المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



الإحاطة بالتهمة  
  
2472   10:47 صباحاً   التاريخ: 29-1-2016
المؤلف : موفق علي عبيد
الكتاب أو المصدر : سرية التحقيقات الجزائية وحقوق الدفاع
الجزء والصفحة : ص40-41
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

يقصد بالتهمة اسناد جريمة او جرائم الى متهم بورقة تحررها المحكمة تعين فيها الجريمة او الجرائم المنسوبة الى المتهم ومادتها القانونية (1).ولا يكون لحق الدفاع فعالية وتأثير الا اذا احيط المتهم علماً بالتهمة المنسوبة اليه والادلة المقدمة ضده . لكي يتسنى له اعداد دفاعه على هديها وحتى لا يؤخذ على غره بتهمة لم تتح له الفرصة الكاملة لدحضها وعلم المتهم بالتهم المسندة اليه يرتبط بصحة الاجراءات ونفاذها ومن ثم سلامة المحاكمة (2). هذا وقد نصت الاتفاقية الاوربية في المادة (6/3) على حق المتهم في ان ( يخطر في اقصر وقت ممكن ، وباللغة التي يفهمها ، وبطريقة مفصلة ، بطبيعة وسبب الاتهام الموجه اليه ). وقد نصت المادة (55/2/أ) من نظام المحكمة الجنائية الدولية على ضرورة ابلاغ المتهم بما يأتي (….. ان يجري ابلاغه ، قبل الشروع في استجوابه بان هناك اسباباً تدعو للاعتقاد بانه ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ). اما قانون الاجراءات الجنائية المصري فقد تطلب اخطار المتهم بالأفعال المنسوبة اليه ، وذلك في المادة (123) منه والتي تنص على انه ( عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق يجب على المحقق ان يثبت شخصيته ثم يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة اليه ويثبت اقواله في المحضر ) وكذلك الحال في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي فقد تطلب احاطة المتهم علماً بالجريمة المنسوبة اليه . وذلك في المادة (123) التي نصت على انه ( على قاضي التحقيق او المحقق ان يستجوب المتهم خلال اربع وعشرين ساعة من حضوره بعد التثبيت من شخصيته واحاطته علماً بالجريمة المنسوبة اليه ……). اما في حالة المحاكمة فان قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي قد نص على ذلك في المادة (143) الفقرة (أ) وهي تبين تبليغ المتهم والخصوم الاخرين من قبل المحكمة بورقة تكليف بالحضور قبل موعد المحاكمة بيوم واحد في المخالفات وثلاثة ايام في الجنح وثمانية ايام في الجنايات على الاقل وتبين الفقرة (ب) من المادة ما يجب ان تتضمنه ورقة التكليف بالحضور . ومن ذلك نوع الجريمة التي ستجري محاكمة المتهم عنها والمادة القانونية المنطبقة عليها . وهذه المادة تقابل في قانون الاجراءات الجنائية المصري المادة (233) والمادة ( 374) بالنسبة لتحديد موعد التبليغ قبل المحاكمة في الجنايات . والغرض من اعطاء هذا الميعاد هو تمكين المتهم من تحضير دفاعه .

__________________

[1]- د.سامي النصراوي ، اصول المحاكمات الجزائية ، مطبعة دار السلام ، بغداد ، 1976، ص85.

2- د.حاتم بكار ، المرجع السابق، ص243.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .