أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-1-2016
2925
التاريخ: 2-2-2016
35671
التاريخ: 16-1-2021
4226
التاريخ: 29-1-2016
2513
|
نصت المادة (20/ج) من الدستور العراقي لسنة 1970 على ان ( جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية ) . ونص قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 العراقي في المادة (5) منه على ( جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية محافظة على النظام العام او مراعاة للآداب او لحرمة الاسرة ويتلى منطوق الحكم علناً ). ونصت المادة (152) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي على انه ( يجب ان تكون جلسات المحاكمة علنية ما لم تقرر المحكمة ان تكون كلها او بعضها سرية لا يحضرها غير ذوي العلاقة بالدعوى مراعاة للأمن ……) . ومن خلال المواد السالف ذكرها يتبين ان الاصل علنية جلسات المحاكم وان السرية استثناء من هذا الاصل . ومن الجدير بالملاحظة ان المشرع استعمل في المواد السابقة عبارات النظام العام والامن العام والمحافظة على الاداب ، ولاشك ان العبارات السابقة من اكثر العبارات القانونية غموضاً فكل الايضاحات التي حاول الشراح اعطاءها بشأنها غامضة او ناقصة فهل يفهم من ذلك ان المشرع اراد ان يخول للمحاكم سلطة تقديرية ومطلقة في جعل الجلسة سرية على العكس من خطته ازاء سلطة التحقيق فقد قيد هذا الحق بضرورة اظهار الحقيقة(1). ومن اجل الوقوف على معنى الامن او المقصود بالأمن الذي يجيز للقاضي ان يأمر بسماع الدعوى كلها او بعضها في جلسة سرية .فقد اختلفت الآراء وتعددت حول اعطاء تعريف دقيق ومفهوم واضح للأمن العام ، فكثيراً ما يستعمل الامن العام مرادفاً للنظام العام كما انه قد يستعمل مرادفاً للصالح العام او النفع العام (2).هذا وقد جاء في احد القرارات لمحكمة النقض المصرية من ان المحكمة جعلت الجلسة سرية مراعاة للأمن العام هو من قبيل التجوز في التعبير مراداً به النظام العام (3). ان النظام العام يعد من اهم مباحث القانون الخاص فأي اتفاق يخالف النظام العام يعد باطلاً ، وهناك قواعد قانونية تعتبر من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها . وفي القوانين الاجرائية يوجد تعبير النظام العام فالبطلان يكون من النظام العام يجوز التمسك به في اية حالة تكون عليها الدعوى ولا يتوقف القضاء به على ارادة الخصوم . ان النظام العام يتميز عن الامن العام ، كما يتميز عن الصالح العام . وان كان وثيق الصلة بهما . فالأمن العام يعتبر من مقومات النظام العام الا انه ليس مرادفاً له ، بل ان النظام العام اكثر شمولاً. كذلك فان تعبير النظام العام قد يستعمل كعنصر من عناصر الآداب ، مع ان الآداب هي التي تعتبر من بين عناصر النظام العام . فالنظام العام هو الحالة الطبيعية العادية مادية او ادبية لمجتمع منظم . وعليه يمكن القول ان النظام العام متطور بتطور العوامل الاجتماعية والسياسية والخلقية ، كما ان المصلحة العامة التي يحققها قيام النظام العام انما تختلف النظرة اليه في الدول الرأسمالية عنها في الدول الاشتراكية ، وهو ما يكسب النظام العام معنى مختلفاً ففي الدول الرأسمالية له معنى قانوني محدداً يتصل بحماية اسس الحياة الاجتماعية من امن وسكينة وصحة عامة في حين له في الدول الاشتراكية مدلول واسع لا يقتصر على حماية العقيدة والنظم الاساسية والاجتماعية التي تتركز حولها الدولة(4) ... ان علانية المحاكمات تحقق مصلحة عامة ومن ثم فأنه لا يجوز الحد منها الا تحقيقاً لمصالح عامة تفوقها وهي المصالح التي يهدف اليها النظام العام في بلد معين . عليه فأن المحافظة على الامن العام الذي يجيز للقاضي الحد من علانية الجلسات تشمل حماية اسرار الدولة ومن ثم فأنه يجوز تقرير السرية في جرائم الخيانـة والتجسس وسائر جرائم الاعتداء على امن الدولة من جهة الخارج ، كما ان حماية النظام السياسي والاجتماعي للدولة قد تقتضي فرض السرية في بعض الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الداخل ، مثل جرائم محاولة قلب او تغيير دستور الدولة او نظامها الجمهوري او شكل الحكومة وجرائم التحريض على نظم الدولة السياسية والاجتماعية (5). كذلك فان من بين المصالح التي يهدف الامن العام الى حمايتها صيانة المجتمع من عدوى الجريمة ، في الحالات التي قد تؤدي فيها العلانية الى الكشف عن اساليب المجرمين في ارتكاب الجرائم ، وذلك لان المحاكم لا يصح ان تصبح مدرسة للجريمة . وان مصلحة العدالة تعتبر من بين المصالح التي يجب حمايتها فأذا تبين ان هذه العلانية قد تلحق ضرراً بسير العدالة فان الامن العام الذي يهدف الى حماية هذه المصلحة يقتضي الحد من هذه العلانية ، وعليه اذا تبين للمحكمة ان سماع اقوال الشاهد في جلسة علنية قد يؤثر على سير العدالة ، ان كانت المحكمة لم تفرغ من سماع الشهود الاخرين في جلسة واحدة ، فانه يجوز لها ان تقرر سماع اقواله في جلسة سرية . بقي علينا القول ان هذه الحالة أي تقرير السرية حماية للأمن هي حالة جوازية وتقديرها متروك للمحكمة . وكما سبق القول ان مصطلحات الامن العام والنظام العام هي مصطلحات تبقى عامة جداً رغم ما سبق قوله من تمييز وتحديد لمدلولها ، ذلك ان اغلب نصوص قانون العقوبات التي تحدد الافعال المجرمة قانونياً يمكن اعتبارها من قبيل الافعال التي تمس النظام العام والامن العام وبذلك يكون للمحكمة في أي جريمة من الجرائم التي تنظرها ان تعتبرها من الجرائم التي تمس الامن العام او العدالة او ..الخ من المصالح الهامة في المجتمع ويكون بإمكانها ان تقرر اجراء المحاكمة سراً بالاستناد الى الصلاحية المخولة لها وفي ذلك هدر للمبدأ الاساس وهو العلانية والذي يفوق في اهميته على السرية في مرحلة المحاكمة. ونرى ان الاولى بالمشرع ان يحدد ضوابط تبين المدى الذي تعمل فيه هذه المصطلحات بأن يحدد الحالات التي تدخل ضمن الامن العام. وان مثل هذا الامر سيغلق الباب امام التحكم الذي قد تطرقه المحكمة وبالتالي تبقى العدالة مصونة والمبدأ الاساس وهو العلانية محمية والاستثناءات التي ترد عليها واضحة لا لبس فيها كما هو الحال عندما نص المشرع على سرية محاكمات الاحداث والجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي.
________________________
1- د.محمود محمود مصطفى ، المصدر السابق، ص65.
2- احمد كامل سلامة ، الحماية الجنائية لاسرار المهنة ، المصدر السابق، ص239.
3- قرار محكمة النقض المصرية في 7 ديسمبر 1942 مجموعة القواعد القانونية ج6، رقم 30، ص41.
4- د.جمال الدين العطيفي ، الحماية الجنائية للخصومة من تأثير النشر ، المصدر السابق، ص586.
5- د.طارق احمد فتحي سرور ، الحماية الجنائية لاسرار الافراد في مواجهة النشر ، المصدر السابق، ص138.
a
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|