه أجاز للقاضي بعد هذه السن ابقاء الصغير في يد الحاضنة حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج، إذا تبين ان مصلحتهما تقتضي ذلك، أخذاً  بمذهب الإمام مالك في هذا الخصوص. انظر: المذكرة الإيضاحية لكل من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية وقانون تعديله رقم 100 لسنة 1985.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .